عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0018الحيض
.......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ثُمَّ اعلم أنَّ مبدأَ الحيضِ من وقتِ خروجِ الدَّمِ إلى الفرجِ الخارج [1].
ووصول الدَّم إلى الفرج الداخل، فإذا لم يصل إلى الفرج الخارج، بحيلولة الكُرْسُف [2]
===
وفي أسانيدها ضعف، كما بسطه الزَّيْلَعِيّ (¬1) والعَيْنِيّ (¬2) إلا أنه انجبر بكثرة الطريق وبفتاوى الصحابة.
فقد أخرجَ البَيْهَقيّ والدارقطنيّ عن أنسٍ (¬3) وابن مسعود (، والعقيليّ عن معاذ (، والدارقطنيّ عن عثمان ابن أبي العاص (¬4) (وغيرهم أنهم كانوا يفتون به، ومن المعلوم أن المقادير التي لا دخل فيها للرأي والاجتهاد الموقوف فيها كالمرفوع، هذا وإن شئت التفصيل فارجع إلى «السعاية».
[1] قوله: إلى الفرج الخارج؛ ذكر في «المحيط»: «أن ثقبة المرأة على صورةِ الفم؛ فالفرج الداخل كما بين الأسنانِ وجوف الفم، وموضعُ البكارةِ كالأسنان، وهو حجابٌ رقيقٌ يزولُ بالوطء وغيره، والفرجُ الخارج كما بين الشَّفتين والأسنان» (¬5).
[2] قوله: بحيلولة الكُرسف؛ بضم الكاف والسين بينهما راء مهملة ساكنة، هو في الأصلِ القطن، وفي الاصطلاح: عبارةٌ عن قطعةِ قطنٍ أو ثوبٍ تضعُهُ الحائضُ ونحوها على فمِ الفرج. كذا في «الكفاية» (¬6) و «المغرب» (¬7).
¬__________
(¬1) في «نصب الراية» (1: 191)، وينظر: «الدراية» (1: 84).
(¬2) في «البناية» (1: 616 - 617).
(¬3) فعن سفيان بلغني عن أنس (أنه قال: «أدنى الحيض ثلاثة أيام» في «سنن الدارمي» (1: 231»، قال التهانوي في «إعلاء السنن» (1: 327»: «رجاله رجال مسلم، وسفيان هو الثوري، وهو من كبار أتباع التابعين ... فهذا الأثر منقطع، والانقطاع غير مضر عندنا لا سيما إذا صدر عن إمام كالثوري، والموقوفات في مثل هذا مما لا يدرك بالرأي كالمرفوعات».
(¬4) فعن عثمان بن أبي العاص (قال: «الحائض إذا جاوزت عشرة أيام فهي بمنزلة المستحاضة، تغتسل وتصلي» في «سنن البيهقي» (1: 86)، و «سنن الدارقطني» (1: 210)،وقال البيهقي: لا بأس بإسناده. كما في «إعلاء السنن» (1: 326)، وغيره.
(¬5) انتهى من «المحيط البرهاني» (ص433 - 434) بتصرف.
(¬6) «الكفاية» (1: 145).
(¬7) «المغرب» (ص407)، وينظر: «المصباح» (ص530)، و «التعاريف الفقهية» (ص442).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ثُمَّ اعلم أنَّ مبدأَ الحيضِ من وقتِ خروجِ الدَّمِ إلى الفرجِ الخارج [1].
ووصول الدَّم إلى الفرج الداخل، فإذا لم يصل إلى الفرج الخارج، بحيلولة الكُرْسُف [2]
===
وفي أسانيدها ضعف، كما بسطه الزَّيْلَعِيّ (¬1) والعَيْنِيّ (¬2) إلا أنه انجبر بكثرة الطريق وبفتاوى الصحابة.
فقد أخرجَ البَيْهَقيّ والدارقطنيّ عن أنسٍ (¬3) وابن مسعود (، والعقيليّ عن معاذ (، والدارقطنيّ عن عثمان ابن أبي العاص (¬4) (وغيرهم أنهم كانوا يفتون به، ومن المعلوم أن المقادير التي لا دخل فيها للرأي والاجتهاد الموقوف فيها كالمرفوع، هذا وإن شئت التفصيل فارجع إلى «السعاية».
[1] قوله: إلى الفرج الخارج؛ ذكر في «المحيط»: «أن ثقبة المرأة على صورةِ الفم؛ فالفرج الداخل كما بين الأسنانِ وجوف الفم، وموضعُ البكارةِ كالأسنان، وهو حجابٌ رقيقٌ يزولُ بالوطء وغيره، والفرجُ الخارج كما بين الشَّفتين والأسنان» (¬5).
[2] قوله: بحيلولة الكُرسف؛ بضم الكاف والسين بينهما راء مهملة ساكنة، هو في الأصلِ القطن، وفي الاصطلاح: عبارةٌ عن قطعةِ قطنٍ أو ثوبٍ تضعُهُ الحائضُ ونحوها على فمِ الفرج. كذا في «الكفاية» (¬6) و «المغرب» (¬7).
¬__________
(¬1) في «نصب الراية» (1: 191)، وينظر: «الدراية» (1: 84).
(¬2) في «البناية» (1: 616 - 617).
(¬3) فعن سفيان بلغني عن أنس (أنه قال: «أدنى الحيض ثلاثة أيام» في «سنن الدارمي» (1: 231»، قال التهانوي في «إعلاء السنن» (1: 327»: «رجاله رجال مسلم، وسفيان هو الثوري، وهو من كبار أتباع التابعين ... فهذا الأثر منقطع، والانقطاع غير مضر عندنا لا سيما إذا صدر عن إمام كالثوري، والموقوفات في مثل هذا مما لا يدرك بالرأي كالمرفوعات».
(¬4) فعن عثمان بن أبي العاص (قال: «الحائض إذا جاوزت عشرة أيام فهي بمنزلة المستحاضة، تغتسل وتصلي» في «سنن البيهقي» (1: 86)، و «سنن الدارقطني» (1: 210)،وقال البيهقي: لا بأس بإسناده. كما في «إعلاء السنن» (1: 326)، وغيره.
(¬5) انتهى من «المحيط البرهاني» (ص433 - 434) بتصرف.
(¬6) «الكفاية» (1: 145).
(¬7) «المغرب» (ص407)، وينظر: «المصباح» (ص530)، و «التعاريف الفقهية» (ص442).