عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0018الحيض
........................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فتأخيرُ الاغتسال بطريقِ الاستحباب [1].
وإن انقطعَ لأقلَّ من ثلاثةِ أيام أَخَّرت [2] الصَّلاة إلى آخر الوقت، فإذا خافت فوت الصَّلاة توضَّأت وصَلَّت، ثُمَّ في الصُّور المذكورة [3] إذا عادَ الدَّمُ في العشرة بَطَلَ الحُكْمُ بطهارتِها مبتدأةً كانت أو معتادة.
فإذا انقطع الدَّمُ لعشرة أو أكثر، فبمضي [4] العشرةِ يُحْكَمُ بطهارتِها، ويجبُ عليها الاغتسال، وقد ذُكِرَ [5] أن المعتادةَ التي عادتُها أن ترى يوماً دَمَاً ويوماً طُهْراً هكذا إلى عشرة أيام، فإذا رأت الدَّمَ تتركُ الصَّلاةَ والصَّوم، فإذا طَهُرَتْ في الثَّاني توضَّأت وصلَّت [6]، ثُمَّ في اليوم الثَّالث تترك الصَّلاة والصَّوم، ثُمَّ في اليوم الرَّابع اغتسلتْ وصلَّت [7] هكذا إلى العشرة [8].
===
[1] قوله: بطريق الاستحباب؛ أي يستحبّ لها تأخيرُ الغُسلِ إلى آخرِ الوقت لمجرَّد الاحتياط وطلب التوثّق في الدين، ولا يجب ذلك عليها، فإن اغتسلت وصلَّت بدون التأخير لم تأثم؛ لعدم كون العود مظنوناً في حقّها.
[2] قوله: أخَّرت؛ أي يجب عليها أن تؤخِّر الصلاةَ إلى آخر الوقتِ المستحبّ؛ لكون العودِ مظنوناً، فإذا خافت الفوت توضَّأت وصلَّت من دون الغُسل؛ لكون ذلك الدمِ استحاضة، وإن عاد قبله أو بعده في مدّة الحيضِ يحكمُ بكونه حيضاً، وعدمُ كون الطهرِ فاصلاً، والاحتياطُ في مثل هذه الصورة في باب الوطء الاجتناب إلى أن يتيقّن الأمر.
[3] قوله: ثمَّ في الصورِ المذكورة؛ أي ما إذا انقطعَ لأقلّ من ثلاثة أيَّام، وما إذا انقطعَ بعده لأقلّ من عشرةٍ على رأسِ العادةِ في المعتادة أو قبله أو بعده.
[4] قوله: فبمضي؛ أي بمجرَّد مضيّ العشرةِ يحكم بطهارتها، فيحلّ الوطء ويجبُ الاغتسالُ لعدم زيادةِ الحيض على عشرة، فما زاد عليها يكون استحاضة.
[5] قوله: وقد ذُكِر؛ بصيغة المجهول: أي في الفتاوى.
[6] قوله: توضَّأت وصلَّت؛ لأنَّ الدمَ السابقَ بسبب كونه أقلّ من ثلاثة أيّام استحاضة، فلا يجب الغُسل، بل الوضوء فقط.
[7] قوله: اغتسلت وصلَّت؛ وذلك لمضيّ أقلّ مدَّة الحيض.
[8] قوله: هكذا إلى العشرة؛ أي تترك الصلاةَ والصومَ يوم الدم، وتغتسل وتصلِّي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فتأخيرُ الاغتسال بطريقِ الاستحباب [1].
وإن انقطعَ لأقلَّ من ثلاثةِ أيام أَخَّرت [2] الصَّلاة إلى آخر الوقت، فإذا خافت فوت الصَّلاة توضَّأت وصَلَّت، ثُمَّ في الصُّور المذكورة [3] إذا عادَ الدَّمُ في العشرة بَطَلَ الحُكْمُ بطهارتِها مبتدأةً كانت أو معتادة.
فإذا انقطع الدَّمُ لعشرة أو أكثر، فبمضي [4] العشرةِ يُحْكَمُ بطهارتِها، ويجبُ عليها الاغتسال، وقد ذُكِرَ [5] أن المعتادةَ التي عادتُها أن ترى يوماً دَمَاً ويوماً طُهْراً هكذا إلى عشرة أيام، فإذا رأت الدَّمَ تتركُ الصَّلاةَ والصَّوم، فإذا طَهُرَتْ في الثَّاني توضَّأت وصلَّت [6]، ثُمَّ في اليوم الثَّالث تترك الصَّلاة والصَّوم، ثُمَّ في اليوم الرَّابع اغتسلتْ وصلَّت [7] هكذا إلى العشرة [8].
===
[1] قوله: بطريق الاستحباب؛ أي يستحبّ لها تأخيرُ الغُسلِ إلى آخرِ الوقت لمجرَّد الاحتياط وطلب التوثّق في الدين، ولا يجب ذلك عليها، فإن اغتسلت وصلَّت بدون التأخير لم تأثم؛ لعدم كون العود مظنوناً في حقّها.
[2] قوله: أخَّرت؛ أي يجب عليها أن تؤخِّر الصلاةَ إلى آخر الوقتِ المستحبّ؛ لكون العودِ مظنوناً، فإذا خافت الفوت توضَّأت وصلَّت من دون الغُسل؛ لكون ذلك الدمِ استحاضة، وإن عاد قبله أو بعده في مدّة الحيضِ يحكمُ بكونه حيضاً، وعدمُ كون الطهرِ فاصلاً، والاحتياطُ في مثل هذه الصورة في باب الوطء الاجتناب إلى أن يتيقّن الأمر.
[3] قوله: ثمَّ في الصورِ المذكورة؛ أي ما إذا انقطعَ لأقلّ من ثلاثة أيَّام، وما إذا انقطعَ بعده لأقلّ من عشرةٍ على رأسِ العادةِ في المعتادة أو قبله أو بعده.
[4] قوله: فبمضي؛ أي بمجرَّد مضيّ العشرةِ يحكم بطهارتها، فيحلّ الوطء ويجبُ الاغتسالُ لعدم زيادةِ الحيض على عشرة، فما زاد عليها يكون استحاضة.
[5] قوله: وقد ذُكِر؛ بصيغة المجهول: أي في الفتاوى.
[6] قوله: توضَّأت وصلَّت؛ لأنَّ الدمَ السابقَ بسبب كونه أقلّ من ثلاثة أيّام استحاضة، فلا يجب الغُسل، بل الوضوء فقط.
[7] قوله: اغتسلت وصلَّت؛ وذلك لمضيّ أقلّ مدَّة الحيض.
[8] قوله: هكذا إلى العشرة؛ أي تترك الصلاةَ والصومَ يوم الدم، وتغتسل وتصلِّي