عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0018الحيض
وأقلُّه ثلاثةُ أيَّام ولياليها، وأكثرُه عشرة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإن رأت [1] صُفْرَة، أو خُضْرة، أو تُرْبية، فهي استحاضة (¬1).
(وأقلُّه ثلاثةُ أيَّام ولياليها، وأكثرُه عشرة)، وعند أبي يوسفَ (: أقلُّه يومان، وأكثرُ من اليوم الثَّالث، وعند الشَّافِعِيِّ (أقلُّهُ يومٌ وليلة، وأكثرُه خمسةَ عشر، ونحن نتمسَّكُ بقولِه [2] (: «أَقَلُّ الحَيْضِ لِلجَارِيَةِ البِكْرِ وَالثَّيْبِ ثَلاثَةُ أيَّامٍ وَلَيَالِيهَا، وَأَكْثَرُهُ عَشْرَةُ أَيَّام».
===
واختارَ في «الهداية» (¬2) بطلانَ العدَّةِ بالأشهرِ بعودِ الدمِ مطلقاً، وفي المسألةِ أقوالٌ أخر مبسوطةٌ في «البحر» (¬3).
[1] قوله: وإن رأت؛ الآيسة بعد المدَّة المذكورةِ صُفرةٌ بالضم بالفارسية: زردي، أو خُضرة بالضم بالفارسية: سبنري، أو تُرَبيّة ـ بضمّ التاء المثناة الفوقية، وفتح الراء المهملة وكسر الباء الموحدة، وتشديد الياء المثناة التحتية ـ: اللونُ الذي يشبه التراب، فهي استحاضة، وهذا إذا لم تكن عادته كذلك، فإن كانت عادتها قبل الإياسُ الصفرةُ أو الخضرةُ أو التربيّةُ يكون ذلك حيضاً. كذا في «فتح القدير» (¬4).
[1] قوله: بقوله ... الخ؛ هذا الحديث أخرجه الطبرانيُّ (¬5) من حديث أبي أمامة (، والدارقطنيّ (¬6) من حديث واثلة (، وابن عديّ (¬7) من حديث معاذ (، وابن الجوزيّ (¬8) من حديث أبي سعيدٍ الخدري (، وابن عدي من حديث أنس (وغيرهم
¬__________
(¬1) الاستحاضة: دم نقص عن ثلاثة أيام، أو زاد على عشرة في الحيض، وعلى أربعين في النفاس، أو زاد على عادتها. ينظر: «المراقي» (ص177)، وحكمه: كحكم رعاف دائم، لا يمنع صوماً ولا صلاةً، ولا نفلاً ولا جماعاً، ولا قراءة، ولا مس مصحف، ودخول مسجد، وكذا لا يمنع عن الطواف إن أمنت اللوث. ينظر: «الهدية العلائية» (ص45).
(¬2) «الهداية» (4: 317).
(¬3) «البحر الرائق» (4: 151).
(¬4) «فتح القدير» (4: 318).
(¬5) في «المعجم الكبير» (8: 126)، و «المعجم الأوسط» (1: 190).
(¬6) في «سننه) (1: 218).
(¬7) في «الكامل» (2: 373).
(¬8) في «العلل المتناهية» (1: 383)، و «التحقيق» (1: 260).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإن رأت [1] صُفْرَة، أو خُضْرة، أو تُرْبية، فهي استحاضة (¬1).
(وأقلُّه ثلاثةُ أيَّام ولياليها، وأكثرُه عشرة)، وعند أبي يوسفَ (: أقلُّه يومان، وأكثرُ من اليوم الثَّالث، وعند الشَّافِعِيِّ (أقلُّهُ يومٌ وليلة، وأكثرُه خمسةَ عشر، ونحن نتمسَّكُ بقولِه [2] (: «أَقَلُّ الحَيْضِ لِلجَارِيَةِ البِكْرِ وَالثَّيْبِ ثَلاثَةُ أيَّامٍ وَلَيَالِيهَا، وَأَكْثَرُهُ عَشْرَةُ أَيَّام».
===
واختارَ في «الهداية» (¬2) بطلانَ العدَّةِ بالأشهرِ بعودِ الدمِ مطلقاً، وفي المسألةِ أقوالٌ أخر مبسوطةٌ في «البحر» (¬3).
[1] قوله: وإن رأت؛ الآيسة بعد المدَّة المذكورةِ صُفرةٌ بالضم بالفارسية: زردي، أو خُضرة بالضم بالفارسية: سبنري، أو تُرَبيّة ـ بضمّ التاء المثناة الفوقية، وفتح الراء المهملة وكسر الباء الموحدة، وتشديد الياء المثناة التحتية ـ: اللونُ الذي يشبه التراب، فهي استحاضة، وهذا إذا لم تكن عادته كذلك، فإن كانت عادتها قبل الإياسُ الصفرةُ أو الخضرةُ أو التربيّةُ يكون ذلك حيضاً. كذا في «فتح القدير» (¬4).
[1] قوله: بقوله ... الخ؛ هذا الحديث أخرجه الطبرانيُّ (¬5) من حديث أبي أمامة (، والدارقطنيّ (¬6) من حديث واثلة (، وابن عديّ (¬7) من حديث معاذ (، وابن الجوزيّ (¬8) من حديث أبي سعيدٍ الخدري (، وابن عدي من حديث أنس (وغيرهم
¬__________
(¬1) الاستحاضة: دم نقص عن ثلاثة أيام، أو زاد على عشرة في الحيض، وعلى أربعين في النفاس، أو زاد على عادتها. ينظر: «المراقي» (ص177)، وحكمه: كحكم رعاف دائم، لا يمنع صوماً ولا صلاةً، ولا نفلاً ولا جماعاً، ولا قراءة، ولا مس مصحف، ودخول مسجد، وكذا لا يمنع عن الطواف إن أمنت اللوث. ينظر: «الهدية العلائية» (ص45).
(¬2) «الهداية» (4: 317).
(¬3) «البحر الرائق» (4: 151).
(¬4) «فتح القدير» (4: 318).
(¬5) في «المعجم الكبير» (8: 126)، و «المعجم الأوسط» (1: 190).
(¬6) في «سننه) (1: 218).
(¬7) في «الكامل» (2: 373).
(¬8) في «العلل المتناهية» (1: 383)، و «التحقيق» (1: 260).