أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0106الوظائف

ويبقى إن أسلمَ المالك، أو شراها مسلم، ولا عشرَ في خارج أرضِه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ويبقى [1] إن أَسلمَ المالك، أو شراها مسلم، ولا عُشْرَ في خارج أَرضِه): أَي أرضِ الخراج، وهذا عندنا، وعند الشَّافِعِيِّ (¬1) - رضي الله عنه -: يجب [2].
===
زرعَها من بيت المال، فإن لم يتمكّن باعَها وأخذَ الخراجَ من ثمنها، كذا في «النهاية».
[1] قوله: ويبقى؛ يعني إن أسلم الكافرُ الذي عليه خراج في أرضه أو اشترى الأرض الخراجيّة منه مسلمٌ يجبُ عليها الخراج كما كان، وقد ثبت في كتاب «المعرفة» للبَيْهَقِيّ، وكتاب «الخراج» وغيرهما: «أنّ جمعاً من الصحابة - رضي الله عنهم - كابن مسعودٍ وخباب والحسين - رضي الله عنهم - اشتروا أراضي الخراج فكانوا يؤدّون خراجَها» (¬2).
والسرُّ فيه: أنّ الإبقاءَ أسهل من الابتداء، فلا بأس ببقاء الخراج على المسلم، وإن لم يكن وظيفة المسلم ابتداء.
[2] قوله: يجب؛ لأن العشرَ والخراجَ حقّان مختلفان من حيث الذات؛ فإنّ الأوّل مؤنة فيها معنى العبادة، والثّاني مؤنة فيها معنى العقوبة، ووجوبهما بسببين مختلفين، فإنّ سببَ العشرِ الأرض النّامية بالحقيقة، وسببَ الخراج النّامية بالتّمكّن، ومحلّهما أيضاً مختلف، فإنّ العشر محلّه الخارج، والخراج محلّه ذمّة المالك، حتى لو لم يخرج شيء بتعطيله وجب الخراج، وإذا كان هذا هكذا، فلا يمنع وجوب أحدهما وجوب الآخر.
ونحن نقول: سبب الحقَّين واحد، وهو الأرض النّامية، غايةُ الأمرِ أنّه اعتبر في العشر تحقّق النّماء، وفي الخراج تقديره، وبينهما تنافٍ من وجه، فإنّ الخراجَ يجب في أرضٍ فتحت عنوةً وقهراً، والعشرُ في أرضٍ أسلم أهلُها طوعاً، والوصفان لا يجتمعان في أرضٍ واحدة.

¬__________
(¬1) ينظر: «أسنى المطالب» (1: 369)، و «نهاية المحتاج» (3: 76)، و «تحفة المحتاج» (3: 242)، وغيرها.
(¬2) عن ابن فرقد السلمي أنه قال لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: «إني اشتريت أرضا من أرض السواد فقال عمر - رضي الله عنه -: أنت فيها مثل صاحبها» في «معرفة السنن» (14: 458).
وعن طارق بن شهاب: «إن دهقانة من أهل نهر الملك أسلمت، فقال عمر - رضي الله عنه -: ادفعوا إليها أرضها تؤدي عنها الخراج» في «مصنف عبد الرزاق» (6: 102)، و «مصنف ابن أبي شيبة» (4: 404)، وينظر: «نصب الراية» (3: 442).
المجلد
العرض
95%
تسللي / 2520