عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الطهارة
................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأمَّا اللِّحيةُ [1]: فعندَ أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -: مسحُ ربعها فرض [2]
===
[1] قوله: وأمّا اللِّحية؛ هو بكسر اللام، وجمعه: لحى، ولحى بالفتح والضم: الشعرُ النابتُ على اللحيين ـ واللَّحى بالفتح: العظمُ الذي عليه الأسنان ـ وعلى الذقن، وهو مجتمع اللحيين مبتدأ من الصَّدغين (¬1).
[2] قوله: مسح ربعها فرض؛ هذه روايةٌ عنه، وهي التي اختارَها مؤلِّفُ «الكنز» (¬2) وغيره (¬3).
وروي عنه مسح كلّها فرض: يعني ما يلاقي البشرة، وصحَّحه قاضي خان في «شرح الجامع الصغير»، وتبعه في «مجمع البحرين» (¬4).
وروى الأولى عنه الحسن - رضي الله عنه -.
وروى الثانية: بشر (¬5) - رضي الله عنه - (¬6).
وروى شجاع - رضي الله عنه - عنه أنّه إذا مسحَ ثلثاً أو ربعاً جاز (¬7).
وروى عنه وعن أبي يوسفَ - رضي الله عنهم - عدمَ وجوبِ غسلَ شيء ولا مسحه (¬8).
والصحيح الذي عليه الفتوى كما صرَّح به في «السراج الوهّاج» و «الظهيريّة»،
¬__________
(¬1) الصدغ: ما بين لحظ العين إلى أصل الأذن، والجمع أصداغ، ويسمى الشعر الذي تدلى على هذا الموضع صُدْغاً. ينظر: «المصباح المنير» (ص335).
(¬2) «كنز الدقائق» (ص3).
(¬3) وصححها قاضي خان في «الفتاوى» (1: 34).
(¬4) «مجمع البحرين» (ص69).
(¬5) في الأصل: بشير، والمثبت من كتب التراجم، وهو بشر بن الوليد بن خالد الكِنْديّ، أحد أصحاب أبي يوسف روى عنه كتبه وأماليه، قال الذهبي: كان واسع الفقه متعبداً ورده في اليوم والليلة مئتا ركعة، وكان يلزمها بعدما فلج وشاخ. (ت238هـ). ينظر: «الجواهر» (1: 452 - 454)، و «الفوائد» (ص94 - 95).
(¬6) ينظر: «تبيين الحقائق» (1: 3)، و «رمز الحقائق» (1: 8).
(¬7) ينظر: «رد المحتار» (1: 68).
(¬8) ينظر: «البدائع» (1: 3 - 4)، و «رمز الحقائق» (1: 8).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأمَّا اللِّحيةُ [1]: فعندَ أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -: مسحُ ربعها فرض [2]
===
[1] قوله: وأمّا اللِّحية؛ هو بكسر اللام، وجمعه: لحى، ولحى بالفتح والضم: الشعرُ النابتُ على اللحيين ـ واللَّحى بالفتح: العظمُ الذي عليه الأسنان ـ وعلى الذقن، وهو مجتمع اللحيين مبتدأ من الصَّدغين (¬1).
[2] قوله: مسح ربعها فرض؛ هذه روايةٌ عنه، وهي التي اختارَها مؤلِّفُ «الكنز» (¬2) وغيره (¬3).
وروي عنه مسح كلّها فرض: يعني ما يلاقي البشرة، وصحَّحه قاضي خان في «شرح الجامع الصغير»، وتبعه في «مجمع البحرين» (¬4).
وروى الأولى عنه الحسن - رضي الله عنه -.
وروى الثانية: بشر (¬5) - رضي الله عنه - (¬6).
وروى شجاع - رضي الله عنه - عنه أنّه إذا مسحَ ثلثاً أو ربعاً جاز (¬7).
وروى عنه وعن أبي يوسفَ - رضي الله عنهم - عدمَ وجوبِ غسلَ شيء ولا مسحه (¬8).
والصحيح الذي عليه الفتوى كما صرَّح به في «السراج الوهّاج» و «الظهيريّة»،
¬__________
(¬1) الصدغ: ما بين لحظ العين إلى أصل الأذن، والجمع أصداغ، ويسمى الشعر الذي تدلى على هذا الموضع صُدْغاً. ينظر: «المصباح المنير» (ص335).
(¬2) «كنز الدقائق» (ص3).
(¬3) وصححها قاضي خان في «الفتاوى» (1: 34).
(¬4) «مجمع البحرين» (ص69).
(¬5) في الأصل: بشير، والمثبت من كتب التراجم، وهو بشر بن الوليد بن خالد الكِنْديّ، أحد أصحاب أبي يوسف روى عنه كتبه وأماليه، قال الذهبي: كان واسع الفقه متعبداً ورده في اليوم والليلة مئتا ركعة، وكان يلزمها بعدما فلج وشاخ. (ت238هـ). ينظر: «الجواهر» (1: 452 - 454)، و «الفوائد» (ص94 - 95).
(¬6) ينظر: «تبيين الحقائق» (1: 3)، و «رمز الحقائق» (1: 8).
(¬7) ينظر: «رد المحتار» (1: 68).
(¬8) ينظر: «البدائع» (1: 3 - 4)، و «رمز الحقائق» (1: 8).