أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0016التيمم

.......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولا يجوزُ [1] بالرَّمادِ هذا عند أبي حنيفةَ ومحمَّدٍ (.
وأمَّا عندَ أبي يوسفَ (: فلا يجوزُ إلا بالتُّرابِ [2] أو الرَّمل.
وعند الشَّافعي (¬1) (: لا يجوزُ إلا بالتُّراب.
===
[1] قوله: ولا يجوز؛ لأنَّ الرمادَ ليس من جنس الأرض، بل هو من جنسِ الشجرِ كما هو الغالب، فإن كان الرَّمادُ من حَجَرٍ كما في بعضِ بلاد تركستان؛ فإنّ الحجرَ حطبهم، جاز التيمّم به، كما في «جامع الرموز» (¬2) نقلاً عن «الخزانة».
[2] قوله: لا يجوز إلا بالتراب؛ لحديث: «جعلت تربتها ـ أي الأرض ـ لنا طهوراً» (¬3)، أخرجه مسلم وابن خزيمة وابن حبّان وغيرهم، واستندَ أبو يوسفَ (في جوازِهِ بالرمل.
وهو قولُ الشافعيّ (القديم بما أخرجه أحمدُ والبيهقيّ واسحق بن راهويه وأبو يعلى وغيرهم عن أبي هريرةَ (أنّ أناساً من أهل الباديةِ أتوا النبيّ (فقالوا: إنّا نكونِ بالرمال الأشهرُ الثلاثةَ والأربعة، ويكون فينا الجنبُ والحائض والنفساء ولا نجدُ الماء، فقال: «عليكم بالأرض» (¬4)، وسنده ضعيف.
ومستند أبي حنيفةَ (وغيره في جوازه بكلِّ ما كانَ من جنسِ الأرض طاهر قوله (: {فتيمموا صعيداً طيبا} (¬5)، فإنّه مفسَّر بالأرض الطاهرة، والأحاديثُ التي وردت بلفظ: «جعلت لي الأرضُ مسجداً وطهوراً» (¬6)، وهذا أَقوى المذاهب، وقد بسطنا دلائلها في «السعاية» (¬7).
¬__________
(¬1) في «المنهاج» (1: 96): يتيمم بكل تراب طاهر حتى ما يداوى به، وبرمل فيه غبار. انتهى.
(¬2) «جامع الرموز» (1: 42).
(¬3) في «صحيح مسلم» (1: 371)، و «صحيح ابن حبان» (4: 595)، و «شعب الإيمان» (2: 460)، و «مصنف ابن أبي شيبة» (1: 144)، وغيرها.
(¬4) في «مسند ابن راهويه» (1: 339)، و «المعجم الأوسط» (2: 290)، و «مسند أبي يعلى» (10: 269)، و «سنن البيهقي الكبير» (1: 216)، وغيرها.
(¬5) النساء: من الآية43.
(¬6) في «صحيح مسلم» (1: 371)، و «صحيح البخاري» (1: 128)، و «سنن أبي داود» (1: 186)، و «مسند أحمد» (3: 304)، وغيرها.
(¬7) «السعاية» (1: 532).
المجلد
العرض
19%
تسللي / 2520