اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0018الحيض

.......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والصَّائمةُ إذا حاضَتْ في النَّهار، فإن كان في آخرِه بطلَ صومُها، فيجبُ قضاؤُه إن كان صوماً واجباً، وإن كان نفلاً [1] لا، بخلافِ صلاةِ النَّفل [2] إذا حاضت في خلالِها، فإنِّها تبطلُ ويجبُ قضاؤها
===
وتظهرُ ثمرتُهُ في وجوبِ قضائها، وفي وجوبِ أدائها أيضاً إن اتَّسع الوقت، أو أمكن له أداء العبادةِ الكثيرة في الزمانِ القليل بخرقِ عادةٍ كما وقعَ لكثيرٍ من الأولياء، وهذا كلّه بخلافِ ما إذا انقطعَ لعشرة، فإنّ زمانَ الغُسلِ هناك محسوبٌ من الطهر، وإلا لَزِمَ أن تزيدَ مدَّة الحيضِ على عشرة.
[1] قوله: وإن كان نفلاً؛ المرادُ به ما يعمّ المسنون، والمستحبّ، وغيرهما: كصومِ عاشوراء، وعرفة، وأيام البيض، وغيرها.
[2] قوله: بخلاف صلاة النفل (¬1)؛ تفصيلُ المقامِ: أنّ الحائضَ في أثناءِ الصومِ والصلاة إمّا أن يكون صومُها وصلاتُها فرضاً، وإمّا أن يكون نفلاً، فإن كان الصومُ فرضاً بطلَ صومه ذلك بطَرَيان الحيض، ووجبَ عليه قضاؤه: أي أداءُ ما كان واجباً عليه؛ لبقائه عليه، فإنّ الواجبَ إذا فسدَ لم يجب عليه إلا أداءُ ذلك الواجبِ مرَّة أخرى كما صرَّح به في «الأشباه والنظائر» وغيره.
فإن كان الواجبُ مؤقَّتاً كالنذرِ المعيَّن، وصومُ رمضانَ ونحو ذلك، كان أداؤه بعد الطهارةِ وبعد ذهابِ الوقتِ قضاءً حقيقة، وإن لم يكن مؤقَّتاً كصومِ النذرِ المطلقِ سمِّي ذلك قضاءً مسامحة.
وإن كانت الصلاةُ فرضاً سقطت عنه تلك الصلاة وبطلت، ولم يجب عليها قضاؤها بناءً على ما تقرَّر عندنا أنّ المعتبرَ هو آخرُ الوقت، فإذا طرأ الحيضُ في أثناءِ الوقت، ولو في أثناءِ الصلاةِ سقطت عنه تلك الصلاة. كذا في «فتح القدير».
وإن كانت صلاتُها التي حاضت في أثنائها نفلاً بطلت تلك الصلاة، ووجب عليها قضاؤها؛ للزومها بالشروع، وإن كان الصومُ الذي حاضت في أثنائه نفلاً وجبَ
¬__________
(¬1) قال أخي جلبي في «ذخيرة العقبى» (ص60): «وقد صرح به صاحب «الخلاصة» حيث قال: ولو افتتحت الصلاة في آخر الوقت ثم حاضت لا يلزمها قضاء هذه الصلاة، بخلاف التطوع، فإنه لو أدركها الحيض بعدما افتتحت صلاة التطوع كان عليها قضاء تلك الصلاة إذا طهرت».
المجلد
العرض
22%
تسللي / 2520