أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0107الجزية

لا على وثنيٍّ عربيٍّ، فإن ظُهِرَ عليه، فعرسُه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وعند الشَّافِعِيِّ [1] (¬1) - رضي الله عنه -: يوضعُ على كلِّ حالمٍ وحالمةٍ دينار، الفقيرُ والغنيُّ سواء.
(لا على وثنيٍّ عربيٍّ [2]، فإن ظُهِرَ عليه فعرسُه
===
سعد في «الطبقات» (¬2)، وأبوعبيد القاسم ابن سلام في «كتاب الأموال» (¬3).
[1] قوله: وعند الشافعيّ - رضي الله عنه - ... الخ؛ حجّتُهُ حديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: «إنه أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين بعثه على اليمن أن يأخذَ من كلِّ حالم ديناراً أوعدله معافر: وهي ثياب تكون باليمن» (¬4)، أخرجه أبو داود، والترمذيّ، والنَّسَائيّ، وابن حبّان، والحاكم، وغيرهم.
وورد في «مصنّف عبد الرزاق»، و «سنن الدّارقطنيّ»، و «مسند إسحاق ابن راهويه»، وغيرها: «على كلّ حالم وحالمة» (¬5).
وأجاب عنه أصحابنا بأنّه محمولٌ على جزية الصّلح؛ ولهذا أمره بالأخذ من الحالمة وإن كانت لا تؤخذ منها الجزية. كذا في «الهداية» (¬6).
[2] قوله: لا على وثنيٍّ عربيٍّ؛ فقد قال الحسن البصريّ - رضي الله عنه -: «قاتل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أهل هذه الجزيرة من العرب إلى الإسلام لم يقبل منهم غيره، وكان أفضل الجهاد، ثمّ كان جهادٌ آخر في شأن أهل الكتاب» (¬7)، أخرجه عنه أبو الشّيخ، وابن أبي شَيْبَة.

¬__________
(¬1) عبارة «المنهاج» (4: 248) تدل على خلاف هذا، وهي: أقل الجزية دينار لكل سنة، ويستحب للإمام مماكسة حتى يأخذ من متوسط دينارين وغني أربعة ... .اهـ. وينظر: «مغني المحتاج» (4: 248)، و «التنبيه» (145)، و «تحفة الحبيب» (4: 278).
(¬2) (3: 282).
(¬3) «الأموال» للقاسم (ر90).
(¬4) في «سن أبي داود» (2: 101)، و «سنن الترمذي» (3: 20)، و «سنن النسائي» (2: 12)، و «صحيح ابن حبان» (11: 245)، و «المستدرك» (1: 555)، وغيرها.
(¬5) في «مصنف ابن أبي شيبة» (10: 330)، و «سنن الدارقطني» (2: 102)، وغيرها.
(¬6) «الهداية» (1: 159).
(¬7) في «مصنف ابن أبي شيبة» (6: 428)، وغيره.
المجلد
العرض
95%
تسللي / 2520