اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0018الحيض

كجُنُبٍ ونفساء
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كجُنُبٍ ونُفساء [1]) سواءٌ كان آيةً أو ما دونَها عند الكَرْخِيّ، وهو المُخْتَار (¬1)، وعند الطَّحَاوِيِّ (¬2): يحلُّ ما دون الآية [2] (¬3)، هذا إذا قصدت القراءة
===
بالوطء أو بالاحتلام، وكذا النفساء؛ لحديث: «لا تقرأ الحائض ولا الجُنُبُ شيئاً من القرآن» (¬4)، أخرجه التِّرمذيّ والدارقُطنيّ، ووردَ عند أصحابِ السننِ الأربعةِ وغيرهم: «كان رسول الله (لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة» (¬5).
[1] قوله: نُفَساء؛ بضم النون، وفتح الفاء التي بها نُفاس، قال البِرجنديّ: حكمُ النُّفَاسِ حكمُ الحيض في جميع الأمورِ إلا أنَّ العدةَ لا تنقضي به، ذكره في «الخزانة» فلا وجهَ لتخصيصِ النُّفساءِ بعدم القراءة؛ إذ يوهمُ أنّه يجوزُ لها الأمور الأخر.
[2] قوله: يحلّ ما دون الآية؛ بناء على أنّ المفروضَ في الصلاةِ المفسّر به قوله (: {فاقرؤوا ما تيسر من القرآن} (¬6)، هو مقدارُ ثلاث آياتٍ قصار أو آيةٍ فما دون
¬__________
(¬1) واختاره صاحب «الدر المختار» (1: 116)،و «الملتقى» (ص4)، و «المراقي» (ص178)، و «الاختيار» (1: 21)، و «الكنْز» (ص7)، وغيرها.
(¬2) قال الطحاوي في «مختصره» (ص18)، و «شرح معاني الآثار» (1: 90): ولا يقرأ الجنب ولا الحائض الآية التامة.
(¬3) وهو رواية ابن سماعة عن أبي حنيفة (، ووجهه: أنه إن قرأ ما دون الآية لا يعد بها قارئاً. ورجحه صاحب «الفتح» (1: 148).
(¬4) في «سنن الترمذي» (1: 236)، و «سنن البيهقي الكبير» (1: 309)، وغيرها.
(¬5) في «صحيح ابن خزيمة» (1: 104)، و «صحيح ابن حبان» (1: 510)، و «سنن الترمذي» (1: 273)، وقال: حسن صحيح، و «مصنف ابن أبي شيبة» (1: 99)، و «مسند أحمد» (1: 83)، و «مسند أبي يعلى» (1: 459)، وغيرها.
وأيضاً: عن علي (قال: «رأيت رسول الله (توضأ فقرأ آيا من القرآن، ثم قال هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا، ولا آية» في «مسند أبي يعلى» (1: 300)، و «الأحاديث المختارة» (2: 244)، وقال إسناده صحيح، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (1: 276): «رجاله موثقون».
وأيضاً: عن عبد الله بن رواحة (: «إن رسول الله (نهى أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب» في «سنن الدارقطني» (1: 120)، وقال: «إسناده صالح».
(¬6) المزمل: من الآية20.
المجلد
العرض
23%
تسللي / 2520