عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0019الأنجاس
وكذا الخُصُّ وشجرٌ وكلأٌ قائمٌ في الأرض لو تَنَجَس، ثُمَّ جَفَّ طَهُرَ، هو المختار، وما قُطِعَ منهما يغسلُهُ لا غير
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولا يجوزُ التَّيمُّم [1] بهما، (وكذا الخُصُّ) في «المغرب» (¬1):هو بيتٌ من قَصَب (¬2)،والمرادُ هنا السُّترةُ التي تكونُ على السُّطوح من القَصَب، (وشجرٌ وكلأٌ قائمٌ في الأرض لو تَنَجَس، ثُمَّ جَفَّ طَهُرَ (¬3)، هو المختار، وما قُطِعَ منهما [2] يغسلُهُ لا غير).
لَمَّا ذَكَرَ تطهيرَ النَّجاسات (¬4) شَرَعَ في تقسيمِها على الغليظةِ والخفيفةِ [3] وبيانِ ما هو عفو منهما
===
[1] قوله: ولا يجوزُ التيمّم؛ لأنَّ طهارةَ ما يتيمَّم به ثبتت بنصّ الكتاب، فلا تتأدّى بما ثبتَ بأخبارِ الآحاد. كذا في «الهداية» (¬5).
[2] قوله: وما قطعَ منهما؛ أي الشجر والكلأ إذا قطعَ من الأرضِ وانفصلَ لا يطهرُ إلا بالغَسل لا غير؛ لأنّ طهارةَ الأرضِ باليبسِ ثبتت على خلافِ قياس، فلا تتعدَّى إلى غيره، وغير ما هو متّصل به.
[3] قوله: على الغليظة والخفيفة؛ اعلم أنّ النجاسةَ المغلّظة عند أبي حنيفةَ (ما وردَ فيه نصّ حاكمٌ بنجاسة، ولم يعارضه نصّ آخر، سواء اختلفوا فيه أو اتّفقوا، فإن
¬__________
(¬1) «المغرب» لناصر بن أبي المكارم عبد السيد بن علي المُطَرِّزيّ الخَوارَزْمِيّ الحَنَفي، أبو الفتح، من مؤلفاته: «شرح المقامات للحريري»،و «مختصر إصلاح المنطق»، (538 - 610هـ). ينظر: «وفيات» (5: 369 - 371). «مرآة الجنان» (4: 20 - 21). «معجم الأدباء» (19: 212 - 213). «أبجد العلوم» (3: 11).
(¬2) انتهى من «المغرب» (ص146).
(¬3) أي يطهر بالجفاف وذهاب الأثر؛ لأنه متصل بالأرض، فأخذ حكمها. ينظر: «شرح ابن ملك» (ق19/ب).
(¬4) وقد استوفَّى الكلام في المطهرات عبد الغني النابلسي في «نهاية المراد» (ص331 - 343)، واللكنوي في «نفع المفتي» (ص134 - 164)، وغيرهما.
(¬5) «الهداية» (1: 199). وهو قال (?فيتمموا صعيدا طيبا? [النساء: من الآية43] فلا تأدى بما ثبت بخبر الواحد ;لأنه لا يفيد القطع فلا تكون الطهارة قطعية بجفاف الأرض والكتاب يقتضي ذلك. كما في «العناية» (1: 200).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولا يجوزُ التَّيمُّم [1] بهما، (وكذا الخُصُّ) في «المغرب» (¬1):هو بيتٌ من قَصَب (¬2)،والمرادُ هنا السُّترةُ التي تكونُ على السُّطوح من القَصَب، (وشجرٌ وكلأٌ قائمٌ في الأرض لو تَنَجَس، ثُمَّ جَفَّ طَهُرَ (¬3)، هو المختار، وما قُطِعَ منهما [2] يغسلُهُ لا غير).
لَمَّا ذَكَرَ تطهيرَ النَّجاسات (¬4) شَرَعَ في تقسيمِها على الغليظةِ والخفيفةِ [3] وبيانِ ما هو عفو منهما
===
[1] قوله: ولا يجوزُ التيمّم؛ لأنَّ طهارةَ ما يتيمَّم به ثبتت بنصّ الكتاب، فلا تتأدّى بما ثبتَ بأخبارِ الآحاد. كذا في «الهداية» (¬5).
[2] قوله: وما قطعَ منهما؛ أي الشجر والكلأ إذا قطعَ من الأرضِ وانفصلَ لا يطهرُ إلا بالغَسل لا غير؛ لأنّ طهارةَ الأرضِ باليبسِ ثبتت على خلافِ قياس، فلا تتعدَّى إلى غيره، وغير ما هو متّصل به.
[3] قوله: على الغليظة والخفيفة؛ اعلم أنّ النجاسةَ المغلّظة عند أبي حنيفةَ (ما وردَ فيه نصّ حاكمٌ بنجاسة، ولم يعارضه نصّ آخر، سواء اختلفوا فيه أو اتّفقوا، فإن
¬__________
(¬1) «المغرب» لناصر بن أبي المكارم عبد السيد بن علي المُطَرِّزيّ الخَوارَزْمِيّ الحَنَفي، أبو الفتح، من مؤلفاته: «شرح المقامات للحريري»،و «مختصر إصلاح المنطق»، (538 - 610هـ). ينظر: «وفيات» (5: 369 - 371). «مرآة الجنان» (4: 20 - 21). «معجم الأدباء» (19: 212 - 213). «أبجد العلوم» (3: 11).
(¬2) انتهى من «المغرب» (ص146).
(¬3) أي يطهر بالجفاف وذهاب الأثر؛ لأنه متصل بالأرض، فأخذ حكمها. ينظر: «شرح ابن ملك» (ق19/ب).
(¬4) وقد استوفَّى الكلام في المطهرات عبد الغني النابلسي في «نهاية المراد» (ص331 - 343)، واللكنوي في «نفع المفتي» (ص134 - 164)، وغيرهما.
(¬5) «الهداية» (1: 199). وهو قال (?فيتمموا صعيدا طيبا? [النساء: من الآية43] فلا تأدى بما ثبت بخبر الواحد ;لأنه لا يفيد القطع فلا تكون الطهارة قطعية بجفاف الأرض والكتاب يقتضي ذلك. كما في «العناية» (1: 200).