اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0017المسح على الخفين

لا على عِمَامة، وقَلَنْسُوة، وبُرْقُع، وقُفَّازَيْن
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(لا على عِمَامة [1]، وقَلَنْسُوة، وبُرْقُع، وقُفَّازَيْن) (¬1): القُفَّاز: ما
===
[1] قوله: لا على عمامة؛ أي لا يجوز المسحُ على عمامة ـ وهو بكسرِ العين ـ: ما يلفّه الرجالُ على رؤوسهم، ولا على قَلَنْسُوة ـ بفتح القاف واللام، وسكون النون، وضمّ السين المهملة، وفتح الواو ـ: ما يسترُ به الرأس، يقال له بالفارسيَّة: كلاه، فلو لم يمسحْ شيئاً من الرأسِ مسحَ على عِمامةٍ أو قَلَنْسُوةٍ لم يجزئه ذلك.
وكذا لا يجوزُ المسحُ مقامَ غسل الوجهِ على بُرْقَع ـ وهو بضمّ الباء الموحدة، وسكون الراء المهملة، ثم قاف مفتوحة، ثم عينٌ مهملة ـ: خرقةٌ تسترُ بهما النساء وجوههنّ وأعينهنّ.
وكذا لا يجوزُ المسحُ مقامَ غسلِ الكفَّين على قُفَّازين ـ بضمّ القاف، وتشديد الفاء بعد الألف زاي معجمة، والقُفَّاز: ما يلبسُ في الكفِّ الصائدِ لدفعِ مخالبِ الطيور، وقد يكون من كرباسٍ يلبسُ لدفعِ البردِ ونحوه، ويقال له بالفارسيّة: دستانه.
والوجه في ذلك كلّه أنّ ثبوتَ المسحِ وقيامه مقام الغُسلِ على خلافِ القياس، فيقتصر على ما وردَ به، ولم يَرِد في الشرعِ الاكتفاءُ بالمسحِ على هذه الأشياء، وقيامه مقامَ الغُسل، ولا دخلَ للرأي فيه حتى يثبتَ جوازه بالقياس على مسحِ الخفَّين، وهذا كلُّه قولُ الجمهور.
واختارَ أحمد والأوزاعي واسحق (جوازَ المسحِ على العِمامةِ مستنداً بأنّه ثبتَ ذلك عن رسولِ الله (بروايةِ عمرو بن أميّة الضمريّ (عند البُخاريّ (¬2)، وبلال (عند مسلمٍ وغيره.
وأجاب الجمهورُ عنه بأنّه لا دلالةَ لما رووه على عدمِ مسحِ الرأس، والاكتفاءِ بمسح العمامة، بل في بعضها عند مسلم وغيره تصريحٌ بأنّه «(مسحَ على ناصيته وعمامته» (¬3)، بخلافِ مسح الخُفَّين، فإنّ كثيراً من الروايات دلَّت على الاكتفاءِ به، وإن شئت الاطلاع على زيادة التفصيل في هذا البحث فعليك بـ «السعاية».
¬__________
(¬1) وعلة ذلك عدم الحرج. ينظر: «الدر المختار» (1: 181).
(¬2) في «صحيحه» (1: 85)، بلفظ: «رأيت النبي (يمسح على عمامته».
(¬3) في «صحيح مسلم» (1: 230)، و «سنن الترمذي» (1: 170)، و «سنن النسائي الكبرى» (1: 87)، وغيرها.
المجلد
العرض
20%
تسللي / 2520