عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الطهارة
ثلاثاً قبل إدخالِهما الإناء
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ثلاثاً [1] قبل إدخالِهما الإناء) هذا الغسل:
1. عند بعضِ المشايخِ: سنَّة قبل الاستنجاء.
2. وعند البعض: بعدَه.
3. وعند البعض: قبلَهُ وبعدَهُ جميعاً [2].
===
مسلم، وأبو داود، والنَّسائيّ، وابن ماجة، والترمذيّ، وأحمد، ومالك، وأبو عوانة، والطحاويَّ والدارقطنيّ وغيرهم بألفاظٍ متقاربة (¬1).
[1] قوله: ثلاثاً؛ هكذا ذكرَ أكثرهم، والظاهرُ أنّه لو نقصَ غسلهما عن الثلاث كان آتياً للسنّة تاركاً لكمالها، فقد وردَ في روايةٍ عند أصحابِ السنن في حديثِ المستيقظ: «فليغسل مرَّتين أو ثلاثاً» (¬2). كذا في «حَلْبة المُجَلِّي شرح مُنية المصلي» (¬3).
[2] قوله: جميعاً؛ هذا قول الأكثر كما في «المحيط» (¬4)، وهو أصحّ الأقوال الثلاثة، كما في «النهر الفائق» (¬5)، وغيره، والأصلُ فيه ما روى أصحاب السنن وغيرهم في كيفيَّة الغسلِ النبويّ: «أنّه - صلى الله عليه وسلم - غسلَ يديه قبل إدخالهما الإناء، ثم غسلَ
¬__________
(¬1) منها: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسنَّ يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً، فإنّه لا يدري أين باتت يده» في «صحيح ابن خزيمة» (1: 74)، و «صحيح ابن حبان» (3: 345)، و «المعجم الأوسط» (1: 290)، و «مسند الحميدي» (2: 422)، و «مسند الطيالسي» (1: 317).
(¬2) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثاً، فإنه لا يدري أين باتت يده) في «سنن الترمذي» (1: 36)، وقال: هذا حديث حسن وصحيح. و «سنن أبي داود» (1: 77)، و «سنن النسائي الكبرى» (1: 85)، و «سنن ابن ماجة» (1: 138)، وغيرها.
(¬3) «حلبة المجلي» (ق65).
(¬4) «المحيط البرهاني» (2: 169).
(¬5) «النهر الفائق» (1: 37)، وعبارته: «الأصح الذي عليه الأكثر أنه سنة مطلقاً». وفي «البحر» (1: 18): وعليه الأكثر، وصححه قاضي خان في «فتاواه» (1: 32)، واختاره الحصكفي في «الدر المختار» (1: 75).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ثلاثاً [1] قبل إدخالِهما الإناء) هذا الغسل:
1. عند بعضِ المشايخِ: سنَّة قبل الاستنجاء.
2. وعند البعض: بعدَه.
3. وعند البعض: قبلَهُ وبعدَهُ جميعاً [2].
===
مسلم، وأبو داود، والنَّسائيّ، وابن ماجة، والترمذيّ، وأحمد، ومالك، وأبو عوانة، والطحاويَّ والدارقطنيّ وغيرهم بألفاظٍ متقاربة (¬1).
[1] قوله: ثلاثاً؛ هكذا ذكرَ أكثرهم، والظاهرُ أنّه لو نقصَ غسلهما عن الثلاث كان آتياً للسنّة تاركاً لكمالها، فقد وردَ في روايةٍ عند أصحابِ السنن في حديثِ المستيقظ: «فليغسل مرَّتين أو ثلاثاً» (¬2). كذا في «حَلْبة المُجَلِّي شرح مُنية المصلي» (¬3).
[2] قوله: جميعاً؛ هذا قول الأكثر كما في «المحيط» (¬4)، وهو أصحّ الأقوال الثلاثة، كما في «النهر الفائق» (¬5)، وغيره، والأصلُ فيه ما روى أصحاب السنن وغيرهم في كيفيَّة الغسلِ النبويّ: «أنّه - صلى الله عليه وسلم - غسلَ يديه قبل إدخالهما الإناء، ثم غسلَ
¬__________
(¬1) منها: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسنَّ يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً، فإنّه لا يدري أين باتت يده» في «صحيح ابن خزيمة» (1: 74)، و «صحيح ابن حبان» (3: 345)، و «المعجم الأوسط» (1: 290)، و «مسند الحميدي» (2: 422)، و «مسند الطيالسي» (1: 317).
(¬2) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثاً، فإنه لا يدري أين باتت يده) في «سنن الترمذي» (1: 36)، وقال: هذا حديث حسن وصحيح. و «سنن أبي داود» (1: 77)، و «سنن النسائي الكبرى» (1: 85)، و «سنن ابن ماجة» (1: 138)، وغيرها.
(¬3) «حلبة المجلي» (ق65).
(¬4) «المحيط البرهاني» (2: 169).
(¬5) «النهر الفائق» (1: 37)، وعبارته: «الأصح الذي عليه الأكثر أنه سنة مطلقاً». وفي «البحر» (1: 18): وعليه الأكثر، وصححه قاضي خان في «فتاواه» (1: 32)، واختاره الحصكفي في «الدر المختار» (1: 75).