عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0107الجزية
بيعةٌ وكنيسةٌ هنا، ولهم إعادةُ المنهدمة، ومُيِّزَ الذِّميُّ منِّا في زيِّه ومركبِه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بيعةٌ [1] وكنيسةٌ [2] هنا [3]،ولهم إعادةُ المنهدمة [4]، ومُيِّزَ [5] الذِّميُّ منِّا في زيِّه [6] (¬1) ومركبِه [7]
===
[1] قوله: بيعة؛ قال في «الفتح» (¬2): البيعة بالكسر، والكنيسة متعبّد اليهود والنصارى، ثمّ غلب الكنيسة لمتعبّد اليهود، والبيعة لمتعبّد النّصارى خاصّة.
[2] قوله: وكنيسة؛ وكذا يمنعون من إحداث بيت نار، وبيت صنم، ونحو ذلك.
[3] قوله: هنا؛ أي في دار الاسلام، وهذا في الأمصار بالاتّفاق، وكذا في قرى العرب، وأمّا في قرى بلاد غير العرب فقيل: يجوز لهم فيها إحداثها؛ لأنّ الأمصار هي التي تقام شعائر الإسلام فيها، فلا تعارض بإظهار ما يخالفها، والمختار المفتى به هو المنع مطلقاً، كما في «شرح السّير الكبير» للسَّرَخْسِي - رضي الله عنه -، و «الفتح» (¬3)، وغيرهما.
[4] قوله: إعادة المنهدمة؛ أشار بهذا إلى أن لهم بناء المنهدم كما كان من غير زيادة عليه، بل لو قصدوا أن يبنوا ثانياً أحسن من البناء الأول منعوا من ذلك، وإلى أنّه لو هدمها الإمامُ لم تجز لهم إعادتها، وأمّا إذا هدموها بأنفسهم فلهم الإعادة، كذا في «حواشي البحر الرائق» للخير الرّملي - رضي الله عنه -.
[5] قوله: ومُيِّزَ؛ بصيغة المجهول من التّمييز، وهو خبر مفيدٌ لمعنى الوجوب.
[6] قوله: في زيِّه؛ الزيّ بكسر الزاي المعجمة، وتشديد الياء المثنّاة التّحتيّة الهيئة، والمراد به اللّباس، فيمنع من لبس العمامة، ولباس أهل العلم والشرف.
[7] قوله: ومركبه؛ قال «الأشباه»: «المعتمد أن لا يركبوا مطلقاً، ولا يلبسوا العمائم، وإن ركب الحمار لضرورة نزل في المجامع». انتهى (¬4).
وفي «النهر» (¬5): مخالفة الهيئة في المركوب إنّما تكون إذا ركبوا من جانبٍ واحد، وغالب ظنّي أنّي سمعته من الشّيخ الأخ كذلك. انتهى. والمراد بالشّيخ الأخ: هو صاحب «البحر».
¬__________
(¬1) أي فلا يلبس ما يخص بأهل العلم والشرف كالرداء والعمامة والصوف والجوخ، بل قميصاً خشناً من كرباس جيبه على صدره كالنساء. ينظر: «الدر المنتقى» (1: 674).
(¬2) «فتح القدير» (5: 299).
(¬3) «فتح القدير» (5: 299).
(¬4) من «الأشباه» (ص387).
(¬5) «النهر الفائق» (3: 248).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بيعةٌ [1] وكنيسةٌ [2] هنا [3]،ولهم إعادةُ المنهدمة [4]، ومُيِّزَ [5] الذِّميُّ منِّا في زيِّه [6] (¬1) ومركبِه [7]
===
[1] قوله: بيعة؛ قال في «الفتح» (¬2): البيعة بالكسر، والكنيسة متعبّد اليهود والنصارى، ثمّ غلب الكنيسة لمتعبّد اليهود، والبيعة لمتعبّد النّصارى خاصّة.
[2] قوله: وكنيسة؛ وكذا يمنعون من إحداث بيت نار، وبيت صنم، ونحو ذلك.
[3] قوله: هنا؛ أي في دار الاسلام، وهذا في الأمصار بالاتّفاق، وكذا في قرى العرب، وأمّا في قرى بلاد غير العرب فقيل: يجوز لهم فيها إحداثها؛ لأنّ الأمصار هي التي تقام شعائر الإسلام فيها، فلا تعارض بإظهار ما يخالفها، والمختار المفتى به هو المنع مطلقاً، كما في «شرح السّير الكبير» للسَّرَخْسِي - رضي الله عنه -، و «الفتح» (¬3)، وغيرهما.
[4] قوله: إعادة المنهدمة؛ أشار بهذا إلى أن لهم بناء المنهدم كما كان من غير زيادة عليه، بل لو قصدوا أن يبنوا ثانياً أحسن من البناء الأول منعوا من ذلك، وإلى أنّه لو هدمها الإمامُ لم تجز لهم إعادتها، وأمّا إذا هدموها بأنفسهم فلهم الإعادة، كذا في «حواشي البحر الرائق» للخير الرّملي - رضي الله عنه -.
[5] قوله: ومُيِّزَ؛ بصيغة المجهول من التّمييز، وهو خبر مفيدٌ لمعنى الوجوب.
[6] قوله: في زيِّه؛ الزيّ بكسر الزاي المعجمة، وتشديد الياء المثنّاة التّحتيّة الهيئة، والمراد به اللّباس، فيمنع من لبس العمامة، ولباس أهل العلم والشرف.
[7] قوله: ومركبه؛ قال «الأشباه»: «المعتمد أن لا يركبوا مطلقاً، ولا يلبسوا العمائم، وإن ركب الحمار لضرورة نزل في المجامع». انتهى (¬4).
وفي «النهر» (¬5): مخالفة الهيئة في المركوب إنّما تكون إذا ركبوا من جانبٍ واحد، وغالب ظنّي أنّي سمعته من الشّيخ الأخ كذلك. انتهى. والمراد بالشّيخ الأخ: هو صاحب «البحر».
¬__________
(¬1) أي فلا يلبس ما يخص بأهل العلم والشرف كالرداء والعمامة والصوف والجوخ، بل قميصاً خشناً من كرباس جيبه على صدره كالنساء. ينظر: «الدر المنتقى» (1: 674).
(¬2) «فتح القدير» (5: 299).
(¬3) «فتح القدير» (5: 299).
(¬4) من «الأشباه» (ص387).
(¬5) «النهر الفائق» (3: 248).