أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0019الأنجاس

بنحو حجرٍ يمسَحُهُ حتَّى يُنَقِّيَهُ بلا عددٍ سُنَّة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(بنحو حجرٍ [1] يمسَحُهُ حتى يُنَقِّيَهُ بلا عددٍ سُنَّة [2]): أي ليس فيه عددٌ مسنونٌ [3] عندنا، خلافاً للشَّافِعِيِّ «¬1)
===
[1] قوله: بنحو حجر؛ متعلِّق بالاستنجاء، والمرادُ به الحجر وما يكون في معناه، في كونه مُنقياً ومُنشفاً وقالعاً كمدرٍ وترابٍ وخرقةِ ثوب، وخشبٍ وآجر، وغير ذلك.
[2] قوله: سنّة؛ أي مؤكَّدة (¬2)؛ لثبوتِ مواظبةِ النبيّ (برواياتٍ كثيرةٍ مرويَّةٍ في السننِ الأربعةِ والصحيحين وغيرها، كما بسطها العَيْنِيُّ (¬3) والزَّيْلَعِيّ وغيرهما من شرَّاح «الهداية».
[3] قوله: أي ليس فيه عددٌ مسنون؛ يشير إلى أنّ قوله: «بلا عددٍ» متعلِّقٌ بقوله: «سنة»، يعني عندنا نفس الاستنجاء سنَّة مؤكَّدة من غيرِ عدد، حتى إذا حصلت التنقيةُ بواحدةٍ كفى، نعم هو مستحبّ، وسندنا في ذلك حديث: «من استجمر ـ أي استنجى ـ فليوتر، فمَن فعلَ فقد أحسن، ومَن لا فلا حرج» (¬4)، أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد والبيهقيّ وغيرهم.
وعند الشافعيّ (التثليثُ سنّة، وهو الحقّ (¬5)؛ لدلالةِ أكثرِ الأحاديث عليه،
¬__________
(¬1) ينظر: «الزبد» وشرحها «مواهب الصمد» (ص24).
(¬2) وفي «الدر المختار» (1: 225): مستحب؛ جمعاً بين الأدلة.
(¬3) في «البناية» (1: 761).
(¬4) في «سنن أبي داود» (1: 56)، و «سنن ابن ماجة» (1: 121)، و «مشكل الآثار» (1: 139)، و «معرفة السنن والآثار» (1: 284)، و «سنن الدارمي» (1: 177)، و «مسند أحمد» (2: 371)، وغيرها.
(¬5) بل الحق خلافه على المعتمد؛ لأن المقصود هو الإنقاء، فيعتبر ما هو المقصود، والحكم دائر عليها حتى لو حصل بحجر واحد كفاه، وإن لم يحصل بالثلاث زاد عليه، وكثير من الأحاديث والآثار تشهد لذلك، فعن ابن مسعود (، قال «خرج النبي (لحاجته فقال: التمس لي ثلاثة أحجار. قال: فأتيته بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: إنها ركس» في «جامع الترمذي» (1: 25)، و «سنن النسائي» (4: 219)، و «المجتبى» (1: 39)، فأخذ النبي (الحجرين، ورمي الروثة، وعدم سؤال ثالثة، تبين أن العدد ليس بشرط الإنقاء، وعن أبي هريرة (قال (: «إذا استجمر أحدكم فليستجمر وتراً» في «صحيح مسلم» (1: 212)؛ لأن أقل الإيتار مرة واحدة , على أن الأمر بالإيتار ليس لعينه بل لحصول الطهارة فإذا حصلت بما دون الثلاث فقد حصل المقصود فينتهي حكم الأمر. ينظر: «المشكاة» (ص16)، و «نفحات السلوك» (ص50).
المجلد
العرض
24%
تسللي / 2520