أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0018الحيض

.......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لا تقطع الصَّلاة [1]، فعند وَضْعِ الكُرْسُفِ إنِّما يتحقَّقُ الخروجُ إذا وصلَ الدَّمُ إلى ما يحاذي الفرج الخارج من الكُرْسُف، فإذا احمرَّ من الكُرْسُفِ ما يحاذي الفرج الدَّاخل لا يتحقَّق الخروج إلاَّ إذا رفعَتْ الكُرْسف، فيتحقَّقُ الخروجُ من وقتِ الرَّفع [2]، وكذا [3] في الاستحاضة، والنِّفاس، والبول [4]
===
[1] قوله: لا تقطع الصلاة؛ أي لا تتركُ تلكَ المرأةِ الصلاة؛ لأنّها ليست بحائضةٍ لعدم خروج الدم إلى الفرج الخارج وإنما تترك الصلاة إذا وصل الدم إلى قطعة الكُرسف المحاذية للفرج الخارج.
[2] قوله: من وقت الرفع؛ أي رفع الكُرسف، يتفرّعُ عليه ما قال بعد سطور: «فالطاهرة إذا وضعت الكُرسفَ في أوَّل الليلِ فحين أصبحت رأت عليه أثر الدم، فالآن يثبتُ حكمَ الحيض، والحائض إذا وضعت ورأت عليه البياض حين أصبحت حكمَ بطهارتها من حين وضعت».
فإذا عُرِفَ البداء والمنتهى، فإن كان ما بينهما اثنتين وسبعين ساعة أو أكثر فالجميعُ حيض، وإن كان أقلّ فاستحاضة، وهذا أعني اعتبارَ الساعاتِ اختيارُ أكثر المشايخ، ونقل عن الشيخ أبي اسحاقَ (¬1) (أنّ هذا في أقلِّ الحيض وأقلِّ الطهر، وكان إذا أخبرته المرأةُ بالطهرِ في اليوم الحادي عشر أخذها بعشرة، وفي العاشر بتسعة، قال في «الكفاية» (¬2): «الفتوى على هذا تيسيراً». كذا في «شرح مختصر الوقاية» للبِرجنديّ.
[3] قوله: وكذا؛ أي مثلُ الحكمِ المذكورِ في الاستحاضة والنفاس، فإذا خرجَ دمُ النفاس والاستحاضة إلى الخارجِ حكم بكونها مستحاضة وذات نفاس، وما لم يصل إلى الفرجِ الخارج لا يحكم به.
[4] قوله: والبول؛ يعني يعتبرُ خروجُهُ إلى الخارجِ لا زواله عن موضعه، فما دامَ في المثانة ولم يخرج من رأس الذكرِ لا ينتقضُ الوضوء.
¬__________
(¬1) وهو أبو إسحاق الحافظ أستاذ شيخ الإسلام وعلاء الدين الخياطي. ينظر: «الجواهر» (2: 138).
(¬2) «الكفاية» (1: 144)، وعبارتها: «وكان أبو إسحاق الحافظ يقول هذا في أقل الحيض وأقل الطهر، وفيما سواهما إذا كانت أخبرته المرأة بأنها طهرت في الحادي عشر أخذتها بعشرة، وفي العشر بتسعة، وفي الطهر مثله، وما كان يتعرض للساعات، وعليه الفتوى».
المجلد
العرض
21%
تسللي / 2520