عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0102قطع الطريق
قُطِعَ يدُهُ ورجلُه من خلاف. وإن قتَلَ بلا أخذٍ قُتِلَ حداً لا قصاصاً، فلا يعفوه وليٌّ. وإن قتَلَ وأخذَ مالاً قُطِع ثُمَّ قتل أو صلبَ، أو قتل، أو صلبَ حيَّاً
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قُطِعَ يدُهُ ورجلُه من خلاف [1].
وإن قَتَلَ [2] بلا أَخْذٍ قُتِلَ حَدّاً [3] لا قصاصاً): أي هذا القتلُ بطريقِِ الحدِّ لا بطريقِِ القصاص، فذكرَ ثمرةَ هذا بقولِه: (فلا يعفوه وليٌّ [4].
وإن قَتَلَ وأَخذَ مالاً قُطِع [5] ثُمَّ قُتِل أَو صُلِبَ [6]، أو قُتِل، أو صلبَ حيَّاً [7])
===
[1] قوله: من خِلاف؛ ـ بكسر الخاء ـ؛ أي من الجانبين، فتقطعُ اليد اليمنى والرجل اليسرى، وهذا إذا كان صحيحَ الأطراف، فلو كانت يُسراه شلاّء لم تقطع يمينه، وكذا لو كانت رجله اليسرى، ولو كان مقطوعَ اليمنى لم تقطع يده، وكذا الرجلُ اليسرى، كذا في «النهر» (¬1).
[2] قوله: وإن قتل؛ أي إن قتلَ القاطعُ معصوماً بدون أخذ شيءٍ من الأموالِ قتل، وهذا القتلُ حدّ للقاطع لا قصاص، فلو عفا عنه وليّ لا يعتبرُ به.
[3] قوله: حدّاً؛ ولهذا لا يشترط أن يكون قتله موجباً للقصاص، فيقتلُ القاتل والمعين سواء قتلَ بسيفٍ أو بحجر أو عصا على ما سيأتي في المتن.
[4] قوله: فلا يعفوه وليّ؛ لكونه حدَّاً خالصاً لله - جل جلاله - لا يسعُ فيه عفو غيره، فمَن عفا عنه فقد عصى الله ورسوله، كذا في «الفتح» (¬2).
[5] قوله: قطع ... الخ؛ الحاصل إنّ في صورةِ صدورِ قتل وأخذ مال منه الإمامُ مخيّر بين أمور، فإن شاء قطعَه من خلاف ثمّ قتل، وإن شاءَ صلبه بعد القطع من خلاف، وإن شاءَ جمع بين القطعِ والصلبِ والقتل، وإن شاءَ قتل فقط، وإن شاء صلب فقط.
[6] قوله: أو صلب؛ بأن تغرزَ خشبةٌ في الأرضِ ثمّ يربطُ عليها خشبةٌ أخرى عرضاً، فيضع قدمَه عليها، ويربط من أعلا خشبةٌ أخرى ويربطُ عليها يداه، كذا في «الجوهرة» (¬3).
[7] قوله: حيّاً؛ هذا إذا اختارَ الإمام صلبه فقط، فيصلبه حيَّاً ويشقّ بطنه، وإن اختارَ الجمعَ بين القتل والصلب، فالقتلُ يكون سابقاً.
¬__________
(¬1) «النهر الفائق» (3: 191).
(¬2) «فتح القدير» (5: 424).
(¬3) «الجوهرة النيرة» (2: 173).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قُطِعَ يدُهُ ورجلُه من خلاف [1].
وإن قَتَلَ [2] بلا أَخْذٍ قُتِلَ حَدّاً [3] لا قصاصاً): أي هذا القتلُ بطريقِِ الحدِّ لا بطريقِِ القصاص، فذكرَ ثمرةَ هذا بقولِه: (فلا يعفوه وليٌّ [4].
وإن قَتَلَ وأَخذَ مالاً قُطِع [5] ثُمَّ قُتِل أَو صُلِبَ [6]، أو قُتِل، أو صلبَ حيَّاً [7])
===
[1] قوله: من خِلاف؛ ـ بكسر الخاء ـ؛ أي من الجانبين، فتقطعُ اليد اليمنى والرجل اليسرى، وهذا إذا كان صحيحَ الأطراف، فلو كانت يُسراه شلاّء لم تقطع يمينه، وكذا لو كانت رجله اليسرى، ولو كان مقطوعَ اليمنى لم تقطع يده، وكذا الرجلُ اليسرى، كذا في «النهر» (¬1).
[2] قوله: وإن قتل؛ أي إن قتلَ القاطعُ معصوماً بدون أخذ شيءٍ من الأموالِ قتل، وهذا القتلُ حدّ للقاطع لا قصاص، فلو عفا عنه وليّ لا يعتبرُ به.
[3] قوله: حدّاً؛ ولهذا لا يشترط أن يكون قتله موجباً للقصاص، فيقتلُ القاتل والمعين سواء قتلَ بسيفٍ أو بحجر أو عصا على ما سيأتي في المتن.
[4] قوله: فلا يعفوه وليّ؛ لكونه حدَّاً خالصاً لله - جل جلاله - لا يسعُ فيه عفو غيره، فمَن عفا عنه فقد عصى الله ورسوله، كذا في «الفتح» (¬2).
[5] قوله: قطع ... الخ؛ الحاصل إنّ في صورةِ صدورِ قتل وأخذ مال منه الإمامُ مخيّر بين أمور، فإن شاء قطعَه من خلاف ثمّ قتل، وإن شاءَ صلبه بعد القطع من خلاف، وإن شاءَ جمع بين القطعِ والصلبِ والقتل، وإن شاءَ قتل فقط، وإن شاء صلب فقط.
[6] قوله: أو صلب؛ بأن تغرزَ خشبةٌ في الأرضِ ثمّ يربطُ عليها خشبةٌ أخرى عرضاً، فيضع قدمَه عليها، ويربط من أعلا خشبةٌ أخرى ويربطُ عليها يداه، كذا في «الجوهرة» (¬3).
[7] قوله: حيّاً؛ هذا إذا اختارَ الإمام صلبه فقط، فيصلبه حيَّاً ويشقّ بطنه، وإن اختارَ الجمعَ بين القتل والصلب، فالقتلُ يكون سابقاً.
¬__________
(¬1) «النهر الفائق» (3: 191).
(¬2) «فتح القدير» (5: 424).
(¬3) «الجوهرة النيرة» (2: 173).