اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0018الحيض

........................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ففي روايةِ أبي يوسف (: العشرةُ الأولى [1]، والعشرةُ الرَّابعةُ حيض.
وفي روايةِ محمَّد [2] (: العشرةُ بعد طُهْرٍ هو أربعةَ عشر.
وفي روايةِ ابن المُبارك (: العشرةُ بعد طُهْرٍ هو ثمانية [3].
وعند محمَّد (: العشرةُ بعد طُهْرٍ هو سبعة [4].
===
وأمَّا المعتادةُ فالحكمُ فيها أنّه تعتبرُ فيه أيّام عادتها، فيكون ذلك القدرُ حيضاً والباقي استحاضة من غير تكلّف وتفصيل.
[1] قوله: العشرة الأولى ... الخ؛ وذلك لأنّه لَمَّا كان الطهرُ الناقصُ من خمسة عشرَ
غير فاصل عنده مطلقاً، فمجموع خمسة وأربعين في هذه الصورةِ يكون كالدمِ المتوالي، ولمَّا كان غالبُ عادةِ النِّساءِ كونهنّ حائضاتٍ في كلِّ شهرٍ مرَّة يعتبرُ هذا الأمرِ في المبتدأةِ التي لم ينتظم أمرُ حيضها أيضاً حملاً للأمثالِ على الأمثال.
فتكون العشرةُ الأولى من تلك الأيّام وهي ما رأت فيها يوماً دماً، وتسعةً طهراً، فأوَّلها دم وآخرها طهر حيضاً، وكذا العشرةُ الرابعةُ: وهي ما رأت فيها يومين طهراً ثمَّ يومين دماً، ثمَّ ثلاثة طهراً، ثمّ يوماً دماً، ثمَّ يومين طهراً حيض، والباقي وهو عشرون يوماً بين العشرتين، وخمسة أيّام بعد العشرةِ الرابعةِ استحاضة.
[2] قوله: وفي رواية محمّد ( ... الخ؛ على هذه الروايةِ مجموعُ تلك الأيّام، وإن كان كلّها في حكمِ الدم المتوالي لكن الحيض حكماً إنّما هو الأيّام التي وجدت فيها إحاطةُ الدمِ بطرفي الطهر في مدَّة الحيض، وهي العشرةُ التي بعد طهر هو أربعةَ عشرَ يوماً، وهي التي رأت فيها يوماً دماً وثمانية طهراً، ثمَّ يوماً دماً، والباقي كلّه استحاضة.
[3] قوله: العشرة بعد طهر هو ثمانية؛ وهي ما رأت فيه يوماً دماً وسبعةً طهراً، ثمَّ يومين دماً؛ لأنَّها التي وجدت فيها إحاطةُ الدمِ بالطرفينِ في مدَّةِ الحيضِ مع كون الطرفين نصاباً كما هو الشرط.
[4] قوله: العشرة بعد الطهر هو سبعة؛ وهي ما رأت فيه يومين دماً وثلاثةً طهراً، ثمَّ يوماً دماً وثلاثة طهراً، ثمَّ يوماً دماً؛ لأنّه توجدُ فيها شروطه، وهي إحاطةُ الدمِ بطرفيه في مدَّةِ الحيض مع كون مجموع الدمين نصاباً، وكون الطهرِ مساوياً له أو أقل،
المجلد
العرض
22%
تسللي / 2520