عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0018الحيض
.......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
واعلم [1] أنَّ الطُّهْرَ الذي يكون أقلَّ [2] من خمسةَ عشرَ (¬1) إذا تخلَّلَ بين الدَّمين:
فإن كان [3] أقلّ من ثلاثةِ أيام لا يفصلُ [4] بينهما، بل هو كالدَّم المتوالي إجماعاً.
وإن كان ثلاثةَ أيام [5] أو أكثر [6]، فعند أبي يوسفَ (، وهو قولُ أبي حنيفةَ (آخراً لا يفصل [7]، وإن كان أكثر [8]
===
[1] قوله: واعلم؛ الغرضُ منه تفصيلُ المذاهب الواقعة في الطهر الفاسد المتخلل.
[2] قوله: الذي يكون أقل؛ قيّد به لأنّه إن كان المتخلّل بين الدمين مقدار خمسةَ عشرَ يوماً، كان فاصلاً اتّفاقاً لا حيضاً، مثل أن ترى المرأة ثلاثة دماً ثم خمسةَ عشر طهراً، ثم ثلاثة دماً.
[3] قوله: فإن كان؛ أي ذلك المتخلل أقلّ من ثلاثة أيام، نحو أن ترى يوماً دماً، ثم يومين طهراً، ثم يومين دماً.
[4] قوله: لا يفصل؛ الفصل عبارة عن كونه طهراً صحيحاً، وعدم الفصل عبارة عن أن لا يجعل الطهر طهراً، بل يجعل كأيّام ترى فيها الدم.
[5] قوله: ثلاثة أيّام؛ نحو أن ترى يومين دماً، وثلاثةً طهراً، ثمَّ في اليومِ السادس دماً.
[6] قوله: أو أكثر؛ أيّ من ثلاثة أيّام، وإن كان أكثر من عشرةِ أيّام كأن ترى امرأةٌ دماً يوماً، وعشرةَ أيّامٍ طهراً، ثمَّ يوماً دماً، كذا أفاده الوالدُ العلاَّمُ في رسالته: «التعليق الفاصل في مسألة الطهر المتخلل»، وما في: «التعليق الكامل في مسألة الطهر المتخلل» لبعض معاصريه: أو أكثر من ثلاثة أيّامٍ إلى عشرةٍ. انتهى. فليس بصحيح.
[7] قوله: لا يفصل؛ أي لا يكون الطهرُ الذي هو ثلاثة أيّامٍ أو أكثر منه، وإن كان أكثرَ من عشرة أيّام طهراً، بل يجعلُ كأيَّامٍ متوالية للدم، وذلك لأنَّ مدَّةَ الطهرِ الصحيح الفاصل خمسةَ عشرَ يوماً وما دونه فاسد، فلا يجري عليه حكم الصحيح، وهو الفصلُ للمنافاةِ البيِّنة بين الصحَّة والفساد.
[8] قوله: أكثر؛ لكن بشرط أن يكون أقلّ من خمسةَ عشرَ يوماً، ولو نصف اليوم أو أقلّ، وإنَّما لم يذكره؛ لأنَّه فُهِمَ من السابق، فإنَّ الكلام إنَّما هو من الطهرِ الفاسد.
¬__________
(¬1) لأن أقل مدة بين الحيضتين خمسة عشر يوماً ولياليها بالاتفاق. ينظر: «الدر المختار» (1: 190).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
واعلم [1] أنَّ الطُّهْرَ الذي يكون أقلَّ [2] من خمسةَ عشرَ (¬1) إذا تخلَّلَ بين الدَّمين:
فإن كان [3] أقلّ من ثلاثةِ أيام لا يفصلُ [4] بينهما، بل هو كالدَّم المتوالي إجماعاً.
وإن كان ثلاثةَ أيام [5] أو أكثر [6]، فعند أبي يوسفَ (، وهو قولُ أبي حنيفةَ (آخراً لا يفصل [7]، وإن كان أكثر [8]
===
[1] قوله: واعلم؛ الغرضُ منه تفصيلُ المذاهب الواقعة في الطهر الفاسد المتخلل.
[2] قوله: الذي يكون أقل؛ قيّد به لأنّه إن كان المتخلّل بين الدمين مقدار خمسةَ عشرَ يوماً، كان فاصلاً اتّفاقاً لا حيضاً، مثل أن ترى المرأة ثلاثة دماً ثم خمسةَ عشر طهراً، ثم ثلاثة دماً.
[3] قوله: فإن كان؛ أي ذلك المتخلل أقلّ من ثلاثة أيام، نحو أن ترى يوماً دماً، ثم يومين طهراً، ثم يومين دماً.
[4] قوله: لا يفصل؛ الفصل عبارة عن كونه طهراً صحيحاً، وعدم الفصل عبارة عن أن لا يجعل الطهر طهراً، بل يجعل كأيّام ترى فيها الدم.
[5] قوله: ثلاثة أيّام؛ نحو أن ترى يومين دماً، وثلاثةً طهراً، ثمَّ في اليومِ السادس دماً.
[6] قوله: أو أكثر؛ أيّ من ثلاثة أيّام، وإن كان أكثر من عشرةِ أيّام كأن ترى امرأةٌ دماً يوماً، وعشرةَ أيّامٍ طهراً، ثمَّ يوماً دماً، كذا أفاده الوالدُ العلاَّمُ في رسالته: «التعليق الفاصل في مسألة الطهر المتخلل»، وما في: «التعليق الكامل في مسألة الطهر المتخلل» لبعض معاصريه: أو أكثر من ثلاثة أيّامٍ إلى عشرةٍ. انتهى. فليس بصحيح.
[7] قوله: لا يفصل؛ أي لا يكون الطهرُ الذي هو ثلاثة أيّامٍ أو أكثر منه، وإن كان أكثرَ من عشرة أيّام طهراً، بل يجعلُ كأيَّامٍ متوالية للدم، وذلك لأنَّ مدَّةَ الطهرِ الصحيح الفاصل خمسةَ عشرَ يوماً وما دونه فاسد، فلا يجري عليه حكم الصحيح، وهو الفصلُ للمنافاةِ البيِّنة بين الصحَّة والفساد.
[8] قوله: أكثر؛ لكن بشرط أن يكون أقلّ من خمسةَ عشرَ يوماً، ولو نصف اليوم أو أقلّ، وإنَّما لم يذكره؛ لأنَّه فُهِمَ من السابق، فإنَّ الكلام إنَّما هو من الطهرِ الفاسد.
¬__________
(¬1) لأن أقل مدة بين الحيضتين خمسة عشر يوماً ولياليها بالاتفاق. ينظر: «الدر المختار» (1: 190).