اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

كتاب الطهارة

والأُذُنَيْنِ بمائه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(والأُذُنَيْنِ [1] بمائه): أي بماءِ الرَّأسِ [2] خلافاً له
===
[1] قوله: والأذنين؛ عطفٌ على كلِّ الرأس، وكيفيّته على ما في «المجتبى» (¬1) و «البناية» (¬2): «أن يمسحَ داخلها بالسبّابتين، وظاهرهما بالإبهامين»، وهو الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في «سنن ابن ماجه» (¬3)، وقيل: يدخل الخنصر في الصماخين.
[2] قوله: بماء الرأس؛ أي بماءٍ أخذ لمسح الرأس؛ لحديث: «الأذنان من الرأس» (¬4) أخرجه ابن ماجه، والدارقطنيّ، والطبرانيّ، وأبو داود، والتِّرمذيّ، بسندٍ حسن، وثبتَ في «شرح معاني الآثار» للطحاويّ، و «جامع التِّرمذيّ» و «سنن أبي داود» وغيرهما: «مسح النبي - صلى الله عليه وسلم - مع مسح الرأسِ بدون أخذِ ماءٍ جديد» (¬5).
¬__________
(¬1) «المجتبى شرح القدوري» (ق6/أ).
(¬2) «البناية شرح الهداية» (1: 160).
(¬3) في «سنن ابن ماجة» (1: 151)، و «سنن أبي داود» (1: 81)، و «صحيح ابن حبان» (3: 367)، و «صحيح ابن خزيمة» (1: 77)، بألفاظ مختلفة منها: عن ابن عباس - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ ... ثم غرف غرفة، فمسح برأسه وأذنيه داخلهما بالسبابتين عدا بإبهاميه إلى ظاهر اليسرى فمسح ظاهرهما وباطنهما».
(¬4) في «سنن ابن ماجة» (1: 152)، و «سنن الترمذي» (1: 53)، و «سنن أبي داود» (1: 81)، و «آثار أبي يوسف» (ص31)، و «آثار محمد» (ص4)، و «مسند أحمد» (5: 258)، وقال الكناني في «المصباح» (1: 65): «إسناده حسن». وقال القاري في «فتح باب العناية» (1: 55»: «إسناده صحيح، ومثله عن ابن عباس وابن عمر عنه - صلى الله عليه وسلم -».
(¬5) منها عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه -: «أنه توضأ فمسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وقال: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ» في «شرح معاني الآثار» (1: 32)، وغيره، وقال الطحاوي فيه بعد أن ذكر بعض الآثار: «ففي هذه الآثار أن حكم الأذنين ما أقبل منهما وما أدبر من الرأس وقد تواترت الآثار بذلك ما لم تتواتر بما خالفه، فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار، وأما من طريق النظر فإنا قد رأيناهم لا يختلفون أن المحرمة ليس لها أن تغطي وجهها أن تغطي رأسها، وكل قد أجمع أن لها أن تغطي أذنيها ظاهرهما وباطنهما، ودلّ ذلك أن حكمهما حكم الرأس في المسح لا حكم الوجه ... »
المجلد
العرض
14%
تسللي / 2520