اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

كتاب الطهارة

أو عَلَقاً إن كان ملأَ الفم لا بَلْغَماً أصلاً
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أو عَلَقاً [1] إن كان [2] ملأَ الفم لا بَلْغَماً أصلاً) سواءٌ كان نازلاً من الرَّأس، أو صاعداً من الجوف
===
[1] قوله: أو عَلَقاً (¬1)؛ أي سوداء محترقة، وهو ما اشتدَّت حمرته (¬2) وجمد، حتى لو كان سائلاً نقض، وإن قلّ. كذا في «النهر الفائق» (¬3).
وفي «الهداية»: «لو قاء دماً هو علق، يعتبرُ فيه ملأ الفم؛ لأنَّه سوداءُ محترقة». انتهى (¬4).
قال في «النهاية»: «قاء دماً منجمداً غير سائلٍ كالعَلَقِ لم ينقضْ حتى يملأ الفم؛ لأنَّ ذلك ليس بدمٍ إنّما هي مرّة سوداءُ محترقة، والسوداءُ المحترقة تخرجُ من المعدة، وما يخرج منها لا يكون حدثاً ما لم يكن ملأ الفم». انتهى.
[2] قوله: إن كان؛ أي قيءُ المِرَّة (¬5) والطعامِ والماءِ والعَلَق، بخلاف الدم الرقيق، فإنّه ناقضٌ قليلاً كان أو كثيراً، إن كان من الجوف كما مرَّ، ولا يشترطُ فيه كونَه ملأ الفمِ عندهما خلافاً لمحمَّد - رضي الله عنه -.
وحدُّ ملأ الفم اختلفوا فيه، والذي اختاره أَكثرُ المشايخِ أنّه إن كان بحيث لا يمكن ضبطُه وإمساكُه إلاّ بتكلّفٍ فهو ملأ الفم، وما دونه قليل (¬6).
¬__________
(¬1) العَلَق: لغة دم منعقد، كما هو أحد معانيه، لكن المراد به هنا سوداء محترقة، وليس بدم حقيقة، ولهذا اعتبر فيه ملء الفم، وإلا فخروج الدم ناقض بلا تفصيل بين قليله وكثيره على المختار. ينظر: «رد المحتار» (1: 93).
(¬2) في الأصل: حموضته، والمثبت من «النهر» (1: 53).
(¬3) «النهر الفائق شرح كنز الدقائق» (1: 53 - 54).
(¬4) من «الهداية» (1: 46 - 47).
(¬5) المرَّة، أي صفراء، وهي: أحد الأخلاط الأربعة، وهي: الدم، والمرة السوداء، والمرة الصفراء، والبلغم. ينظر: «رد المحتار» (1: 93)، قال ابن سيده: المِرَّة مزاج من أمزجة البدن. ينظر: «اللسان» (6: 4176).
(¬6) هذا ما مشى عليه في «الهداية» و «الاختيار» و «الكافي» و «الخلاصة» وصحَّحه فخر الإسلام وقاضي خان والزيلعي في «التبيين» (1: 8). وقال في «الحلبة»: هو الأشبه.
وقيل: ما لا يقدر على إمساكه. قال في «البدائع»: وعليه اعتمد الشيخ أبو منصور وهو الصحيح. ينظر: «رد المحتار» (1: 137)، وغيره.
المجلد
العرض
15%
تسللي / 2520