أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0018الحيض

.......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأكثرُ المشايخ [1] قدَّروه بستِّين سنة، ومشايخُ بُخارا وخُوَارَزْم بخمسٍ وخمسين سنة فما رأتْ بعدها لا يكونُ حيضاً في ظاهرِ المذهب، والمختارُ أنَّها إن رأت دماً قويَّاً كالأسودِ والأحمرِ القاني كان حيضاً، ويبطلُ [2] الاعتدادُ بالأشهرِ قبل التَّمام، وبعدَه لا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قلت: الأصحيَّة راجعةٌ إلى نفسِ التوقيت لا إلى إطلاقِ الحيض، فلا تنافي، وللناظرين هاهنا كلماتٌ بيَّنا ما لها وما عليها في «السعاية».
[1] قوله: وأكثر المشايخ ... الخ؛ قال العَيْنِيّ في «البناية»: «اختلفَ في زمان الإياس: فقيل: ستّون، وعن محمد (في «المولدات»: ستّون، وفي «الروميّات»: خمس وخمسون، وقيل: يعتبرُ أقرانها من قرابتها، وقيل: يعتبر تركيبها؛ لاختلافِ الطبائعِ باختلافِ البلدان، وقيل: خمسٌ وخمسون، والفتوى في زماننا عليه» (¬1).
[2] قوله: ويبطل؛ يعني لو طُلِّقت الآيسة فاعتدَّت بالأشهرِ بناءً على أنّ عدَّة الآيسةِ ثلاثةَ شهورٍ ثمَّ عاد دمها قويَّاً، فإن كان ذلك في أثناءِ تلك الأشهرِ يحكمُ ببطلانِ تلك العدة، ويجب عليها استئناف العدَّة بثلاثةِ حيض؛ لتبيّن كونها ذات حيض، وإن كان ذلك بعد تمامِ الأشهرِ الثلاثة لا يحكمُ ببطلانها، حتى لو نكحت زوجاً آخر بعد ثلاث أشهرٍ لا يفسدُ ذلك النكاح.
نعم يجبُ عليها العدَّةُ في المستقبلِ بالحيض، وهذا التفصيلُ هو الذي اختارَه في «النهر» (¬2)، وقال: «هو أعدلُ الروايات»، وفي «المجتبى»: «إنّه الصحيحُ المختار» (¬3)،
¬__________
(¬1) وهو المختار كما في «الظهيرية»، «العناية» (1: 145)، و «الهدية العلائية» (ص43)، وقال صاحب «المراقي» (ص175): «وهو المفتى به، ومنهم من قدره بخمسين سنة»، قال صاحب «الكفاية» (1: 142): «وعليه الفتوى في زماننا، ومنهم من قدره بخمس وأربعين». وفي «منهل الواردين» (ص60): «وفي المحيط: وكثير من المشايخ أفتوا به، وهو أعدل الأقوال، وذكر في الفيض وغيره: إنه المختار، وفي الدر المختار عن الضياء: وعليه الاعتماد».
(¬2) «النهر الفائق» (2: 480).
(¬3) واختار هذا التفصيل صاحب «الدر المختار» (1: 202)،وفي «تصحيح القدوري» (ص359): «وهذا التصحيح أولى من تصحيح «الهداية» (4: 317»)، وهو بطلان العدَّة بالأشهر بعود الدم مطلقاً، كما في «رد المحتار» (1: 202).
المجلد
العرض
21%
تسللي / 2520