اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0019الأنجاس

ويُصَلِّي على ثَوْبٍ بِطانتُهُ نجس وعلى طرفِ بساطٍ طرفٌ آخرُ منه نجسٌ يتحرَّكُ أحدُهما بتحريكِ الآخر أو لا وفي ثوبٍ ظَهَرَ فيه ندوةُ ثوبٍ رطبٍ نجسٍ لُفَّ فيه، لا كما يقطرُ شيءٌ لو
ـــــــــــــــــــــــــــــ
رمادِ القَذْر خلافُ الشَّافِعِيِّ (¬1) (.
(ويُصَلِّي على ثَوْبٍ بِطانتُهُ [1] نجس): أي إذا لم يكنْ الثَّوبُ مُضَرَّباً (¬2).
(وعلى طرفِ بساطٍ طرفٌ آخرٌ منه نجسٌ (¬3) يتحرَّكُ أحدُهما بتحريكِ الآخر أو لا)، وإنِّما قال هذا احترازاً عن قول مَن قال: إنِّما يجوزُ الصَّلاة على الطَّرفِ الآخر إذا لم يتحرك [2] أحدُ الطَّرفين بتحريكِ الآخر.
(وفي ثوبٍ ظَهَرَ فيه ندوةُ (¬4) ثوبٍ رطبٍ نجسٍ لُفَّ [3] فيه، لا كما يقطرُ شيءٌ لو
===
[1] قوله: بِطانته؛ بكسر الأوّل هو الطرفُ الداخلُ من الثوب، يعني إذا كان ذا وجهين أحدهما نجسٌ ففرشَه على الأرضِ وصلَّى على الطاهرِ جاز؛ لأنّه بالانفصالِ صار في حكمِ الثوبِ الآخر، بخلاف ما إذا كان أحدهما مخيطاً بالآخر، فإنّه في حكمِ شيءٍ واحد.
[2] قوله: إذا لم يتحرَّك ... الخ؛ فإنه إذا تحرَّك بأن كان صغيراً صار الطرفان في حكمٍ واحد، فكأنّه صلَّى على نجس، ومَن لم يقيّد به استندَ بأنّ البساطَ كالأرضِ فتشترطُ فيه طهارةُ مكانِ الصلاة فحسب، ولا يقدحُ فيه نجاسةُ الطرفِ الآخر.
[3] قوله: لفّ؛ ضميرُ الفعل المجهول إلى الثوبِ الأوّل الطاهر، وضميرُ فيه إلى الثوبِ الرطبِ النجس.
¬__________
(¬1) ينظر: «التنبيه» (1: 17)، و «المنهاج» وشرحه «مغني المحتاج» (1: 81)، فإن عبارتها تدل على خلاف الشافعي في مسألة رماد القذر، ومسألة ملح كان حماراً؛ لأنه لا يطهر نجس العين عندهم إلا خمر تخللت خمراً وجلداً نَجسَ بالموت فيطهرُ بدبغه.
(¬2) الثوب مُضَرَّباً: أي مخيطاً. ينظر: «اللسان» (4: 2570).
(¬3) سواء كان كبيراً أو صغيراً؛ لأنه بمنْزلة الأرض، فيشترط فيه طهارة موضع الصلاة، فقيد الطرف اتفاقي. ينظر: «فتح باب العناية» (1: 262).
(¬4) ندوة: بلَّة. ينظر: «مختار» (ص653).
المجلد
العرض
24%
تسللي / 2520