اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0104الموادعة

.......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
.............................................................................................................................
===
فهذه الأخبار استندَ بها أبو حنيفةَ - رضي الله عنه - في قوله: إنَّ للفارسِ سهمين، وقال: لا أفضّل بهيمة على رجل، لكن قال أبو يوسف في كتاب «الخراج»: «ما وردَ من الآثار والأحاديث: إنّ للفرسِ سهمين وللرجل سهماً أكثر من ذلك وأَوْثَق، والعامّة عليه». انتهى (¬1).
وذكر الزَّيْلَعِيّ وغيره: إنّ أحاديثَ كون السهمين للفارسِ أكثرها معلولة وضعيفة، ومخالفة لما هو أقوى منها، وهو ما أخرجه البُخاريّ ومُسلمٌ وأصحاب السننِ إلا النَّسائيّ: عن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «إنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - جعلَ للفرس سهمين، ولصاحبه سهماً» (¬2).
وفي روايةِ للبُخاريّ: «إنّه - صلى الله عليه وسلم - قسَّم يوم خيبرَ للفرسِ سهمين وللرجل سهماً» (¬3)، قال نافعٌ أحد رواته: إذا كان مع الرجلِ فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم.
وأخرجَ أبو داود عن ابن أبي عمرة عن أبيه قال: «أتينا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أربعة نفرٍ ومعنا فرس، فأعطى كلّ إنسانٍ منها سهماً وأعطى الفرس سهمين» (¬4).
وأخرج الطبرانيّ والدارقطنيّ عن أبي رهم قال: شهدت أنا وأخي خيبرَ ومعنا فرسان، فقسّم لنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ستّة أسهمٍ، للفرسين أربعة، ولنا سهمين» (¬5)، وفي سنده ضعف، ذكره الزَّيْلَعيّ (¬6).
وأخرجَ البَزَّار والدارَقُطْني عن المقداد - رضي الله عنه -: «إنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أعطى الفرسَ سهمين، ولصاحبه سهماً».
وأخرجَ إسحاق بن راهويه عن ابن عبّاس - رضي الله عنهم - قال: «أسهمَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - للفارسِ ثلاثة أسهم وللراجلِ سهماً».

¬__________
(¬1) من «الخراج» لأبي يوسف (ص19).
(¬2) في «صحيح البخاري» (3: 1051)، و «صحيح مسلم» (3: 1383)، وغيرها.
(¬3) في «صحيح البخاري» (4: 1545)، وغيره.
(¬4) في «سنن أبي داود» (2: 84)، وغيره.
(¬5) في «المعجم الكبير» (19: 186)، وغيره.
(¬6) في «نصب الراية» (3: 417).
المجلد
العرض
92%
تسللي / 2520