اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

كتاب الطهارة

................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقد رأيتُ في كتبهم: الاستدلالُ بقولِهِ - صلى الله عليه وسلم -: «هَذَا وُضُوءٌ [1] لا يَقْبَلُ اللهُ تَعَالَى الصَّلاةَ إِلاَّ به»
===
وبالجملةِ استدلالُهُ المذكورُ موقوفٌ على ثبوت الإجماعِ بيننا وبينه قبله، وهو موقوفٌ على ثبوت مذهبه قبله، مع أنّه يستدلُّ عليه بالآية، فيلزمُ الدورُ لتوقّف ثبوت مذهبه على هذا الاستدلال المتوقّف على ثبوتِ الإجماعِ المركّب، المتوقّف على ثبوت مذهبه، والدليلُ المستلزمُ للدورِ باطل، فيكونُ دليلُهُ كلا دليل، فاستدلاله دعوى بلا دليل.
وهذا معنى قوله: «فاستدلاله»: أي ذلك المجتهد بها: أي هذه الآية على ترتيبِ الباقي استدلالٌ بلا دليل؛ لكون دليله في حكمِ العدم، وتمسُّكٌ بمجرَّد زعمه ـ بضم الزاي المعجمة وبالفتح والكسر أيضاً ـ أي ظنَّه لا بالإجماع؛ لعدمِ وجودِهِ قبل ذلك.
فإن قلت: هذا إنّما يَرِدُ لو كانت هذه الآية أوَّلُ ما استدلَّ به الشافعيُّ - رضي الله عنه - على وجوبِ الترتيب، وإلا فيجوزُ أن يكون ذلك ثابتاً عندَه بدليلٍ آخر، فينعقدُ الإجماعُ بثبوتِ مذهبه قبل الاستدلالِ بهذه الآية، فيتمّ استدلالُهُ بها.
قلت: فحينئذٍ لا يكون الاستدلالُ بالآية على النمطِ المذكورِ دليلاً مستقلاً وافياً، بل يكون محتاجاً إلى دليلٍ آخر لإثبات مذهبه، وكلامنا على تقديرِ كونِ الاستدلال المذكور حجَّة مستقلّة.
فإن قلتَ آخذاً من «الحواشي العصاميّة» وغيرها أنّ هذا الاستدلال ليس من المجتهدِ حتى يردَ عليه ما أورد، بل من أتباعه إلزاماً للخصم.
قلت: على هذا التقدير أيضاً يردُ الإيراد، فإنّ استدلالَ تابعي المجتهد موقوفٌ على ثبوتِ الإجماعِ المركَّب قبله، المتوقّف على ثبوتِ مذهب مجتهده؛ أي وجوب الترتيب المتوقّف على هذا الاستدلال، وفي المقام أبحاث أخر ذكرناها في «السعاية» (¬1).
[1] قوله: هذا وضوء ... الخ؛ ذكر الزَّيْلَعيُّ عبد الله بن يوسف - رضي الله عنه - في «تخريج أحاديث الهداية» (¬2): إنَّ هذا الحديث أخرجَه الدارقُطْنيّ عن ابنِ عمرَ - رضي الله عنه - قال: توضَّأ
¬__________
(¬1) «السعاية» (1: 158).
(¬2) «نصب الراية» (1: 135).
المجلد
العرض
14%
تسللي / 2520