أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0018الحيض

.......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
.............................................................................................................................
===
وعلى هذا إذا بلغت المرأةُ فرأت عشرةً دماً وسنة أو سنتين طهراً ثمَّ استمرَّ بها الدم فعندهما طهرها ما رأت، وحيضها عشرة أيّام، تدعُ الصلاةِ في أوّل زمانِ الاستمرارِ عشرة أيّام، وتصلِّي سنةً أو سنتين، فإن طلَّقها زوجها تنقضي عدتها بثلاث سنين أو ستّ سنين [وثلاثين يوماً] (¬1).
وأمّا العامّةُ فقد اختلفوا:
فقال محمد بن شجاع (: طهرها تسعةَ عشرَ يوماً؛ لأنَّ أكثرَ الحيضِ في كلِّ شهرٍ عشرة، والباقي تسعة عشر بيقين.
وقال محمد بن سلمة (¬2) (: طهرُها سبعة وعشرون يوماً؛ لأنَّ أقلَّ الحيضِ ثلاثة أيّام [فما دونها] (¬3)، فيرفعُ من كلِّ شهرٍ فيبقى سبعة وعشرون.
وقال محمّد بن إبراهيم الميداني (¬4) (: طهرها ستّة أشهرٍ إلا ساعة، وعليه الأكثر.
وقال الحاكم الشهيد (: طهرُها شهران، وهو روايةُ محمّد بن سماعة (عن محمّد (؛ لأنَّ الحيضَ والطهر ما يتكرَّران في الشهر مرَّتين عادة (¬5)؛ إذ الغالب أنّ النساءَ يحضن في كلِّ شهرٍ مرَّة، فإذا طهرت شهرين فقد طهرتُ في أيّام عادتها، فصار ذلك الطهرُ عادةً لها، فوجبَ التقديرُ به، وهو اختيار أبي سهل، قال الإمامُ برهان الدين: الفتوى عليه؛ لأنَّه أيسر على المفتي والنساء». انتهى (¬6).
¬__________
(¬1) غير مذكورة في الأصل، ومثبتة من «البناية» (1: 660).
(¬2) وهو محمد بن سلمة البَلْخِيّ، أبو عبد الله، تفقه على أبي سليمان الجُوزَجاني، وشدَّاد بن حكيم، (192 - 278هـ). ينظر: «الجواهر» (3: 162 - 163)، و «الفوائد» (ص279).
(¬3) غير مذكورة في الأصل، ومثبتة من «البناية» (1: 660).
(¬4) وهو محمد بن إبراهيم الضرير المَيْدانيّ، أبو بكر، قال الذهبي: من أئمة الحنفية، حدث عن أبي محمد المُزَني، وعنه ميمون بن علي المَيْموني، قال اللكنوي: شيخ كبير عارف بالمذهب، قل ما يوجد مثله في الأعصار من أقران أبي أحمد العياضي. ينظر: «الفوائد البهية» (ص254)، و «الجواهر المضية» (3: 16).
(¬5) العبارة في «البناية» (1: 661): «لأن العادة مأخوذة من المعاودة، والحيض والطهر ما يتكرر في الشهرين عادة؛ إذ الغالب أن النساء يحضن في كل شهر مرة ... ».
(¬6) من «البناية» (1: 660 - 661).
المجلد
العرض
23%
تسللي / 2520