اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0016التيمم

.......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وعندهما: قربةٌ مقصودةٌ لا تصحُّ إلا بالطَّهارة، فإن تيمَّمَ [1] لصلاةِ الجنازة [2] أو لسجدةِ التَّلاوةِ يجوزُ بهذا التَّيمُّمِ أداءُ المكتوبات، وإن تيمَّمَ لمسِّ المصحفِ أو دخولِ المسجدِ لا تصحُّ به الصَّلاة؛ لأنه لم ينوِ به قربةً مقصودة [3]، لكن يحلُّ لهُ مسُّ المصحف، ودخولُ المسجد [4].
===
وعند أبي حنيفةَ ومحمَّد (تشترطُ نيّة القربة المقصودة التي لا تصحّ بدون الطهارة، وإن شئت الاطِّلاعَ على دلائل القولين مع ما لها وما عليها فارجع إلى حواشي «الهداية» (¬1).
[1] قوله: تيمّم ... الخ؛ أي عند العجز عن استعمال الماء، وأمّا عند القدرة فلا يجوزُ التيمّم لسجدة التلاوة مطلقاً؛ لأنّها ممّا تشترط لها الطهارة، وما في «جامع الرموز» (¬2) من جواز التيمّم لها مع القدرة على الماءِ فلا عبرةَ به.
[2] قوله: لصلاة الجنازة؛ هذا محمولٌ على ما إذا لم يكن واجداً للماء، أمّا إذا تيمَّم لها مع وجوده لخوفِ الفوت فإنّ تيمّمه يبطل لفراغه منها. كذا في «البحر» (¬3).
[3] قوله: لأنّه لم ينوِ قربةً مقصودة؛ فإنّ مسَّ المصحفِ لم يشرع عبادةً إلا للقراءة، ودخول المسجد لم يكن عبادة إلا لما يؤدّى فيه، وكذا لو تيمّم لقراءةِ القرآنِ عن ظهر القلب أو المصحف أو لزيارةِ القبور أو لدفن الميت، أو لردّ السلام، أو تعليمِ الغيرِ لا يجوزُ له أداء الصلاة بهذا التيمّم؛ لأنها عبادات غير مقصودة. كذا في «فتاوى قاضي خان» (¬4).
[4] قوله: لكن يحلّ له مسّ المصحف ودخول المسجد، هذا عند فقد الماء أو العجز عن استعماله، وأمّا عند القدرة عليه فلا يحلّ له مسّ المصحف؛ لأنّه ممّا يشترط له الطهارة، ويَحِلّ دخول المسجد بناءً على أنّ ما لا تشترطُ له الطهارةُ يكفي له التيمّم مع القدرةِ على الماء، كما فصلّه في «شرعة الإسلام»، وشرحه «مفتاح الجنان»، و «البَزَّازيّة» وغيرها.
¬__________
(¬1) ينظر: «العناية» (1: 115)، و «رد المحتار» (1: 165)، وغيرها.
(¬2) «جامع الرموز» (1: 42).
(¬3) «البحر الرائق» (1: 165).
(¬4) ينظر: «الفتاوى الهندية» (1: 344)، و «الجوهرة النيرة» (1: 81)، وغيرها.
المجلد
العرض
19%
تسللي / 2520