عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0017المسح على الخفين
وخروجُ أكثرِ العَقِبِ إلى السَّاق نَزْع
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وينبغي [1] أن يكون فيه خلاف مالك (بناءً على فرضيةِ الولاء عنده.
(وخروجُ أكثرِ العَقِبِ [2] إلى السَّاق نَزْع)،ولفظُ القُدُورِيِّ: أَكثر القدم [3]، وما
===
[1] قوله: وينبغي؛ أشارَ به إلى أنّه لم يجد تصريحاً في ذلك، لكنّ قواعده تقتضيه.
[2] قوله: وخروجُ أكثر العقب؛ ـ بفتح العين المهملة، وسكون القاف، وجاء كسر العين أيضاً مع سكونِ القاف وفتح العين مع كسر القاف ـ: مؤخّر القدمِ إلى موضعِ الشراك. كذا في «مجمع البحار».
وفي إيرادِهِ مفرداً إشارةٌ إلى أنّ خروجَ الأكثرِ من أحدهما أيضاً ناقض، وهذا إذا كان بنيّة نزعِ الخُفّ، أمّا إذا لم يكن بنيّته فلا يبطلُ المسحُ إجماعاً، كذا في «النهاية»، وفي «المحيط»: «إذا كان الخفُّ واسعاً بحيث إذا رفع القدم ارتفع العقب، وإذا رجعَ عادَ إلى موضعه، فلا بأسَ بالمسح عليه».
[3] قوله: أكثر القدم؛ قال في «الهداية» (¬1): «هو الصحيح».
¬__________
(¬1) «الهداية» (1: 29)، وكذلك صاحب «الدر المختار» (1: 184) خروج أكثر القدم، وهو المروي عن أبي يوسف (، وبه جزم في «الكنز» (ص6)، و «الملتقى» (ص7)، وهو لأن فيه الاحتراز من خروج أقل القدم حرجاً كما في الخف الواسع، ولا حرج لأكثره، وتَنْزيلاً للأكثر منْزلة الكل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وينبغي [1] أن يكون فيه خلاف مالك (بناءً على فرضيةِ الولاء عنده.
(وخروجُ أكثرِ العَقِبِ [2] إلى السَّاق نَزْع)،ولفظُ القُدُورِيِّ: أَكثر القدم [3]، وما
===
[1] قوله: وينبغي؛ أشارَ به إلى أنّه لم يجد تصريحاً في ذلك، لكنّ قواعده تقتضيه.
[2] قوله: وخروجُ أكثر العقب؛ ـ بفتح العين المهملة، وسكون القاف، وجاء كسر العين أيضاً مع سكونِ القاف وفتح العين مع كسر القاف ـ: مؤخّر القدمِ إلى موضعِ الشراك. كذا في «مجمع البحار».
وفي إيرادِهِ مفرداً إشارةٌ إلى أنّ خروجَ الأكثرِ من أحدهما أيضاً ناقض، وهذا إذا كان بنيّة نزعِ الخُفّ، أمّا إذا لم يكن بنيّته فلا يبطلُ المسحُ إجماعاً، كذا في «النهاية»، وفي «المحيط»: «إذا كان الخفُّ واسعاً بحيث إذا رفع القدم ارتفع العقب، وإذا رجعَ عادَ إلى موضعه، فلا بأسَ بالمسح عليه».
[3] قوله: أكثر القدم؛ قال في «الهداية» (¬1): «هو الصحيح».
¬__________
(¬1) «الهداية» (1: 29)، وكذلك صاحب «الدر المختار» (1: 184) خروج أكثر القدم، وهو المروي عن أبي يوسف (، وبه جزم في «الكنز» (ص6)، و «الملتقى» (ص7)، وهو لأن فيه الاحتراز من خروج أقل القدم حرجاً كما في الخف الواسع، ولا حرج لأكثره، وتَنْزيلاً للأكثر منْزلة الكل.