أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0106الوظائف

ونصفُ الخارجِ غايةُ الطَّاقة، ونقصَ إن لم تطق وظيفتها، ولا يزادُ إن أطاقت عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، وجازَ عند محمَّد - رضي الله عنه -.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(ونصفُ [1] الخارجِ غايةُ الطَّاقة، ونقصَ [2] إن لم تطق وظيفتها، ولا يزادُ [3] (¬1) إن أطاقت عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، وجازَ عند محمَّد - رضي الله عنه -.
===
[1] قوله: ونصف؛ مبتدأ خبر قوله: «غاية الطاقة»؛ وحاصله إنّ نهاية طاقة الأرض أن يكون الواجب نصف ما تخرجه الأرض، فيجوز توظيف ما هو أقلّ منه كالرّبع والخمس ونحو ذلك، ولا تجوز الزّيادة على النّصف لا في خراج المقاسمة، ولا في الخراج الموظّف، كما لا تجوز الزّيادة على مقدار ما ثبت عن عمر - رضي الله عنه - وأصحابه - رضي الله عنهم - في جريب الكرم، وغيره. كذا في «البحر» (¬2).
[2] قوله: ونقص؛ يعني: إذا وظّفت على الأرض وظيفةً فلم تطق في سنة من السّنين بقلّة نمائها، وما يخرج منها نقصت الوظيفة.
يدلّ عليه قول عمر - رضي الله عنه - لحذيفة - رضي الله عنه - وعثمان بن حنيف - رضي الله عنه -، وقد كان بعثهما لمساحة أراضي العراق ووضع الخراج عليها: «كيف فعلتما، أتخافان أن تكونا حمّلتما الأرض ما لا تطيق، قالا: حمّلناها أمراً هي له مطيقة، ما فيها كبير فضل، قال: انظرا أن تكونا حمّلتُماها ما لا تطيق، قالا: لا» (¬3)، أخرجَه البُخاريّ وغيره.
[3] قوله: ولا يزاد؛ يعني إن وظّفت على الأرض وظيفة حسب طاقتها فزادت طاقتها بزيادة ما خرج منها، فعند محمّد - رضي الله عنه - تجوزُ الزّيادة على الوظيفة كما يجوزُ النّقصان؛ لأنّ الاعتبارَ للطاقة، فبزيادتها يزاد في الوظيفة وبنقصانها ينقص.
وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: لا يزاد لما ثبت عن عمر - رضي الله عنه - أنّه لمّا أُخبر بزيادة الطّاقة لم يزد (¬4). كما أخرجَه عبدُ الرّزّاق وغيره.

¬__________
(¬1) أي إذا أراد الإمام توظيف الخراج على الأرض ابتداءً وزاد على وظيفة عمر، فعند محمد يجوز؛ لأن الوظيفة مقدر بالطاقة وعند الإمام وهو رواية عن أبي يوسف لا يجوز وهو الصحيح، كما في «الكافي». ينظر: «مجمع الأنهر» (1: 667).
(¬2) «البحر الرائق» (5: 116 - 117).
(¬3) في «صحيح البخاري» (3: 1353)، و «سنن البيهقي الكبير» (8: 47)، وغيره.
(¬4) في «مصنف عبد الرزاق» (2: 437)، و «مصنف ابن أبي شيبة» (7: 435)، وغيرها.
المجلد
العرض
95%
تسللي / 2520