اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0104الموادعة

وعلف، وحطب، ودهن، وسلاح به حاجةٌ بلا قسمة، لا بعد الخروجِ منها، ولا بيعُها
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وعلف [1]،وحطب [2]، ودهن [3] (¬1)، وسلاح به حاجةٌ [4] بلا قسمة، لا بعد الخروجِ منها [5]، ولا بيعُها [6]
===
[1] قوله: وعَلَف؛ ـ بفتحتين ـ، كلّ ما يأكله الدوابّ، يقال: علف الدابّة يعلفُ من باب ضرب: إذا أطعمها العلف، وهو بسكون اللام مصدر. كذا في «البناية» (¬2).
[2] قوله: وحَطَب؛ بفتحتين، بالفارسية: هيزم خشك.
[3] قوله: ودُهن؛ ـ بضمّ الدال المهملة ـ، اسم لما يدهنُ به، والمرادُ به المأكولُ كالزيت؛ لأنّه إذا كان مأكولاً صرفه إلى بدنه، كصرفه إلى أكله، وإذا لم يكن مأكولاً لا يجوزُ الانتفاع به، بل يردّه إلى بيت المال، كذا ذكره القُدُوريّ في «شرحه».
وقال في «المحيط»: لو أصابوا سمسماً أو زيتاً أو فاكهةً رطبةً أو يابسةً أو سكراً أو بصلاً أو غير ذلك من الأشياءِ التي تؤكل عادةً لا بأس بالتناولِ منها قبل القسمة، ولا يجوزُ تناول شيء من الأدوية والطيب ودُهن البنفسج، كذا في «البناية» (¬3).
[4] قوله: وسلاح به حاجة؛ قال في «الفتح» (¬4) وغيره: استعمالُ السلاح والكراع والفرس إنّما يجوزُ بشرطِ الحاجة بأن ماتَ فرسه أو انكسر سيفه، أمّا إذا أرادَ أن يوفِّر سيفَه أو فرسَه باستعمالِ ذلك فلا يجوز، ولو فعل أثمَ ولا ضمانَ عليه إن تلف.
[5] قوله: لا بعد الخروج منها؛ أي لا يجوز الانتفاعُ بشيءٍ ممّا ذكرَ قبل القسمة بعد الخروج من دار الحرب؛ لزوالِ المبيح، ولتأكّد حقّ الغانمين فيه، فلا يحلّ الانتفاع إلا برضاهم.
[6] قوله: ولا بيعها؛ أي لا يجوزُ له بيعُ هذه الأشياء التي أبيح الانتفاعُ بها، فلو باعَ ردّ ثمنه في الغنيمة، فإن قسّمت تصدّق بالثمنِ لو كان غنيَّاً؛ لأنّه لقلّته تتعسّر

¬__________
(¬1) أي ينتفع بها سواء وجد الاحتياج أم لا. ينظر: «مجمع الأنهر» (1: 643).
(¬2) «البناية» (5: 705 - 706).
(¬3) «البناية» (5: 707 - 708).
(¬4) «فتح القدير» (5: 485).
المجلد
العرض
92%
تسللي / 2520