عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0016التيمم
.......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
للحدث، ثمَّ وجدَ الماء، فكذا في الوجوهِ المذكورة.
وإن تيمَّمَ للجنابةِ ثمَّ أَحدث، ولم يتيمَّمْ للحدثِ فوجدَ الماء، فإن كفى اللُّمْعَةَ والوضوءَ فظاهر [1].
وإن لم يكفِ لأحدهما لا ينتقضُ تيمُّمُه، فيستعملُ [2] الماءَ في اللُّمْعةِ تقليلاً للجنابة، ويتيمَّمُ للحدث.
وإن كفى اللُّمْعَةَ لا الوضوءَ انتقضَ تيمُّمُه [3]،ويغسلُ اللُّمْعةَ ويتيمَّمُ للحدث.
وإن كفى للوضوءِ لا للُّمْعَةِ فتيمُّمُهُ باقٍ وعليه الوضوء.
وإن كفى لكلِّ واحدٍ منهما منفرداً يصرفُهُ إلى اللُّمْعَة، ويتمّمُ للحدث، فإن توضَّأَ به جاز، ويعيدُ التَّيمُّمَ للجَنابة، ولو لم يتوضَّأ به، ولكن بدأ بالتَّيمُّمِ [4] للحدثِ ثمَّ صرفَهُ إلى اللُّمعة، هل يعيدُ التَّيمُّمَ أم لا؟
ففي روايةِ «الزِّيادات» (¬1): يعيد.
وفي روايةِ «الأصل» (¬2): لا.
===
اللُّمعة، ثمَّ أحدثَ حدثاً يوجبُ الوضوءَ فتيمَّم له ثانياً، ثمَّ وجدَ الماء، فالحكمُ فيه كالحكمِ في الوجه الأوّل، وهو أنّه إذا وجدَ من الماءِ ما يكفي للحدثِ والجنابةِ كليهما بطلَ تيمّمه في حقِّ كلٍّ منهما، وإن لم يكفِ لأحدهما بقي في حقِّهما، وإن كفى لأحدهما بعينه بطلَ تيمّمه في حقّه خاصة، وإن كفى لكلٍّ منهما منفرداً غسلَ اللُّمعة.
[1] قوله: فظاهر؛ أي حكمه ظاهر، وهو انتقاضُ تيمّمه في حقِّ الجنابة، ووجوبُ غسلِ اللُّمعةِ والوضوء.
[2] قوله: فيستعمل؛ هذا ليسَ على الوجوبِ بل على سبيلِ الأولويّة كما أشارَ إليه الشارحُ (سابقاً في صدرِ الباب.
[3] قوله: انتقضَ تيمّمه؛ أي في حقِّ الجنابة؛ لقدرتِهِ على الماءِ الكافي لغسلِ لُمعته.
[4] قوله: ولكن بدأ بالتيمّم؛ ظنَّاً منه أنّ الماءَ يصرفُهُ إلى اللُّمعة، فكأنّه معدومٌ في حقِّ الحدث.
¬__________
(¬1) «شرح الزيادات» (ق3/أ).
(¬2) «الأصل» (1: 131)، وهو المسمَّى بـ «المبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني (.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
للحدث، ثمَّ وجدَ الماء، فكذا في الوجوهِ المذكورة.
وإن تيمَّمَ للجنابةِ ثمَّ أَحدث، ولم يتيمَّمْ للحدثِ فوجدَ الماء، فإن كفى اللُّمْعَةَ والوضوءَ فظاهر [1].
وإن لم يكفِ لأحدهما لا ينتقضُ تيمُّمُه، فيستعملُ [2] الماءَ في اللُّمْعةِ تقليلاً للجنابة، ويتيمَّمُ للحدث.
وإن كفى اللُّمْعَةَ لا الوضوءَ انتقضَ تيمُّمُه [3]،ويغسلُ اللُّمْعةَ ويتيمَّمُ للحدث.
وإن كفى للوضوءِ لا للُّمْعَةِ فتيمُّمُهُ باقٍ وعليه الوضوء.
وإن كفى لكلِّ واحدٍ منهما منفرداً يصرفُهُ إلى اللُّمْعَة، ويتمّمُ للحدث، فإن توضَّأَ به جاز، ويعيدُ التَّيمُّمَ للجَنابة، ولو لم يتوضَّأ به، ولكن بدأ بالتَّيمُّمِ [4] للحدثِ ثمَّ صرفَهُ إلى اللُّمعة، هل يعيدُ التَّيمُّمَ أم لا؟
ففي روايةِ «الزِّيادات» (¬1): يعيد.
وفي روايةِ «الأصل» (¬2): لا.
===
اللُّمعة، ثمَّ أحدثَ حدثاً يوجبُ الوضوءَ فتيمَّم له ثانياً، ثمَّ وجدَ الماء، فالحكمُ فيه كالحكمِ في الوجه الأوّل، وهو أنّه إذا وجدَ من الماءِ ما يكفي للحدثِ والجنابةِ كليهما بطلَ تيمّمه في حقِّ كلٍّ منهما، وإن لم يكفِ لأحدهما بقي في حقِّهما، وإن كفى لأحدهما بعينه بطلَ تيمّمه في حقّه خاصة، وإن كفى لكلٍّ منهما منفرداً غسلَ اللُّمعة.
[1] قوله: فظاهر؛ أي حكمه ظاهر، وهو انتقاضُ تيمّمه في حقِّ الجنابة، ووجوبُ غسلِ اللُّمعةِ والوضوء.
[2] قوله: فيستعمل؛ هذا ليسَ على الوجوبِ بل على سبيلِ الأولويّة كما أشارَ إليه الشارحُ (سابقاً في صدرِ الباب.
[3] قوله: انتقضَ تيمّمه؛ أي في حقِّ الجنابة؛ لقدرتِهِ على الماءِ الكافي لغسلِ لُمعته.
[4] قوله: ولكن بدأ بالتيمّم؛ ظنَّاً منه أنّ الماءَ يصرفُهُ إلى اللُّمعة، فكأنّه معدومٌ في حقِّ الحدث.
¬__________
(¬1) «شرح الزيادات» (ق3/أ).
(¬2) «الأصل» (1: 131)، وهو المسمَّى بـ «المبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني (.