اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

كتاب الطهارة

................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ونحن نقول: نعم؛ لكنَّ القليلَ بادٍ لا خارج، والنَّجاسةُ [1] المستقرِّةُ في موضعِهَا لا تنقض.
قلت: هذا الدَّليلُ [2] غير تامّ؛ لأنَّهُ لا يشملُ ما إذا غُرِزَتْ إبرةٌ فارتقى الدَّمُ على رأسِ الجرحِ لكن لم يسلْ عن رأسِ الجرح فإنَّ الخروجَ هناكَ محسوسٌ
===
الأوّل: إنّ خروجَ النجاسةِ علَّةٌ لزوالِ الطهارة، وكُلَّما وجدت العلَّةُ وجدَ المعلول، فكلَّما وُجِدَ خروجُ النَّجَسِ وُجِدَ زوالُ الطهارة، لكنَّ خروجَ النَّجَسِ موجودٌ فيما نحنَ فيه، فلا بدَّ من الحكمِ بالانتقاض.
وحينئذٍ تقرير الجواب: أنّا لا نُسلِّم صحَّة وضعِ المقدم، فإنّ القليلَ الغير السائل ليس بخارج، بل هو بادٍ؛ أي ظاهر، وذلك لأنّ البدن مملوء من النجاسات باطناً، فتحتَ كلّ جلدٍ نجاسة، فإذا زالت القشرةُ ظهرت تلك النجاسة الكائنة، وإنّما يحكمُ بالخروجِ إذا تعدَّى عن موضعه الأصلي، وهو لا يتحقَّق إلا بالسيلان، فالخروجُ والسيلانُ متلازمان.
الثاني: إنّ القليلَ نجسٌ خارج، وكلّ نجسٍ خارجٍ ناقض، فينتجُ أنّ القليلَ أيضاً ناقض، وحينئذٍ فتقريرُ الجواب: إنا أيضاً لا نُسلِّم الصغرى؛ لأنّ القليلَ ليس بخارج، وهاهنا وجوه أخر أيضاً بيَّناها في «السعاية» (¬1).
[1] قوله: والنجاسة؛ هذه مقدّمة، لا احتياج لها في الجواب، فإنّه قد تمّ على قوله: «لا خارج»، وإنّما أوردها تأكيداً وتأييداً للجواب، ويمكن أن يكون جواباً آخر مستقلاً عن استدلالِ زفرَ - رضي الله عنه - على سبيل المعارضة، بأن يقال: إنّ القليلَ نجاسةٌ مستقرّةٌ في معدنها؛ أي موضعها، وكلّ ما هو كذلك فهو غير ناقض.
[2] قوله: هذا الدليل؛ إشارةٌ إلى قوله: «والنجاسةُ المستقرِّةُ في معدنها لا تنقض»، أو إلى قوله: «لكنَّ القليلَ بادٍ» أو إلى كليهما.
وحاصلُهُ: أنّ هذا الذي ذكروه جواباً عن قولِ زفرَ دليلٌ غير تامّ؛ لعدمِ شموله جميعَ صورِ غير السائل، فإنّه إذا غرزت الإبرةُ ـ وهو الذي يخاطُ به ـ أو رأسه ـ أي أدخلت وركّزت في موضعٍ ـ فارتفعَ الدمّ من موضعه، وظهرَ على رأسِ الموضعِ المغروزِ
¬__________
(¬1) «السعاية» (1: 213).
المجلد
العرض
15%
تسللي / 2520