أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0015الآسار والآبار

والمعتبرُ الدَّلوُ الوسط، وما جاوزَهُ احتسبَ به. ويتنجَّسُ البئرُ من وقتِ الوقوعِ إن عُلِمَ ذلك، وإلا فمنذ يومٍ وليلةٍ إن لم ينتفخ، ومنذُ ثلاثةٍ أيامٍ ولياليها إن انتفخ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والمعتبرُ [1] الدَّلوُ الوسط، وما جاوزَهُ [2] احتسبَ به.
ويتنجَّسُ [3] البئرُ من وقتِ الوقوعِ إن عُلِمَ ذلك، وإلا فمنذ يومٍ وليلةٍ إن لم ينتفخ، ومنذُ ثلاثةٍ أيامٍ ولياليها إن انتفخ
===
أبحاث من شاء الاطلاع عليها فليرجع إلى «السعاية» (¬1).
[1] قوله: والمعتبر؛ أي في نزحِ الماء.
الدَّلو ـ بفتح الدال وسكون اللام ـ.
الوسط ـ بفتحتين، وفتح الأوّل وسكون الثاني ـ في المتوسط بين الصغير والكبير.
هذا على ما اختاره المصنّف - رضي الله عنه - ومؤلّف «الكنز» (¬2)، و «الفقه النافع» (¬3)، و «ملتقى الأبحر» (¬4)، وغيرها (¬5).
واختار صاحب «الهداية» (¬6)، و «المحيط» (¬7)، و «البدائع» (¬8)، وغيرهم ما هو ظاهر الرواية من اعتبارِ دلو تلك البئر.
والحقّ ما في «جامع المضمرات» وغيره أنَّ المعتبرَ هو دلو تلك البئر التي وقعت النجاسة فيها، فإن لم يكن لها دلو معيّن، أو لم ينزح به فالمعتبر الدلو الوسط (¬9).
[2] قوله: وما جاوزه؛ أي الدلو الوسط، فلو نزح قدر الواجب بدلوٍ واحد كبير كفى ذلك، وهو ظاهر المذهب لحصول المقصود.
[3] قوله: ويتنجّس؛ أي يحكم بنجاسة البئر، فلو توضَّأ منه أو اغتسلَ مع علمِ
¬__________
(¬1) «السعاية» (1: 433).
(¬2) «كنز الدقائق» (ص5).
(¬3) «الفقه النافع» (1: 109).
(¬4) «ملتقى الأبحر» (ص5).
(¬5) كالقدوري في «مختصر» (ص4)، والتمرتاشي في «التنوير» (1: 145).
(¬6) «الهداية» (1: 22).
(¬7) «المحيط البرهاني» (1: 264).
(¬8) «بدائع الصنائع» (1: 86).
(¬9) واختار صاحب «الدر المختار» (1: 145): إن لم يكن لها دلو فما يسع صاعاً.
المجلد
العرض
18%
تسللي / 2520