عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0018الحيض
........................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
.............................................................................................................................
===
فالحاصلُ أنّ في كلٍّ من هذه الأقوالِ سوى قول أبي يوسفَ (توجدُ صورةٌ يكون الطهرُ الناقص فاصلاً فيها، وهي ما فقدت فيه الشروط المعتبرة، ولا يتأتى هذا على قول أبي يوسف (؛ لعدم كون عدم الفصل عنده مشروطاً بشرط.
واختار معاصره مؤلّف «التعليق الكامل» تبعاً لبعض أساتذته ما حاصله أنّ «كلّ صورةٍ» بالاضافة مبتدأ، وخبره قوله: «يكون»، والفاءُ الداخلةُ على قوله: «ففي» للتفسير.
والمراد بكلّ صورةّ كلّ صورةٍ من صور القسم الثاني، وهو ما إذا كان الطهرُ الناقصُ أكثر من ثلاثة، وتوضيحه: أنَّ الشارحَ (قسَّمَ الطهرَ المتخلل على قسمين:
الأوّل: ما كان أقلّ من ثلاثة، فهو لا يفصل اتّفاقاً.
والثاني: ما كان ثلاثة أيّام أو أزيد، وذكر فيه صوراً مختلفة، وآراءً متنوعة، ففسّرها ثم قال: «ففي كلّ صورة» ... الخ: أي في كلِّ صورة صورة من القسم الثاني، يكون الطهرُ الناقصُ فاصلاً في تجويزِ صاحبي هذه الأقوال، سوى قول أبي يوسف (مثلاً:
الصورة الأولى: أي ما كان الطهرُ أربعةَ عشر يوم فهو فيها فاصل عندهم، بناء على شروطهم التي مرّ ذكرها سوى أبي يوسف (.
وفي الصورةِ الثانية: وهي ما إذا كان الطهرُ ثمانية أيام محاطاً بين الدمين في العشرة، فهوٌ فاصل فيِ روايةِ ابن المبارك (وغيرها.
وكذا في الصورة الثالثة وهي ما إذا كان الطهر سبعة أيّام في العشرة هو فاصل عند محمّد (.
وكذا في الصورة الرابعة: وهي ما كان الطهرُ المتخلل فيه ثلاثة أيامّ هو فاصل عند الحسن بن زياد (.
وأمّا الصورةُ الأخيرة: أي ما كان الطهرُ يومين محاطاً بين الدمين فهي خارجةٌ عن القسم الثاني، فلا يفصلُ عند أحد كما لا يفصل عند أبي يوسف (في جميعِ الصورِ المذكورة؛ لعدم اعتباره الشروط، هذا وفي المقام تفصيل آخر موضع بسطه هو «السعاية».
ـــــــــــــــــــــــــــــ
.............................................................................................................................
===
فالحاصلُ أنّ في كلٍّ من هذه الأقوالِ سوى قول أبي يوسفَ (توجدُ صورةٌ يكون الطهرُ الناقص فاصلاً فيها، وهي ما فقدت فيه الشروط المعتبرة، ولا يتأتى هذا على قول أبي يوسف (؛ لعدم كون عدم الفصل عنده مشروطاً بشرط.
واختار معاصره مؤلّف «التعليق الكامل» تبعاً لبعض أساتذته ما حاصله أنّ «كلّ صورةٍ» بالاضافة مبتدأ، وخبره قوله: «يكون»، والفاءُ الداخلةُ على قوله: «ففي» للتفسير.
والمراد بكلّ صورةّ كلّ صورةٍ من صور القسم الثاني، وهو ما إذا كان الطهرُ الناقصُ أكثر من ثلاثة، وتوضيحه: أنَّ الشارحَ (قسَّمَ الطهرَ المتخلل على قسمين:
الأوّل: ما كان أقلّ من ثلاثة، فهو لا يفصل اتّفاقاً.
والثاني: ما كان ثلاثة أيّام أو أزيد، وذكر فيه صوراً مختلفة، وآراءً متنوعة، ففسّرها ثم قال: «ففي كلّ صورة» ... الخ: أي في كلِّ صورة صورة من القسم الثاني، يكون الطهرُ الناقصُ فاصلاً في تجويزِ صاحبي هذه الأقوال، سوى قول أبي يوسف (مثلاً:
الصورة الأولى: أي ما كان الطهرُ أربعةَ عشر يوم فهو فيها فاصل عندهم، بناء على شروطهم التي مرّ ذكرها سوى أبي يوسف (.
وفي الصورةِ الثانية: وهي ما إذا كان الطهرُ ثمانية أيام محاطاً بين الدمين في العشرة، فهوٌ فاصل فيِ روايةِ ابن المبارك (وغيرها.
وكذا في الصورة الثالثة وهي ما إذا كان الطهر سبعة أيّام في العشرة هو فاصل عند محمّد (.
وكذا في الصورة الرابعة: وهي ما كان الطهرُ المتخلل فيه ثلاثة أيامّ هو فاصل عند الحسن بن زياد (.
وأمّا الصورةُ الأخيرة: أي ما كان الطهرُ يومين محاطاً بين الدمين فهي خارجةٌ عن القسم الثاني، فلا يفصلُ عند أحد كما لا يفصل عند أبي يوسف (في جميعِ الصورِ المذكورة؛ لعدم اعتباره الشروط، هذا وفي المقام تفصيل آخر موضع بسطه هو «السعاية».