اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0018الحيض

وكُرِهَ اللَّمْسُ بالكُمّ، ولا درهماً فيه سورةٌ إلا بصرّة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأمَّا كتابةُ المصحفِ [1] إذا كان موضوعاً على لوحٍ بحيث لا يمسُّ مكتوبَه، فعند أبي يوسفَ (يجوز، وعند محمّد (لا يجوز.
(وكُرِهَ [2] اللَّمْسُ بالكُمّ، ولا درهماً فيه سورةٌ إلا بصرّة [3])،أرادَ [4] درهماً عليه آيةٌ من القرآن، وإنِّما قال: سورة؛ لأنَّ العادةَ كتابةُ سورة الإخلاصِ ونحوِها على الدَّراهم.
===
لأحدهما، كالكم في حقّ الماس، والجلدُ في حقّ الممسوس. كذا في «النهاية».
[1] قوله: كتابة المصحف؛ يعني إذا أرادَ الجنبُ ونحوه كتابةَ القرآن، فإن كان يلزمُ منه مسّ المكتوبِ لا يجوزُ ذلك، وإن كان القرطاسُ موضوعاً على لوحٍ من خشبٍ ونحوه أو غيره من الأشياءِ المنفصلة عنه، بحيث لا يلزمُ مسّ قدر ما كتبه، فعند محمَّد (لا يجوزُ بناءً على أنّ الذي كُتِبَ في بعضه القرآن حكمُهُ كحكمِ الذي كُتِبَ في جميعه القرآن، وعند أبي يوسفَ (يجوزُ بناء على قصرِ الحكمِ على قدر المكتوبِ وما يتبعه.
[2] قوله: وكره؛ أي تحريماً بالكُم، بضم الكاف وتشديد الميم بالفارسية: آستين بيرهن، وكذا بغيره من ثيابِ البدن؛ لكونها تبعاً للماس، وهذا هو الذي صحَّحه في «الهداية» (¬1)، وذكر في «الخانية»: إنّه ظاهرُ الرواية، وذكرَ في «المحيط» (¬2) و «الكافي»: إنّه لا يكرهُ عند جمهورِ المشايخ بناءً على أنّ المحرَّم هو المسّ، وهو ما يكون بغير حائل.
[3] قوله: إلا بصُرة؛ بضمّ الصادِ المهملة، وتشديد الراء المهملة، بالفارسيّ: همياني وكيسه، يعني لو كان درهمٌ كتبَ فيه قدرٌ من القرآنِ لا يحلّ مسّه للجنب؛ لأنّ حكمه حكم المصحف، إلا إذا كان في صُرَّة، فإنّه كالغلاف المتجافي.
[4] قوله: أراد ... الخ؛ الغرض منه دفعُ ما يتوهَّم من ظاهرِ عبارة المتن أنَّ الممنوعَ إنّما هو مسّ ما كتبت عليه سورة، لا ما كتب عليها ما دونها، بأن ذكرَ السورة إنّما وقعَ اتِّفاقا على حسب جري العادة، وإلا فالحكمُ عامّ في كلّ مقدار.
¬__________
(¬1) «الهداية» (1: 169).
(¬2) «المحيط البرهاني» (1: 402)، وعبارته: «قال بعض المشايخ: يكره؛ لأن الكم والذيل تبع لها ... وعامتهم على أنه لا يكره؛ لأن المحرم هو المس، وإنه اسم للمباشرة باليد من غير حائل ... ».
المجلد
العرض
23%
تسللي / 2520