عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0013الغسل
ورؤيةُ المستيقظِ المَنِيّ، أو المَذْي وإن لم يحتلم، وانقطاعُ الحيضِ والنِّفاس
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ورؤيةُ المستيقظِ [1] المَنِيّ أو المَذْي وإن لم يحتلم)، أمَّا في المَنِيِّ فظاهر، وأمَّا في المَذْي [2]؛ فلاحتمالِ كونِهِ مَنِيَّاً رَقَّ بحرارةِ البدن، وفيه خلافٌ لأبي يوسفَ (.
(وانقطاعُ الحيضِ والنِّفاس [3])؛ لقولِهِ تعالى [4]: ?ولا تقربوهن حتى يطهرن?، على قراءةِ التَّشديد، ولمَّا كان الانقطاعُ سبباً للغُسْل، فإذا انقطع
===
وإلى أنّه لو أدخلَ الأصبع ونحوها في القبلِ أو الدبرِ لا غسلَ عليه كما في «التجنيس والمزيد».
ثمَّ المرادُ بالحشفةِ حشفةُ الآدميّ أو الجنيّ، فلو ولجَ ذكرُ البهائمِ في فرجِها لا غسلَ عليها ما لم تنزل، صرَّح به في «البناية».
ولو وطئها جنيّ وجبَ عليها الغُسل، صرَّح به في «آكام المرجان في أحكامِ الجانّ».
[1] قوله: ورؤية المستيقظ ... الخ؛ هذا التطويلُ بلا فائدة، ولو زاد بعد قوله: ولو في نوم، ولو كان الخارجُ مذياً لكفى.
[2] قوله: وأمّا في المذي؛ قال في «الذخيرة»: إذا استيقظَ ووجدَ على فراشِهِ أو فخذِهِ بلّة، وهو يتذكّر احتلاماً إن تيقّن أنّه مَنِيّ أو تيقَّن أنّه مذي، أو شكَّ أنّه مَنِيّ أو مذيّ فعليه الغسل، وإن تيقَّن أنّه ودي لا غُسلَ عليه، وإن لم يتذكر الاحتلامَ إن تيقَّن أنّه وديّ لا غسل عليه، وان تيقَّن أنّه منيٌّ كان عليه الغسل، وإن تيقَّن أنّه منيّ أو مذيّ، قال أبو يوسف: لا يجب الغُسلُ حتى يتيقَّنَ بالاحتلام، وقالا: يجب الغسل.
[3] قوله: وانقطاع الحيض والنفاس؛ فيه أنّ الانقطاعَ طهارة، فكيف يكون موجباً للطهارة، وأيضاً لو كان الانقطاعُ موجباً لزمَ أن تكونَ الحائضُ والنفساءِ قبل الانقطاعِ محكوماً عليها ببقاء الطهارة، وليس كذلك، فالأولى أن يقال: خروجُ دمِ الحيض والنفاس، فإنّه الناقضُ لطهارةٍ في الماضي، وموجبٌ لطهارةٍ في الزمان الآتي.
[4] قوله: لقوله تعالى: حاصله: أنّ الله (قال: {ويسألونك} يا محمَّد {عن المحيض}: أي دم الحيض {قل} {قُلْ} في جوابهم: {هو أذى}: أي نجاسة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ورؤيةُ المستيقظِ [1] المَنِيّ أو المَذْي وإن لم يحتلم)، أمَّا في المَنِيِّ فظاهر، وأمَّا في المَذْي [2]؛ فلاحتمالِ كونِهِ مَنِيَّاً رَقَّ بحرارةِ البدن، وفيه خلافٌ لأبي يوسفَ (.
(وانقطاعُ الحيضِ والنِّفاس [3])؛ لقولِهِ تعالى [4]: ?ولا تقربوهن حتى يطهرن?، على قراءةِ التَّشديد، ولمَّا كان الانقطاعُ سبباً للغُسْل، فإذا انقطع
===
وإلى أنّه لو أدخلَ الأصبع ونحوها في القبلِ أو الدبرِ لا غسلَ عليه كما في «التجنيس والمزيد».
ثمَّ المرادُ بالحشفةِ حشفةُ الآدميّ أو الجنيّ، فلو ولجَ ذكرُ البهائمِ في فرجِها لا غسلَ عليها ما لم تنزل، صرَّح به في «البناية».
ولو وطئها جنيّ وجبَ عليها الغُسل، صرَّح به في «آكام المرجان في أحكامِ الجانّ».
[1] قوله: ورؤية المستيقظ ... الخ؛ هذا التطويلُ بلا فائدة، ولو زاد بعد قوله: ولو في نوم، ولو كان الخارجُ مذياً لكفى.
[2] قوله: وأمّا في المذي؛ قال في «الذخيرة»: إذا استيقظَ ووجدَ على فراشِهِ أو فخذِهِ بلّة، وهو يتذكّر احتلاماً إن تيقّن أنّه مَنِيّ أو تيقَّن أنّه مذي، أو شكَّ أنّه مَنِيّ أو مذيّ فعليه الغسل، وإن تيقَّن أنّه ودي لا غُسلَ عليه، وإن لم يتذكر الاحتلامَ إن تيقَّن أنّه وديّ لا غسل عليه، وان تيقَّن أنّه منيٌّ كان عليه الغسل، وإن تيقَّن أنّه منيّ أو مذيّ، قال أبو يوسف: لا يجب الغُسلُ حتى يتيقَّنَ بالاحتلام، وقالا: يجب الغسل.
[3] قوله: وانقطاع الحيض والنفاس؛ فيه أنّ الانقطاعَ طهارة، فكيف يكون موجباً للطهارة، وأيضاً لو كان الانقطاعُ موجباً لزمَ أن تكونَ الحائضُ والنفساءِ قبل الانقطاعِ محكوماً عليها ببقاء الطهارة، وليس كذلك، فالأولى أن يقال: خروجُ دمِ الحيض والنفاس، فإنّه الناقضُ لطهارةٍ في الماضي، وموجبٌ لطهارةٍ في الزمان الآتي.
[4] قوله: لقوله تعالى: حاصله: أنّ الله (قال: {ويسألونك} يا محمَّد {عن المحيض}: أي دم الحيض {قل} {قُلْ} في جوابهم: {هو أذى}: أي نجاسة