اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0017المسح على الخفين

.......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وما زادَ [1] على مقدارِ ثلاثِ أَصابعِ اليدِ إنِّما هو بماءٍ مستعمل
===
فتوضَّأ ومسحَ على خفَّيه، ووضعَ يدَه اليمنى على خفّه الأيمن ويدَه اليسرى على خُفِّه الأيسر، ثمّ مسحَ أعلاهما مسحةً واحدة، حتى كأنّي أنظرُ إلى أصابعِ رسولِ الله (على الخفَّين» (¬1).
وروى ابن ماجةَ عن جابرٍ (: «إنَّ رسولَ الله (قال بيده هكذا من أطرافِ الأصابعِ إلى أصل الساق» (¬2)، وسنده ضعيف.
وروى الطَّبَرانيّ في «معجمه الأوسط» عن جابرٍ (قال: «مرَّ رسولُ اللهِ (برجلٍ يتوضَّأ وهو يغسلُ خفَّيه فنفحه بيده وقال: إنّما أمرنا بالمسحِ هكذا، ومدَّ يده من مقدَّمِ الخُفَّين إلى أصلِ السَّاقِ مَرَّة، وفَرَّجَ بين أصابعه» (¬3)، كذا ذكره العَيْنِيُّ في «البناية» (¬4).
[1] قوله: وما زاد ... الخ؛ لهذا الكلام محامل:
الأوّل: أن يكون الغرضُ منه بيانُ اعتبار ثلاث أصابع لا أزيدَ منه، ودفعُ ما يرد أنّ الثابتَ بالحديث هو المسحُ بالأصابع، وليس فيه تقييده بالثلاث، وحاصله أنّه لَمَّا عَلِمَ أنَّ المسحَ بالأصابع، فإن اعتبرت الأصابعُ الأربعةُ أو الخمسةُ يكون المسحُ الزائدُ بماءٍ مستعملٍ فلا يعتبر به، فلذلك لم يدخل في المفروض.
وتوضيحه: أنّ ما زادَ على ثلاث إمّا أن يكونَ بماءٍ جديدٍ غير الماء الذي للثلاثة، أو بماءٍ مستعملٍ بالثلاثة، على الأوّل يلزم تعداد المسح، وعلى الثاني يلزم استعمالَ الماءِ المستعمل.
وفيه أنَّ ماءَ اليدِ ما دام على العضو لا يأخذُ حكمَ الاستعمال ما لم ينفصل عن العضو كما مرَّ في موضعِه، والأولى في وجهِ تقديرِ الثلاث أنّه لمَّا ثبتَ أنّ مسحَ رسول الله (كان بالأصابع، وأقلّ الجمعِ ثلاثة، فقلنا بافتراضِ المتيقِّن دون ما زادَ عليه
¬__________
(¬1) في «مصنف ابن أبي شيبة» (1: 170)، و «سنن البيهقي الكبير» (1: 262)، وغيرها.
(¬2) في «سنن ابن ماجة» (1: 183).
(¬3) في «المعجم الأوسط» (2: 30 - 31).
(¬4) «البناية شرح الهداية» (1: 576)، وينظر: «نصب الراية» (1: 180)، و «خلاصة البدر المنير» (1: 74)، وغيرها.
المجلد
العرض
20%
تسللي / 2520