عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0107الجزية
ويُعلَّمُ على دورِهم؛ لئلا يستغفرَ لهم. ونُقِضَ عهدُهُ: إن غَلَبَ على موضعٍ لحربنا، أو لَحِقَ بدارهم، وصارَ كمرتدّ في الحكمِ بموتِه بلحاقِه، لكن لو أُسِرَ يسترق، والمرتدُّ يقتلُ لا إن امتنعَ عن الجزية
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ويُعلَّمُ [1] على دورِهم؛ لئلا يستغفرَ لهم.
ونُقِضَ عهدُهُ [2]: إن غَلَبَ على موضعٍ لحربنا، أو لَحِقَ بدارهم، وصارَ كمرتدّ [3] في الحكمِ بموتِه بلحاقِه، لكن لو أُسِرَ [4] يسترق، والمرتدُّ يُقْتَلُ [5] لا إن امْتَنَعَ [6] عن الجزية
===
نساء أهل الإسلام في الطّريق، وعند دخولهنّ الحمام.
[1] قوله: ويُعلم؛ مجهول من الإعلام: أي تجعل على بيوتهم علامة؛ ليعرف أنّها بيوت الكفّار فلا يستغفر لهم من مرّ عليها من السّائلين وغيرهم.
[2] قوله: ونقض عهده؛ أي ذمّته، حاصله: أنّه إذا غلب الذميُّ على موضعٍ لحرب أهل الإسلام، أو خرجَ من دار الإسلامِ ولحق بدار الحربِ انتقضَ عهده؛ لأنّ الغرضَ من عقد الذمّة هو دفعُ شرّ الحرب فإذا فقد فقد.
[3] قوله: وصار كمرتدّ؛ فيعمل في تركته ما يعمل في تركه المرتدّ، فإن خلف امرأة ذميّة في دار الإسلام بانت منه؛ لتباين الدّارين.
[4] قوله: لكن لو أسر؛ يعني لو أسره أهل الإسلام استرقّ كسائر أهل الحرب بخلاف المرتدّ؛ فإنّه إذا أخذ قتل على ما يأتي إن شاء الله تفصيله.
[5] قوله: يقتل؛ وأيضاً المرتدّ يجبر على الإسلام، والذميّ اللاحق بدار الحرب لا يجبر على قبول الذمّة.
[6] قوله: لا إن امتنع؛ أي لا ينتقض عهده بالإباء عن أداء الجزية، وكذا بقوله: نقضت العهد؛ وذلك لأنّ هذا القول، وكذا الامتناع عن الأداء لا ينفي التزامه السّابق الدّافع للقتل، فيجبر على أخذ الجزيةِ منه.
نعم؛ لو امتنع عن قبول الجزية انتقض عهده، كما لو دخل في عهد الذمّة تبعاً،
ثمّ صار أهلاً كالصّبيّ والمجنون، فإذا أفاقَ أو بلغَ أوّل الحولِ توضعُ عليه، فإذا امتنع
انتقض عهده، كذا في «البحر» (¬1)، وغيره.
¬__________
(¬1) «البحر الرائق» (5: 124).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ويُعلَّمُ [1] على دورِهم؛ لئلا يستغفرَ لهم.
ونُقِضَ عهدُهُ [2]: إن غَلَبَ على موضعٍ لحربنا، أو لَحِقَ بدارهم، وصارَ كمرتدّ [3] في الحكمِ بموتِه بلحاقِه، لكن لو أُسِرَ [4] يسترق، والمرتدُّ يُقْتَلُ [5] لا إن امْتَنَعَ [6] عن الجزية
===
نساء أهل الإسلام في الطّريق، وعند دخولهنّ الحمام.
[1] قوله: ويُعلم؛ مجهول من الإعلام: أي تجعل على بيوتهم علامة؛ ليعرف أنّها بيوت الكفّار فلا يستغفر لهم من مرّ عليها من السّائلين وغيرهم.
[2] قوله: ونقض عهده؛ أي ذمّته، حاصله: أنّه إذا غلب الذميُّ على موضعٍ لحرب أهل الإسلام، أو خرجَ من دار الإسلامِ ولحق بدار الحربِ انتقضَ عهده؛ لأنّ الغرضَ من عقد الذمّة هو دفعُ شرّ الحرب فإذا فقد فقد.
[3] قوله: وصار كمرتدّ؛ فيعمل في تركته ما يعمل في تركه المرتدّ، فإن خلف امرأة ذميّة في دار الإسلام بانت منه؛ لتباين الدّارين.
[4] قوله: لكن لو أسر؛ يعني لو أسره أهل الإسلام استرقّ كسائر أهل الحرب بخلاف المرتدّ؛ فإنّه إذا أخذ قتل على ما يأتي إن شاء الله تفصيله.
[5] قوله: يقتل؛ وأيضاً المرتدّ يجبر على الإسلام، والذميّ اللاحق بدار الحرب لا يجبر على قبول الذمّة.
[6] قوله: لا إن امتنع؛ أي لا ينتقض عهده بالإباء عن أداء الجزية، وكذا بقوله: نقضت العهد؛ وذلك لأنّ هذا القول، وكذا الامتناع عن الأداء لا ينفي التزامه السّابق الدّافع للقتل، فيجبر على أخذ الجزيةِ منه.
نعم؛ لو امتنع عن قبول الجزية انتقض عهده، كما لو دخل في عهد الذمّة تبعاً،
ثمّ صار أهلاً كالصّبيّ والمجنون، فإذا أفاقَ أو بلغَ أوّل الحولِ توضعُ عليه، فإذا امتنع
انتقض عهده، كذا في «البحر» (¬1)، وغيره.
¬__________
(¬1) «البحر الرائق» (5: 124).