اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

كتاب الوقف

وشُرِطَ لتمامِه ذِكْرُ مصرفٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إذا ضعفت [1] الأرضُ عن الرَّيع، ونحن لا نفتي به، وقد شاهدنا في الاستبدالِ من الفسادِ ما لا يعدُّ ولا يحصى، فإنَّ ظلمةَ القضاةِ جعلوه [2] حيلةً إلى إبطالِ أكثرِ أوقافِ المسلمين، وفعلوا ما فعلوا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(وشُرِطَ لتمامِه [3] ذِكْرُ [4] مصرفٍ
===
الشَّرط لا يملكُهُ إلاَّ القاضي الغير الجائر، بشروط:
أحدها: أن يخرجَ الموقوف عن الانتفاءِ بالكليّة.
الثاني: أن لا يكون هناك ريعٌ للوقفِ يعمَّرُ به.
الثالث: أن لا يكون البيعُ بغبنٍ فاحش.
الرّابع: أن يستبدلَ العقارَ بمثلِهِ لا بالدَّراهمِ والدنانير، وفي المقامِ تفصيلٌ مذكورٌ في «البحر الرائق» (¬1).
[1] قوله: ضعفت؛ بأن صارت خراباً بسببِ وصولِ الماءِ إليها، أو غيره من الأسبابِ بحيث لا تنفع من وقفت عليه.
[2] قوله: جعلوه؛ حيث بدّلوا أوقافهم مستندين بجوازِ الاستبدال، وضيّعوها وفوّتوا مقاصدَ الواقفين.
[3] قوله: وشرط لتمامه؛ يعني يشترطُ لتمامِ الوقفِ ولزومِهِ أن يذكرَ مصرفاً مؤبّداً لا ينقطع، كالمساكين والمساجدِ ونحو ذلك، مثل أن يقول: وقفتُ على كذا وكذا، ثمَّ على الفقراء؛ وذلك لأنَّ موجب الوقفِ زوالُ الملكِ بدونِ تمليكِ أحد.
فإذا كانت الجهةُ يتوهّم انقطاعها كما إذا قال: وقفتُ على أولادِه مثلاً لا يتوفّر عليه مقتضاه، ولهذا يبطلُ الوقفُ بالتَّوقيتِ كما إذا قال: وقفتُ داري عشر سنين، كذا في «الهداية» (¬2) وحواشيها (¬3).
[4] قوله: ذكر؛ أشارَ به إلى أنَّ التأبيدَ شرطٌ في الوقفِ إجماعاً إلاَّ أنَّ عند أبي يوسف - رضي الله عنه - لا يشترطُ ذكرُهُ بناءً على أنَّ لفظَ الصَّدقةِ والوقفِ منبئة عنه.

¬__________
(¬1) «البحر الرائق» (5: 239 - 240).
(¬2) «الهداية» (3: 15).
(¬3) «الكفاية» و «حاشية السعدي» و «العناية» (5: 427 - 428).
المجلد
العرض
100%
تسللي / 2520