اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

كتاب الوقف

مؤبَّد، وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: صحَّ بدونِه، وإذا انقطعَ صُرِفَ إلى الفقراء. وصحَّ وقفُ العقارِ لا المنقول
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مؤبَّد [1].
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: صحَّ بدونِه، وإذا انقطعَ [2] صُرِفَ إلى الفقراء.
وصحَّ وقفُ العقارِ لا المنقول [3]
===
وعند محمّد - رضي الله عنه - ذِكْره شرطٌ؛ لأنَّ الوقفَ صدقةٌ بالمنفعة وبالغلة، وهو قد يكون مؤقَّتاً، وقد يكون مؤبّداً، فمطلقُهُ لا ينصرفُ إلى التَّأبيد، فلا بدّ من التَّنصيصِ عليه.
وذكرَ بعضُهم: أنَّ الحدَّ في نفسِ اشتراطِ التأبيد، فعند محمَّدٍ - رضي الله عنه - يشترط، وعند أبي يوسفَ - رضي الله عنه - لا يشترطُ بناءً على أنَّ التّقرّبَ إلى الله قد يكون بالصرف إلى جهةٍ تنقطعُ أيضاً، فعلى هذا إذا انقطعت الجهةُ عادَ الوقفُ إلى ملكِ واقفِهِ إن كان حيّاً، وإلى ملكِ ورثتِهِ إن كان ميتاً، والصَّحيحُ ما صرَّحَ به في «الهداية» (¬1) هو الأول.
[1] قوله: مؤبّد؛ اسمُ مفعولٍ من التأبيد، أي ما يوجدُ دائماً لا ينقطعُ أبداً.
[2] قوله: وإذا انقطع؛ هذا من تتمّةِ قول أبي يوسف - رضي الله عنه -، يعني عنده إذا انقطعت الجهةُ التي وقفَ عليها صرفَ ذلك إلى الفقراء، وإن لم يسمّهم الواقف.
[3] قوله: لا المنقول؛ أي الأشياء التي تنقلُ وتحوّل، وهذا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - بناءً على أنَّ المنقولات لا تتأبّد، والوقفُ لا بدَّ فيه من التأبيد، وعند أبي يوسفَ - رضي الله عنه - يجوزُ وقفُ المنقولِ تبعاً لغيرِ المنقول، كما إذا وقفَ ضيعةً بالبقرِ والحرَّاثين وهم عبيدٌ وسائرُ آلاتِ الحراثة، فإنَّ من الأحكامِ ما لا يثبتُ قصداً ويثبتُ ضمناً.
ووافقَ محمَّدٌ - رضي الله عنه - أبا يوسفَ - رضي الله عنه - في هذا، بل جوَّزَ وقفَ كلِّ منقول تعاملَ النَّاسُ بوقفه؛ لأنَّ التَّعاملَ لحقَ بالإجماع، وعند أبي يوسفَ - رضي الله عنه - لا يجوزُ وقفُ المنقولِ قصداً إلاَّ فيما وردَ فيه النّصّ فيتركُ به القياس، فقد ثبت في «صحيحِ البخاريّ» وغيره: «إنَّ خالداً - رضي الله عنه - وقف أعتده ودروعه في سبيل الله - جل جلاله -» (¬2)، والأعتد: ما يعدّه الرّجلُ للحربِ من السَّلاحِ وغيره. كذا في «الهداية» (¬3)، و «البناية» (¬4).

¬__________
(¬1) «الهداية» (3: 15).
(¬2) في «صحيح البخاري» (2: 525)، وغيره.
(¬3) «الهداية» (3: 215 - 216).
(¬4) «البناية» (6: 159).
المجلد
العرض
100%
تسللي / 2520