اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

كتاب الشركة

.......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإنِّما يكونُ [1] الرِّبحُ هاهنا بقدرِ الملك؛ لأنَّ الرِّبحَ هاهنا نماءُ المال بخلافِ ما إذا كان رأسُ المالِ أحدَ النَّقدين، فإن الرِّبحَ حينئذٍ يُسْتَحَقُّ بالشَّرط [2]، وأيضاً [3] الدَّراهمُ والدَّنانير لا يتعيَّنان في العقد [4]، فالرِّبحُ لا يكون نماءً لرأس المال.
===
بنصفِ مالِ الآخرِ ثبتت الشَّركةُ في المال، فأيّ حاجةٍ إلى عقدِ الشَّركةِ بعده.
وحاصلُ الجواب: أنّه إنّما يحتاجُ إلى عقدِ الشَّركة مفاوضةً أو عناناً؛ ليثبتَ كون كلّ منهما وكيلاً من الآخر، فإنَّ الثَّابتَ بدونِ العقدِ هو شركةُ الملكِ فقط، ولا تتضمّن هي وكالةً ولا كفالة على ما مرّ.
[1] قوله: وإنَّما يكون ... الخ؛ دفعٌ لما يقال: إنَّ ما ذكره هاهنا من كونِ الرِّبحِ بقدرِ الملكِ مخالفٌ لما مرَّ سابقاً أنّه لا يشترطُ تساوي الرِّبح مع تساوي المالين عندنا، ومحصِّلُ الدَّفعِ أنَّ ذلك فيما إذا كان رأسُ المالِ الدَّراهمَ والدّنانير، وهذا فيما إذا كان رأسُ المال العرض.
[2] قوله: بالشّرط؛ قال في «الفتح» (¬1): الرّبحُ الحاصلُ شرعاً لكلّ من الشَّريكين ليس مضافاً إلا إلى العقدِ الشّرعيّ الذي حصلَ به تصرّفه في مالِ غيره لا إلى نفسِ المال، ولا إلى التَّصرُّفُ فيه؛ لأنَّ إضافةَ الرِّبحِ إلى التّصرُّف في المال معناها أنّه اكتسبَ عن التّصرُّفِ فيه، وليس هذا بمفيدٍ لنا إذ هو معلومٌ بالضّرورة، وإنّما حاجتُنا إلى ثبوتِ الرّبح لكلّ منهما، ولا شكَّ أنّ حلَّهُ يضافُ إلى العقدِ الشّرعي.
فإن قيل: لعملي هذا ينبغي أن لا تبطل بهلاك المال قبل الشّراء؛ لوجودِ المال وقتَ العقد.
قلنا: إنّما بطلت لمعارضٍ آخر، وهو أن هلاك المحلّ قبل حصولِ المقصودِ بالعقد منه يبطله.
[3] قوله: وأيضاً؛ دليلٌ آخر لعدم كون الرِّبحِ نماءَ المال، بل مستحقّاً بالشّرط عند كون رأسِ المال أحد النقدين.
[4] قوله: في العقد؛ احترازٌ عن الغصبِ والوديعةِ ونحوهما، فإنّها تتعيّن فيها، وإنمّا لا تتعيّن في المعاملات، حتى لو قال: اشتريتُ بهذه الدّراهم العشرة، فله أن ينقدَ

¬__________
(¬1) «فتح القدير» (5: 401).
المجلد
العرض
98%
تسللي / 2520