أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0106الوظائف

ولجريبِ الرَّطَبة خمسةُ دراهم، ولجريبِ الكرم أو النَّخلة متَّصلة ضعفُها، ولما سواهُ كزعفرانٍ وبُستانٍ ما يطيق
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولجريبِ الرَّطَبة [1] خمسةُ دراهم، ولجريبِ الكرم أو النَّخلة متَّصلة [2] ضعفُها، ولما سواهُ [3] كزعفرانٍ وبُستانٍ [4] ما يُطيق): الجريبُ ستّونَ ذراعاً في ستّينِ ذراعاً، وفي كتب الفقه [5] ذراعُ الكِرْبَاسِ سبعُ قبضات، وذراعُ المساحةِ سبعُ قبضاتٍ وأصبعٍ قائم، وعند الحسَّاب الذِّراع أربعةٌ وعشرونَ إصبعاً
===
[1] قوله: ولجريب الرَّطَبة؛ هو ـ بفتح الرّاء، وفتح الطّاء المهملتين ـ: القثّاء والخيار والبطيخ والباذنجان وما جرى مجراه، والبقول غير الرّطاب، كذا في «المغرب» (¬1)، وغيره.
[2] قوله: متصلة؛ حال من الكرم والنخلة، فلو كانت أشجار العنب والتمر متفرّقة، بحيث يكون وسطها مزروعاً، فلا شيء فيها، كذا في «البحر» (¬2).
[3] قوله: ولما سواه؛ يعني لما سوى ما ذكرنا لم يثبت فيه توظيف من الصّحابة - رضي الله عنهم -.
[4] قوله: وبُستان؛ هو بالضمّ كلّ أرض يحوطها حائط، فيها أشجار متفرّقة يمكن الزّرعُ تحتها، فإن كانت الأشجار ملتفّةً لا يمكن زراعتها، فعند محمّد - رضي الله عنه - يوضعُ عليه بقدر ما يطيق، وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: لا يزاد على الكرم. كذا في «الاختيار» (¬3)، و «البدائع».
[5] قوله: وفي كتب الفقه ... الخ؛ اعلم أنّ الذّراعَ قد يطلق ويراد به ذراع الكِرْباس، أي الذي يذرع به الثّوب، واختلفوا في مقداره، فالمذكور في «فتح القدير» (¬4) وكثير من الكتب: إنّه ستّ قبضات من دون قيام إصبع.
والمذكور في «الفتاوى الولوالجيّة»، و «العناية» (¬5) و «الظهيريّة» وغيرها: إنّه سبع قبضات، والمراد بالقبضة أربع أصابع مضمومة.

¬__________
(¬1) «المغرب» (ص190).
(¬2) «البحر الرائق» (5: 116).
(¬3) «الاختيار» (4: 402 - 403).
(¬4) «فتح القدير» (5: 281).
(¬5) «العناية» (5: 281).
المجلد
العرض
94%
تسللي / 2520