أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0014أقسام المياه

.......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وكلُّ ماءٍ ضعيفِ الجريان إذا توضَّأَ به يجبُ [1] أن يجلسَ بحيث [2] لا يستعملُ غُسالتَه، أو يمكثَ بين الغرفتَيْن مقدارَ ما تذهبُ غُسالتُه.
وإذا كان الحوضُ صغيراً يدخلُ فيه الماءُ من جانب ويخرجُ من جانبٍ يجوزُ الوضوءُ في جميعِ جوانبِه، وعليه الفتوى، من غيرِ تفصيلٍ [3] بين أن يكونَ أربعاً في أربعٍ أو أقلّ فيجوز أو أكثرُ فلا يجوز.
===
[1] قوله: يجب؛ هذا الحكمُ بإطلاقِهِ مبنيٌّ على روايةِ نجاسةِ الماء المستعمل، وأمّا على المفتى به من أنّه طاهر غير طهور، فهو مقيّد بما إذا ظنّ غلبة المستعمل، فإنّهم صرَّحوا أنّ المستعملَ على المفتى به إذا اختلطَ بالماء الطهور، يجوزُ به الوضوء ما لم يغلب المستعمل عليه. كذا في «فتح القدير» (¬1).
[2] قوله: بحيث؛ أي يجلس في مكان لا يستعملُ فيه غُسالته بالضمّ ـ ما غسلت به الشيء ـ أي ما تقاطر من أعضائه واختلطَ بالماءِ الضعيفِ الجريان، بأن يجلسَ على موردِ الماء ومنبعه، فإنّه إذا جلسَ إلى جهة سيل الماء وجريانه يلتزمُ استعمالَ المتقاطر، وحينئذٍ يجب عليه أن يمكثَ بين الغرفتين مقدارَ ما يذهبُ المتقاطرُ مع الماء.
[3] قوله: من غير تفصيل ... الخ؛ ذكر في «مجموع النوازل» عن الفقيه أبي الحسن (¬2) (أنّه إن كان أربعاً في أربعٍ فما دونه يجوزُ التوضؤ به، وإن كان أكثرَ منه لا يجوزُ إلا في موضعِ دخولِ الماء وخروجه؛ لأنَّه في الوجه الأوّل ما يقع فيه من المستعمَل يخرجُ من ساعته، ولا يستقرّ فيه، ولا كذلك الوجه الثاني، والأصحّ أن هذا التقديرَ غير لازم. كذا في «التاتارخانية» (¬3).
¬__________
(¬1) «فتح القدير» (1: 211).
(¬2) وهو علي بن سعيد الرُّسْتُغفَنيّ، أبو الحسن، متقدم على الحلواني، وهو من تلامذة أبي منصور الماتريدي، قال القرشي: من كبار مشايخ سمرقند له ذكر في الفقه والأصول في كتب الأصحاب، من مؤلفاته: «إرشاد المهتدي» و «الزوائد والفوائد في أنواع العلوم»، قال: رأيت الماتريدي في النوم، فقال: يا أبا الحسن ألم تر أن الله غفر لامرأة لم تصلِّ قط، فقلت: بماذا؟ قال: باستماع الأذان وإجابة المؤذن. ينظر: «تاج التراجم» (1: 14)، و «الجواهر المضية» (1: 349).
(¬3) «الفتاوى التاتارخانية» (1: 134). وقال قاضي خان في «فتاواه» (1: 4) بعد ذكر المسألة:
«والأصح أن التقدير غير لازم إنما الاعتماد على ما ذكرنا في المعنى، فينظر فيه إن كان ما وقع فيه من الماء المستعمل يخرج من ساعته ولا يستقرّ فيه يجوز التوضؤ وإلا فلا». وقال ابن الهمام في «فتح القدير» (1: 69): «واختار السغدي جوازه».
المجلد
العرض
17%
تسللي / 2520