أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

كتاب اللقطة

سواءٌ أُخِذَتْ من الحِلّ، أو الحرم
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والصَّحيحُ [1] (¬1) أنَّها غيرُ مقدَّرةٍ بمدَّةٍ معلومة، بل هي مفوَّضةٌ إلى رأي المُلْتَقطِ فيعرِّفُها إلى أن يغلبَ على ظَنِّهِ أنَّها لا تُطلبُ [2] بعد ذلك وقَدَّرَها مُحَمَّد ومالك (¬2) والشَّافِعِيّ (¬3) - رضي الله عنهم - بحولٍ من غيرِ فصل [3].
(سواءٌ أُخِذَتْ [4] من الحِلّ أو الحرم)
===
[1] قوله: والصحيح؛ هذا هو الذي اختاره شمسُ الأئمّة السَّرَخْسِيّ - رضي الله عنه -، وفي «جامع المضمرات» و «الجوهرة» (¬4): عليه الفتوى، وهو خلافُ ظاهرِ الرِّوايةِ من التَّقديرِ بالحول في القليلِ والكثير، كما ذكره الإِسْبِيجَابيّ - رضي الله عنه -، وعليه قيل: يعرّفها في كلّ جمعة، وقيل: كلّ شهر، وقيل: كلّ ستّة أشهر، كذا في «البحر» (¬5).
[2] قوله: لا تُطلب؛ بصيغة المجهول، يعني لا يطلبها أحدٌ بعد هذه المدّة.
[3] قوله: من غير فصل؛ أي بين القليلِ وبين الكثير؛ لحديث: «عرّفها سنة، ثمّ اعرف عفاصها ووكائها، ثمّ استنفقها، فإن جاء صاحبُها فأدّها إليه» (¬6)، أخرجَه البُخاريُّ، ومسلم، وغيرهما، ويؤيّدُ ما اختارَه السَّرَخْسيّ - رضي الله عنه -، وصحّحه الشّارح - رضي الله عنه - ما ثبتَ في «مصنّف عبد الرّزاق»: «أنّ عليّاً - رضي الله عنه - وجدَ ديناراً في السّوق، فأمره النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بالتّعريفِ ثلاثةَ أيّام» (¬7).
[4] قوله: سواءٌ أُخذت؛ أي اللّقطةُ من الحِلّ وهو ـ بكسر الحاء المهملة، وتشديد

¬__________
(¬1) هذا هو اختيار السَّرَخْسِيّ، وصححه في «الهداية» (2: 175)، وفي «جامع المضمرات» و «الجوهرة» (1: 356): عليه الفتوى، وهو خلافُ ظاهرِ الرِّوايةِ من التَّقديرِ بالحول في القليلِ والكثير، كما ذكره الإِسْبِيجَابيّ. كذا في «البحر» (5: 164). قال ابن عابدين في «رد المحتار» (3: 320): والمتون على قول السَّرَخسي والظاهر أنه رواية أو تخصيص لظاهر الرواية بالكثير.
(¬2) ينظر: «حاشية الدسوقي» (4: 124)،و «التاج والإكليل» (6: 74)، و «الفواكه الدواني» (2: 174)، وغيرها.
(¬3) ينظر: «الأم» (4: 66)، و «إعانة الطالبين» (3: 249)، و «الإقناع» (2: 371)، وغيرها.
(¬4) «الجوهرة النيرة» (1: 356).
(¬5) «البحر الرائق» (5: 164).
(¬6) في «صحيح البخاري» (2: 836)، و «صحيح مسلم» (3: 1347)، وغيرها.
(¬7) في «مصنف عبد الرزاق» (10: 142).
المجلد
العرض
97%
تسللي / 2520