عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0018الحيض
.......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فهذه سِتَّةُ أقوال [1]، وقد ذُكِرَ [2] أنَّ كثيراً من المُتقدِّمين والمتأخرين أفتوا بقولِ محمَّدٍ (، ونضعُ مثالاً يجمعُ هذه الأقوال: مبتدأةٌ [3] رأتْ يوماً دَمَاً، وأربعةَ عَشْرَ طُهراً، ثُمَّ يوماً دَمَاً، وثمانيةً طهراً، ثُمَّ يوماً دَمَاً، وسبعة طهراً، ثُمَّ يومينِ دَمَاً، وثلاثة طهراً، ثُمَّ يوماً دماً، وثلاثة طهراً، ثُمَّ يوماً دماً، ويومين طهراً، ثم يوماً دماً، فهذه خمسةٌ وأربعون يوماً (¬1).
===
وحاصل هذا القول أنَّه فاصلٌ مطلقاً من غير اشتراطٍ وتفصيل، وهذا أضعف الأقوال، ولقد أحسنَ الشارحُ البارعُ في ترتيب الأقوالِ الستَّة، حيث بدأ بالأيسرِ الأقوى، وختم بالأضعفِ الأدنى، ولاحظ فيما بينهما تقديمَ الأيسر فالأيسر، وتأخير الأخصّ فالأخصّ.
[1] قوله: فهذه ستّة أقوال؛ يعني ما ذكرنا سابقاً من المذاهبِ والروايات ستَّة أقوال: قول أبي حنيفة (المتأخّر المذكور أوّلاً، وقول الحَسَنِ (المذكور آخراً، وروايةُ ابنِ المبارك (، ومذهبُ محمَّد (، وروايةُ محمَّد (، وقول أبي سهيل (، فالمسألة مسدسة.
[2] قوله: وقد ذكر؛ أي في الفتاوى والكتب المعتبرة كما في «المحيط» (¬2) و «المبسوط» (¬3)، وغيرهما.
فإن قلت: هذا مخالفٌ لما مرَّ من الشارحِ (أنَّ الفتوى على قولِ أبي يوسفَ تيسيراً.
قلت: لا مخالفة؛ فإنَّ كثيراً من المشايخِ أفتوا به، وكثيراً منهم أفتوا بقولِ محمَّد (، فنقل كلاً من الطريقين، ولا يعدّ هذا تناقضاً.
[3] قوله: مبتدأة؛ أي المرأةُ التي ابتدأ بلوغها وتخلَّل انتظامُ الدمِ من بدء بلوغها،
¬__________
(¬1) العشرة بعد طهر هو سبعة حيض عند محمد
الستة الأولى بعد طهر هو سبعة حيض عند أبي سهل
الأربعة الأخيرة حيض عند الحسن
د ... ط ... ط ... ط ... ط ... ط ... ط ... ط ... ط ... ط ... ط ... ط ... ط ... ط ... ط ... د ... ط ... ط ... ط ... ط ... ط ... ط ... ط ... ط ... د ... ط ... ط ... ط ... ط ... ط ... ط ... ط ... د ... د ... ط ... ط ... ط ... د ... ط ... ط ... ط ... د ... ط ... ط ... د
العشرة الأولى حيض عند أبي يوسف ... العشرة بعد طهر هو أربعة عشر حيض في رواية محمد / العشرة بعد طهر هو ثمانية في رواية ابن المبارك/ العشرة الرابعة حيض عند أبي يوسف
(¬2) «المحيط البرهاني» (1: 408).
(¬3) «المبسوط» (1: 156).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فهذه سِتَّةُ أقوال [1]، وقد ذُكِرَ [2] أنَّ كثيراً من المُتقدِّمين والمتأخرين أفتوا بقولِ محمَّدٍ (، ونضعُ مثالاً يجمعُ هذه الأقوال: مبتدأةٌ [3] رأتْ يوماً دَمَاً، وأربعةَ عَشْرَ طُهراً، ثُمَّ يوماً دَمَاً، وثمانيةً طهراً، ثُمَّ يوماً دَمَاً، وسبعة طهراً، ثُمَّ يومينِ دَمَاً، وثلاثة طهراً، ثُمَّ يوماً دماً، وثلاثة طهراً، ثُمَّ يوماً دماً، ويومين طهراً، ثم يوماً دماً، فهذه خمسةٌ وأربعون يوماً (¬1).
===
وحاصل هذا القول أنَّه فاصلٌ مطلقاً من غير اشتراطٍ وتفصيل، وهذا أضعف الأقوال، ولقد أحسنَ الشارحُ البارعُ في ترتيب الأقوالِ الستَّة، حيث بدأ بالأيسرِ الأقوى، وختم بالأضعفِ الأدنى، ولاحظ فيما بينهما تقديمَ الأيسر فالأيسر، وتأخير الأخصّ فالأخصّ.
[1] قوله: فهذه ستّة أقوال؛ يعني ما ذكرنا سابقاً من المذاهبِ والروايات ستَّة أقوال: قول أبي حنيفة (المتأخّر المذكور أوّلاً، وقول الحَسَنِ (المذكور آخراً، وروايةُ ابنِ المبارك (، ومذهبُ محمَّد (، وروايةُ محمَّد (، وقول أبي سهيل (، فالمسألة مسدسة.
[2] قوله: وقد ذكر؛ أي في الفتاوى والكتب المعتبرة كما في «المحيط» (¬2) و «المبسوط» (¬3)، وغيرهما.
فإن قلت: هذا مخالفٌ لما مرَّ من الشارحِ (أنَّ الفتوى على قولِ أبي يوسفَ تيسيراً.
قلت: لا مخالفة؛ فإنَّ كثيراً من المشايخِ أفتوا به، وكثيراً منهم أفتوا بقولِ محمَّد (، فنقل كلاً من الطريقين، ولا يعدّ هذا تناقضاً.
[3] قوله: مبتدأة؛ أي المرأةُ التي ابتدأ بلوغها وتخلَّل انتظامُ الدمِ من بدء بلوغها،
¬__________
(¬1) العشرة بعد طهر هو سبعة حيض عند محمد
الستة الأولى بعد طهر هو سبعة حيض عند أبي سهل
الأربعة الأخيرة حيض عند الحسن
د ... ط ... ط ... ط ... ط ... ط ... ط ... ط ... ط ... ط ... ط ... ط ... ط ... ط ... ط ... د ... ط ... ط ... ط ... ط ... ط ... ط ... ط ... ط ... د ... ط ... ط ... ط ... ط ... ط ... ط ... ط ... د ... د ... ط ... ط ... ط ... د ... ط ... ط ... ط ... د ... ط ... ط ... د
العشرة الأولى حيض عند أبي يوسف ... العشرة بعد طهر هو أربعة عشر حيض في رواية محمد / العشرة بعد طهر هو ثمانية في رواية ابن المبارك/ العشرة الرابعة حيض عند أبي يوسف
(¬2) «المحيط البرهاني» (1: 408).
(¬3) «المبسوط» (1: 156).