عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الطهارة
وقهقهةُ مصلٍّ بالغٍ يركعُ ويسجد
ـــــــــــــــــــــــــــــ
السُّكر [1]، وحدُّهُ هنا: أن يدخلَ في مشيتِهِ تحرُّكٌ هو الصَّحيح [2]، وكذا في اليمين، حتى لو حلفَ أنَّهُ سكران، يعتبرُ هذا الحدّ [3].
(وقهقهةُ مصلٍّ [4] بالغٍ يركعُ ويسجد) حتى لا ينقض الوضوءَ قهقهةُ الصَّبيّ.
وشرطُهُ: أن يكونَ في صلاةٍ ذات ركوعٍ وسجود، حتى لو قهقه في صلاةِ الجنازة،
===
«التاتارخانيّة» (¬1) عن «فتاوى الحجّة».
[1] قوله: السَّكر؛ هو بالفتح، مصدر لسكر يسكر، كتعب، والكسر لغة، وأمّا بالضمّ فهو اسمٌ منه. كذا في «المصباح المنير» (¬2)، وهو حالة تعرّض من امتلاءِ دماغه من الأبخرةِ المتصاعدة من الخمر وغيره من المسكرات.
[2] قوله: وهو الصحيح (¬3)؛ احترازٌ عمّا اختاره قاضي خان في «فتاواه» (¬4) من أنّ حدّه هاهنا هو الحدّ المعتبرُ في «بابِ الحدّ»: وهو أن يبلغَ بسكره إلى أن لا يعرفَ شيئاً حتى الأرض من السماء.
[3] قوله: يعتبر هذا الحدّ؛ لأنّ مبنى الأيمانِ على العرف، ومَن دخل في مشيه تحرّك وتمايل يعدّ من السكارى عرفاً.
[4] قوله: وقهقهة مصلٍّ؛ أشارَ بإطلاقِهِ إلى أنّها ناقضةٌ في الصلاةٍ إماماً كان أو منفرداً، مفترضاً كان أو متطوِّعاً، رجلاً كان أو امرأة، وفي التقييدِ بالمصلّي أشار إلى أنّها لا تنقضُ الوضوءَ خارج الصلاة.
¬__________
(¬1) «الفتاوى التاتارخانية) (1: 103).
(¬2) «المصباح المنير» (ص281).
(¬3) هذا اختيار الحلواني، وقال الزاهدي: وهو الأصح. ينظر: «المشكاة» (ص35).
(¬4) «فتاوى قاضي خان» (1: 42). واختاره أيضاً الصدر الشهيد. ينظر: «تبيين الحقائق» و «حاشيته» (1: 10)، وغيرها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
السُّكر [1]، وحدُّهُ هنا: أن يدخلَ في مشيتِهِ تحرُّكٌ هو الصَّحيح [2]، وكذا في اليمين، حتى لو حلفَ أنَّهُ سكران، يعتبرُ هذا الحدّ [3].
(وقهقهةُ مصلٍّ [4] بالغٍ يركعُ ويسجد) حتى لا ينقض الوضوءَ قهقهةُ الصَّبيّ.
وشرطُهُ: أن يكونَ في صلاةٍ ذات ركوعٍ وسجود، حتى لو قهقه في صلاةِ الجنازة،
===
«التاتارخانيّة» (¬1) عن «فتاوى الحجّة».
[1] قوله: السَّكر؛ هو بالفتح، مصدر لسكر يسكر، كتعب، والكسر لغة، وأمّا بالضمّ فهو اسمٌ منه. كذا في «المصباح المنير» (¬2)، وهو حالة تعرّض من امتلاءِ دماغه من الأبخرةِ المتصاعدة من الخمر وغيره من المسكرات.
[2] قوله: وهو الصحيح (¬3)؛ احترازٌ عمّا اختاره قاضي خان في «فتاواه» (¬4) من أنّ حدّه هاهنا هو الحدّ المعتبرُ في «بابِ الحدّ»: وهو أن يبلغَ بسكره إلى أن لا يعرفَ شيئاً حتى الأرض من السماء.
[3] قوله: يعتبر هذا الحدّ؛ لأنّ مبنى الأيمانِ على العرف، ومَن دخل في مشيه تحرّك وتمايل يعدّ من السكارى عرفاً.
[4] قوله: وقهقهة مصلٍّ؛ أشارَ بإطلاقِهِ إلى أنّها ناقضةٌ في الصلاةٍ إماماً كان أو منفرداً، مفترضاً كان أو متطوِّعاً، رجلاً كان أو امرأة، وفي التقييدِ بالمصلّي أشار إلى أنّها لا تنقضُ الوضوءَ خارج الصلاة.
¬__________
(¬1) «الفتاوى التاتارخانية) (1: 103).
(¬2) «المصباح المنير» (ص281).
(¬3) هذا اختيار الحلواني، وقال الزاهدي: وهو الأصح. ينظر: «المشكاة» (ص35).
(¬4) «فتاوى قاضي خان» (1: 42). واختاره أيضاً الصدر الشهيد. ينظر: «تبيين الحقائق» و «حاشيته» (1: 10)، وغيرها.