أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

كتاب الشركة

ولا يزادُ على نصفِ ثمنِهِ عند أبي يوسف - رضي الله عنه -. ولا في الاستسقاء بأن كان لأحدِهما بغل، وللآخر راوية، واستقى أحدُهما، فالكسبُ للعامل، وعليه أجرُ مثل ما للآخر. والرِّبحُ في الشَّركةِ الفاسدةِ على قدرِ المال
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولا يزادُ على نصفِ ثمنِهِ [1] عند أبي يوسف - رضي الله عنه -.
ولا في الاستسقاء [2] بأن كان لأحدِهما بغل وللآخر راوية [3] (¬1)، واستقى أَحدُهما، فالكسبُ للعامل، وعليه أجرُ مثل ما للآخر.
والرِّبحُ في الشَّركةِ الفاسدةِ على قدرِ المال [4])
===
دليلِ أبي يوسفَ - رضي الله عنه - على دليلِ محمَّد - رضي الله عنه - في «المبسوط» (¬2) دليلٌ على أنّهم اختاروا قولَ محمّد - رضي الله عنه -.
[1] قوله: على نصف ثمنه؛ أي يعطي للمعين أجرَ المثلِ إن كان مثلَ نصفِ الثَّمنِ أو أقل، فلو أكثر لا يزادُ على نصفِ الثَّمن؛ لأنّه رضيَ بنصفِ المجموع، وإن كان مجهولاً في الحال، ثم التعبيرُ بنصفِ الثَّمن وقع في «الهداية» (¬3)، وغيرها.
وذكر في «النقاية» (¬4) وغيرها: إن أجرَ المثلِ لا يزادُ على نصفِ القيمة: أي نصفِ قيمةِ المباحِ يومَ الأخذ إن كان له قيمة، وهذا هو الأولى؛ لأن المعينَ يطلبُ أجرَ المثلِ عند تمامِ العمل، وربّما لا يتيسّر البيعُ إلى ذلك الوقت، فكيف يفرضُ نصفُ ثمنِهِ حتى يطلب.
[2] قوله: ولا في الاستسقاء؛ أي لا تجوزُ الشَّركةُ في سقي الماء؛ لأنَّ الماءَ من الأمورِ المباحةِ فلا تنعقدُ الشَّركةُ لإحرازه.
[3] قوله: راوية؛ هي في الأصل الجملُ التي يحملُ عليها الماء، ثمَّ استعملَ في المزادة، وهي الجلودُ المصنوعةُ لنقلِ الماء، كذا في «الفتح» (¬5).
[4] قوله: على قدر المال؛ لأنَّ الربحَ إنّما يتبعُ العقدَ إذا كان صحيحاً؛ فإذا فسدَ

¬__________
(¬1) الرَّاوية: وهي المزادة من ثلاثة جلود لنقل الماء. ينظر: «المغرب» (ص202).
(¬2) «المبسوط» (11: 216).
(¬3) «الهداية» (3: 11).
(¬4) «النقاية» (ص190 - 191).
(¬5) «فتح القدير» (5: 411).
المجلد
العرض
99%
تسللي / 2520