أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0016التيمم

........................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ثمَّ وجدَ من الماءِ ما يكفيهما بطلَ تيمُّمُهُ [1] في حقِّ كلِّ واحدٍ منهما.
وإن لم يكفِ [2] لأحدهما بقيَ في حقِّهما.
وإن كفى [3] لأحدهِما بعينِه غَسَلَه [4]، ويبقى التَّيمُّمُ في حقِّ الآخر.
وإن كفى لكلٍّ منهما [5] منفرداً غسلَ اللُّمْعَة؛ لأنَّ الجنابةَ أغلظ، فإذا غسلَ [6] اللُّمْعَةَ هل يعيدُ التَّيمُّم للحدث؟ ففيه روايتان.
===
[1] قوله: بطل تيمُّمه؛ لأنَّه قدر به على ماءٍ كافٍ لطهره الذي تيمّم عوضاً عنه، والقدرةُ على الماءِ الكافي تنقضُ التيمّم.
[2] قوله: وإن لم يكف؛ هذه صورةٌ من صورِ المسألة، وهي أن يكون الماءُ الذي وجده غير كافٍ لأحدهما، بأن يكون قليلاً لا يمكن منه الوضوء، ولا غسلُ اللُّمعة، وحكمها أنّ تيمّمه السابقُ باقٍ في حقِّ الحدثين؛ لعدمِ قدرته على ماءٍ كافٍ.
[3] قوله: وإن كفى؛ هذه صورةٌ ثالثةٌ مشتملةٌ على صورتين:
أحدهما: إنَّ الماءَ الذي وجده يكون بحيثُ يكفي لغسلِ اللُّمعة، ولا يكفي للوضوء، وحكمها: أنّه يبطلُ تيمّمه للحدثِ الأكبر؛ لقدرتِهِ على الكافي للطهرِ الأكبر، ولا يبطلُ تيمّمه عن الحدثِ الأصغر لعدمِ القدرةِ على ماءٍ كافٍ للوضوء.
وآخرهما: أن يجدَ الماءَ بحيث يكفي للوضوء دون غسل اللُّمعة، بأن يكون الماءُ قليلاً واللُّمعةُ كبيرة، وحكمها بطلانُ تيمّمه للوضوء، وبقاؤه للغُسل.
[4] قوله: غسله؛ أي غسل ما يكفي الماء له من اللمعة وأعضاء الوضوء.
[5] قوله: وإن كفى لكلٍّ واحدٍ منهما؛ هذه صورةٌ خامسةٌ أن يكون الماءُ الذي قدر عليه يكفي لكلّ منهما على حدة انفراداً لا اجتماعاً؛ بأن يكون بحيث لو غسلَ به اللُّمعة يمكن له ذلك، لكن لا يبقى بعده مقدارُ ما يتوضَّأ به.
ولو غسلَ به أعضاءَ الوضوءِ يمكنُ له ذلك، لكن لا يبقى بعدَه مقدارٌ يغسلُ به اللُّمعة، والحكمُ فيها أنّه يجبُ عليه أن يغسلَ به اللُّمعة؛ لكون الجنابةِ أغلظُ من الحدثِ الأصغر، فالتوجّه إلى دفعها أشدّ، وحينئذٍ فترتفعُ جنابتها، ويبطلُ تيمّمه في حقّها.
[6] قوله: فإذا غسل ... الخ؛ يعني في هذه الصورةِ إذا غسلَ بذلك الماء اللُّمعة تقديماً للأهمّ فالأهم، هل يعيدُ التيمّم للحدثِ الأصغر؟ فيه روايتان:
المجلد
العرض
19%
تسللي / 2520