عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0018الحيض
.......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فإن لم تقصدْها نحو أن تقول شكراً للنَّعمة: الحمدُ لله رَبِّ العالمين، فلا بأس به [1].
ويجوزُ لها التَّهجِّي بالقرآن والتَّعليم، والمعلمةُ [2] إذا حاضت فعند الكَرْخِيِّ (تعلِّمُ كلمةً كلمة، وتقطعُ بين الكلمتين (¬1).
وعند الطَّحَاوِيّ (: نصف آيةٍ وتقطع، ثم تُعَلِّمُ النِّصفَ الآخر.
وأمَّا دعاءُ القنوت (¬2)، فيُكرَهُ [3] عند بعضِ المشايخ، وفي «المحيط»:لا يُكْرَهُ [4] (¬3).
===
الآية لا يجوزُ الصلاة به، فكذا لا يمنعُ عنه الجنب، وجوابه: إنّه قياسٌ مع الفارق، وإطلاقُ الأحاديثِ الواردةِ في باب المنع تردّه.
[1] قوله: فلا بأسَ به؛ لأنّ ألفاظَ القرآنِ تتغيّر عن القرآنيّة باختلافِ النيّة فما يؤثّر فيه ذلك، فلو قرأت الفاتحة على وجهِ الدعاء أو شيئاً ممَّا فيه معنى الدعاء ونحوه، ولم ترد القراءة جاز ذلك بخلافِ ما إذا قرأت سورة أبي لهب ونحوه ممّا لا يؤثر فيه قصدُ غير القرآنيّة.
[2] قوله: والمعلّمة؛ أي المرأةُ التي تعلِّم الأطفال القرآن.
[3] قوله: فيكره؛ بناءً على ما روي عن ابن مسعودٍ (: وإنّ القنوتَ من القرآن، وكان سورتين أحدهما سورة الخلع، وهي: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنّا نستعينك إلى قوله: مَن يفجرك، والثانية: سورة الحقد، وهي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إيّاك نعبد إلى ملحق، كذا ذكره السُّيوطيّ في «الدر المنثور» (¬4).
[4] قوله: لا يكره؛ بناءً على أنّه ليس من القرآن عند جمهورِ الصحابة (، وهو الصحيح، ومن ثمَّ لم تسنَّ قراءةُ البسملةِ في أوّله، وقد فصَّلتُ المسألةَ في رسالتي: «إحكامُ القنطرةُ بأحكام البسملة» (¬5).
¬__________
(¬1) صححه صاحب «الدر المختار» (1: 116).
(¬2) قال صاحب «الفتح» (1: 149): ظاهر المذهب أنه لا يكره، وعليه الفتوى.
(¬3) انتهى من «المحيط» (ص438).
(¬4) «الدر المنثور» (8: 695) وذكر روايات في ذلك عن أبي وابن عمر وغيرهما.
(¬5) «إحكام القنطرة» (1: 178)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فإن لم تقصدْها نحو أن تقول شكراً للنَّعمة: الحمدُ لله رَبِّ العالمين، فلا بأس به [1].
ويجوزُ لها التَّهجِّي بالقرآن والتَّعليم، والمعلمةُ [2] إذا حاضت فعند الكَرْخِيِّ (تعلِّمُ كلمةً كلمة، وتقطعُ بين الكلمتين (¬1).
وعند الطَّحَاوِيّ (: نصف آيةٍ وتقطع، ثم تُعَلِّمُ النِّصفَ الآخر.
وأمَّا دعاءُ القنوت (¬2)، فيُكرَهُ [3] عند بعضِ المشايخ، وفي «المحيط»:لا يُكْرَهُ [4] (¬3).
===
الآية لا يجوزُ الصلاة به، فكذا لا يمنعُ عنه الجنب، وجوابه: إنّه قياسٌ مع الفارق، وإطلاقُ الأحاديثِ الواردةِ في باب المنع تردّه.
[1] قوله: فلا بأسَ به؛ لأنّ ألفاظَ القرآنِ تتغيّر عن القرآنيّة باختلافِ النيّة فما يؤثّر فيه ذلك، فلو قرأت الفاتحة على وجهِ الدعاء أو شيئاً ممَّا فيه معنى الدعاء ونحوه، ولم ترد القراءة جاز ذلك بخلافِ ما إذا قرأت سورة أبي لهب ونحوه ممّا لا يؤثر فيه قصدُ غير القرآنيّة.
[2] قوله: والمعلّمة؛ أي المرأةُ التي تعلِّم الأطفال القرآن.
[3] قوله: فيكره؛ بناءً على ما روي عن ابن مسعودٍ (: وإنّ القنوتَ من القرآن، وكان سورتين أحدهما سورة الخلع، وهي: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنّا نستعينك إلى قوله: مَن يفجرك، والثانية: سورة الحقد، وهي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إيّاك نعبد إلى ملحق، كذا ذكره السُّيوطيّ في «الدر المنثور» (¬4).
[4] قوله: لا يكره؛ بناءً على أنّه ليس من القرآن عند جمهورِ الصحابة (، وهو الصحيح، ومن ثمَّ لم تسنَّ قراءةُ البسملةِ في أوّله، وقد فصَّلتُ المسألةَ في رسالتي: «إحكامُ القنطرةُ بأحكام البسملة» (¬5).
¬__________
(¬1) صححه صاحب «الدر المختار» (1: 116).
(¬2) قال صاحب «الفتح» (1: 149): ظاهر المذهب أنه لا يكره، وعليه الفتوى.
(¬3) انتهى من «المحيط» (ص438).
(¬4) «الدر المنثور» (8: 695) وذكر روايات في ذلك عن أبي وابن عمر وغيرهما.
(¬5) «إحكام القنطرة» (1: 178)