اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0016التيمم

فلا يجوزُ تيمُّمُ كافرٍ لإسلامه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ينبغي أن ينويَ عنهما [1]، فإن نَوَى عن أحدِهما لا يقعُ عن الآخر، لكن يكفي تيمُّمٌ واحدٌ عنهما.
(فلا يجوزُ تيمُّمُ كافرٍ (¬1) لإسلامه): أي لا يجوزُ [2] الصَّلاةُ بهذا التَّيمُّمِ
===
الأوصاف، وهو هاهنا موجود؛ فإنّ قوله (: {فتيمموا صعيدا طيبا} (¬2) يدلّ على ذلك؛ لأنّ التيمّم في اللغةِ هو القصد.
ويؤيِّده أنّ التراب غير طهور في نفسِهِ، بل هو ملوَّث في نفسه، وإنّما جُعِلَ طهوراً حالَ إرادةِ الصلاة فتشترط فيه النيّة (¬3)، بخلافِ الماء فإنّه خُلِقَ طهوراً فلا تشترط في التطهير به النيّة، وفي المقام أبحاثٌ نقضاً وإبراماً، مذكورة في «السعاية» (¬4).
[1] قوله: ينبغي أن ينوي عنهما؛ أي عن الجنابة والحدث الأصغر، وفيه خلاف، فعند أبي بكرٍ الرازيّ (من أصحابنا تجبُ في هذه الصورة نيّةُ التعيينِ والتمييز، وروى محمّد بن سماعة (عن محمَّد (أنَّ الجنبَ إذا تيمَّم يريدُ به الوضوءَ أجزأه عن الجنابة، وهو الصحيحُ كما في «الهداية» وشروحها، فما ذكره الشارحُ هاهنا خلاف المذهب، إلا أن يحمل قوله: ينبغي على الاستحباب (¬5).
[1] قوله: أي لا يجوز ... الخ؛ لمّا كان ظاهرُ عبارة المتن كعبارة «الهداية» (¬6) و «الجامع
¬__________
(¬1) تفريع على اشتراط النية؛ لأنه من شرائط صحته الإسلام، فلا يجوز تيمم الكافر سواء نوى عبادة مقصودة لا تصح إلا بالطهارة أو لا. ينظر: «رد المحتار» (1: 165).
(¬2) النساء: من الآية43.
(¬3) والنية في التيمم: أن ينوي قربة مقصودة لا تصح إلا بالطهارة، أو ينوي استباحة الصلاة، أو ينوي الطهارة من الحدث أو الجنابة. ينظر: «الهدية العلائية» (ص33)، و «المشكاة» (ص49).
(¬4) «السعاية» (1: 527).
(¬5) وتفصيل المسألة على ما في «الدر المختار»، و «رد المحتار» (1: 165)، و «الإيضاح) (ق6/ب): أنه لو تيمم الجنب عن الوضوء كفى وجازت صلاته، ولا يحتاج أن يتيمم عن الجنابة، ولو تيمم المحدث بنية الجنابة لا يحتاج إلى أن يتيمم للوضوء؛ لأن تيممه وقع عن الوضوء، فهو غير جنب أيضاً؛ لأنه يصح تيمم جنب بنية الوضوء، وبه يفتى، ولا يشترط نية التيمم للحدث أو الجنابة على الصحيح. والله أعلم.
(¬6) «الهداية» (1: 26)
المجلد
العرض
19%
تسللي / 2520