عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0018الحيض
فيصلِّي به مَن توضَّأ قبل الزَّوال إلى آخرِ وقتِ الظُّهْر لا بعد طلوعِ الشَّمس مَن توضَّأ قبله والنِّفاسُ هو دمٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(فيصلِّي [1] به مَن توضَّأ قبل الزَّوال إلى آخرِ وقتِ الظُّهْر) خلافاً لأبي يوسفَ وزُفَر (، فإنَّه حَصَلَ دخولُ الوقتِ لا الخروج.
(لا بعد طلوعِ الشَّمس مَن توضَّأ قبله): أي مَن توضَّأ قبل طلوعِ الشَّمس، لكن [2] بعد طلوعِ الفجرِ خلافاً لزُفَرَ (، فإنَّه وُجِدَ النَّاقض عندنا وعند أبي يوسف (، وهو الخروج، لا عند زُفَرَ (فإنَّ النَّاقضَ عنده الدُّخول، ولم يحصل.
(والنِّفاسُ [3] هو دمٌّ
===
[1] قوله: فيصلّي؛ بيانٌ لثمرةِ الخلاف، وحاصله: أنّ المعذورَ إذا توضَّأ قبل الزوالِ يجوزُ له أن يصلّي بذلك الوضوءِ إلى آخرِ وقتِ الظهرِ عندهما، فإذا خرجَ وقتُ الظهرِ انتقضَ وضوؤه، وعند أبي يوسفَ وزفر (لا يصلِّي به إلا قبل الزوال، وبعد الزوال لا؛ لوجود دخولِ الوقت وهو ناقض عندهما.
ولو توضَّأ معذورٌ بعد طلوعِ الفجر: أي الصبح الصادق، وقبل طلوع الشمس يجوز له أن يصلِّي به ما شاءَ قبل طلوعِ الشمس وبعده لا عندهما؛ لوجودِ خروجِ وقت الصبح الناقض، وكذا عند أبي يوسف (؛ لأنَّ الخروجَ عنده أيضاً ناقض، ويجوز عند زفر (؛ لأنَّه لم يوجد الدخولُ الناقض.
[2] قوله: لكن ... الخ؛ لَمَّا كان قول المصنّف (: مَن توضَّأ قبله أعمّ من أن يتوضَّأ بعد طلوع الصبح الصادق، أو فيما بينه وبين طلوعِ الشمس مع أنّ الخلافَ يظهرُ في الصورةِ الأولى قيَّده به، فإنّه لو توضَّأ قبل طلوعِ الصبحِ الصادق لا يجوزُ به أداءُ الصلاةِ بعد طلوع الشمس اتِّفاقاً، فعند الأئّمة الثلاثة (لوجودِ الخروج، وعند زفر (؛ لوجودِ دخول وقت صلاة الفجر.
[3] قوله: والنفاس؛ هو بالكسر والفتح، لغة: الولادة، وشرعاً: عبارةٌ عن دمٍ خارجٍ من الرحم من القبلِ عقبَ خروج ولد أو أكثره، فلو ولدته من السرَّة فإن سال الدمُ من الرحمِ من القُبلِ فنفساء، وإلا لا. كذا في «البحر» (¬1) وغيره، وبه يظهر أنّ في تعريف المصنِّفِ خللاً بيِّناً.
¬__________
(¬1) «البحر الرائق» (1: 229).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(فيصلِّي [1] به مَن توضَّأ قبل الزَّوال إلى آخرِ وقتِ الظُّهْر) خلافاً لأبي يوسفَ وزُفَر (، فإنَّه حَصَلَ دخولُ الوقتِ لا الخروج.
(لا بعد طلوعِ الشَّمس مَن توضَّأ قبله): أي مَن توضَّأ قبل طلوعِ الشَّمس، لكن [2] بعد طلوعِ الفجرِ خلافاً لزُفَرَ (، فإنَّه وُجِدَ النَّاقض عندنا وعند أبي يوسف (، وهو الخروج، لا عند زُفَرَ (فإنَّ النَّاقضَ عنده الدُّخول، ولم يحصل.
(والنِّفاسُ [3] هو دمٌّ
===
[1] قوله: فيصلّي؛ بيانٌ لثمرةِ الخلاف، وحاصله: أنّ المعذورَ إذا توضَّأ قبل الزوالِ يجوزُ له أن يصلّي بذلك الوضوءِ إلى آخرِ وقتِ الظهرِ عندهما، فإذا خرجَ وقتُ الظهرِ انتقضَ وضوؤه، وعند أبي يوسفَ وزفر (لا يصلِّي به إلا قبل الزوال، وبعد الزوال لا؛ لوجود دخولِ الوقت وهو ناقض عندهما.
ولو توضَّأ معذورٌ بعد طلوعِ الفجر: أي الصبح الصادق، وقبل طلوع الشمس يجوز له أن يصلِّي به ما شاءَ قبل طلوعِ الشمس وبعده لا عندهما؛ لوجودِ خروجِ وقت الصبح الناقض، وكذا عند أبي يوسف (؛ لأنَّ الخروجَ عنده أيضاً ناقض، ويجوز عند زفر (؛ لأنَّه لم يوجد الدخولُ الناقض.
[2] قوله: لكن ... الخ؛ لَمَّا كان قول المصنّف (: مَن توضَّأ قبله أعمّ من أن يتوضَّأ بعد طلوع الصبح الصادق، أو فيما بينه وبين طلوعِ الشمس مع أنّ الخلافَ يظهرُ في الصورةِ الأولى قيَّده به، فإنّه لو توضَّأ قبل طلوعِ الصبحِ الصادق لا يجوزُ به أداءُ الصلاةِ بعد طلوع الشمس اتِّفاقاً، فعند الأئّمة الثلاثة (لوجودِ الخروج، وعند زفر (؛ لوجودِ دخول وقت صلاة الفجر.
[3] قوله: والنفاس؛ هو بالكسر والفتح، لغة: الولادة، وشرعاً: عبارةٌ عن دمٍ خارجٍ من الرحم من القبلِ عقبَ خروج ولد أو أكثره، فلو ولدته من السرَّة فإن سال الدمُ من الرحمِ من القُبلِ فنفساء، وإلا لا. كذا في «البحر» (¬1) وغيره، وبه يظهر أنّ في تعريف المصنِّفِ خللاً بيِّناً.
¬__________
(¬1) «البحر الرائق» (1: 229).